حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٣
(وإنها لغة الخ) عطف على إطلاق الوصية الخ (قوله وصل خير دنياها) كان المراد بخير دنياه ما صدر منه من الخير في حياته وبخير عقباه ما يقع بعد موته من الخير الذي تسبب فيه بالوصية اه‍. سم (قوله كذا وقع في عبارة) اقتصر عليها النهاية والمغني وشرح المنهج (قوله القربة الواقعة بعد الموت) أي القربة التي تسبب في وقوعها بعد الموت بالوصية (قوله لا بمعنى الايصاء) أي جعل الشخص وصيا اه‍. كردي (قوله بحق) أي من مال وغيره (قوله مضاف) نعت تبرع اه‍. كردي. (قوله ولو تقديرا) أي كان يقول أوصيت لفلان بكذا انتهى، سم على منهج فإنه بمنزلة لفلان بعد موتي كذا اه‍. ع ش أي لأن الوصية صريحة وإن لم يذكر بعدها لفظ بعد الموت (قوله وإن التحقا) أي التدبير والتعليق بها أي بالوصية وقوله كتبرع الخ أي كإلحاقه (قوله أو ما ألحق به) أي بمرض الموت كتقديمه لنحو القتل مما سيأتي (قوله وهي سنة) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله فمرض وقوله شرعا وقوله إن لم يقصد إلى وأركانها وقوله وإلا ففيه نظر إلى كما تصح وقوله إلا بالعتق إلى المتن وقوله وتسوية قبره ولو بها وقوله أي لغير تعبد الخ (قوله سنة مؤكدة) والوصية للأقرب غير الوارث فالأقرب ثم ذي رضاع ثم صهر ثم ذي ولاء ثم ذي جوار أفضل منها لغيره كما في الصدقة المنجزة وتقدم فيها أن القريب البعيد يقدم على الأجنبي، وأن أهل الخير المحتاجين ممن ذكر أولى من غيرهم فينبغي مجيئه هنا وصرح الأصل بأن الوصية للمحارم أي ممن ذكر أفضل من غيرهم اه‍. روض مع شرحه (قوله أفضل) أي من صدقته مريضا وبعد الموت مغني وشرح الروض (قوله عنها) أي الوصية (قوله ما حق امرئ مسلم الخ) ما بمعنى ليس وقوله مسلم وقوله له شئ صفتان لقوله امرئ وقوله يوصي به صفة لشئ. (قوله يبيت الخ) على حذف أن خبر ما والمستثنى حال والبيتوتة في ليلة أو ليلتين ليست بقيد والمراد بالكتابة لاشهاد والمراد ما الحزم والرأي في حقه أن يمضي عليه زمن إلا والحال أن وصيته مشهد عليها اه‍. بجيرمي بتصرف وعبارة ع ش. قال الطيبي في شرح المصابيح : ما بمعنى ليس وقوله يبيت ليلة أو ليلتين صفة ثانية لامرئ ويوصي فيه صفة شئ والمستثنى خبره، قال المظهري : قيد ليلتين تأكيد وليس بتحديد يعني لا ينبغي له أن يمضي عليه زمان وإن كان قليلا إلا ووصيته مكتوبة أقول في تخصيص ليلتين تسامح في إرادة المبالغة اه‍. (قوله شرعا) عبارة المغني من الأخلاق اه‍. (قوله كما يأتي) أي في فك أسارى كفار قبيل قول المصنف كعمارة كنيسة. (قوله وعليه) أي على أنها قد تباح (قوله أي دائما) أي فكلامه من سلب العموم لا من عموم السلب (قوله ما يصرح بتقييد الوجوب الخ) معتمد اه‍. ع ش (قوله بالمخوف) أي بعروض المرض المخوف (قوله بحضرة من يثبت الخ) قد يقال هذا لا يناسب ما الكلام فيه من الوصية بمعنى التبرع اه‍. رشيدي (قوله بحضرة من يثبت الحق به) وينبغي كما قال الأسنوي أنه يكتفي بالشاهد الواحد اه‍. مغني أي إن كان حقا ماليا كما في شرح الروض أقول ظاهره كفايته وإن كان القاضي لا يحكم بشاهد ويمين كالحنفي فليراجع ثم رأيت ما يأتي في الايصاء من قول الشارح والنهاية نعم من بإقليم يتعذر فيه من يثبت بالخط أو يقبل الشاهد واليمين ينبغي أنه لا يكتفي منه بذينك اه‍. قال السيد عمر قوله بإقليم لو قال ببلد لكان أولى فيما يظهر اه‍. (قوله إن ترتب الخ) أي إذا لم يعلم بذلك أي الحق من يثبت بقوله بخلاف ما إذا كان به من يثبت بقوله فلا تجب الوصية به قال الأذرعي: إذا لم يخش منهم كتمانه كالورثة والموصى لهم انتهى. وهو حسن مغني وشرح الروض (قوله حق عليه الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه حق لله تعالى كزكاة وحج أو حق لآدميين كوديعة ومغصوب اه‍. (قوله وعنده) لعل المراد به نحو الوديعة (قوله أو ضياع الخ) هذا استطرادي وإلا فالكلام في الوصية بمعنى التبرع لا الايصاء عبارة سم قوله أو ضياع الخ انظر إدخاله هنا مع قوله لا بمعنى
(٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487