حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٨
ببناء المفعول وكذا قوله استرجعت (قوله وبه يعلم الخ) أي بما قاله الماوردي (قوله إلا أن يموت) أي الفلان الموصى له وكذا ضمير إن بلغ وضمير بلوغه (قوله لتحققها) أي الأحكام وكذا ضمير لتعلم (قوله وجود المعلق به) الباء هنا وفي نظيره الآتي بمعنى على (قوله أو أوصى الخ) عطف على قوله أوصى لفلان بعين الخ (قوله إن لم يفعل كذا) أي شرب الخمر أو الدخان أو الرجوع إلى بلده مثلا (قوله فقبل الخ) أي بعد موت الموصي (قوله بخلافه) أي بقبوله كلا منهما (قوله ولو أشار الخ) إلى قوله وإلحاقهم الستة أشهر في النهاية والمغني (قوله ولو أشار الخ) كأنه دفع به ما يتوهم من قول المصنف يتصور له الملك من عدم صحتها بمال الغير ثم رأيت في المغني ما يصرح بذلك (قوله لمملوك غيره الخ) فإن كان يملك بعضه صحت قطعا اه‍. مغني (قوله صحت كما يأتي) وهو المعتمد نهاية والمغني أي لأن العبرة في الوصية بوقت الموت قبولا وردا ع ش قول المتن: (لحمل) حرا كان أو رقيقا من زوج أو شبهة أو وزنى اه‍. نهاية (قوله حيا حياة مستقرة) أي يقينا وقوله وإلا أي بان انفصل ميتا ولو بجناية أو حيا حياة غير مستقرة أو شك في حياته أو في استقرارها وقول المتن بأن انفصل الخ أي أو اعترف الورثة بوجوده الممكن عند الوصية وهذا كله مأخوذ مما مر في إرث الحمل فليراجع (قوله فيعلم أنه كان موجودا عندها) ومعنى قولهم أن الحمل يعلم أنه يعامل معاملة المعلوم وإلا فقد قال إمام الحرمين وجزم به الرافعي لا خلاف في أنه لا يعلم اه‍. اه‍. سيد عمر (قوله لاحتمال حدوثه الخ) ولا مبالاة بنقص مدة الحمل في ذلك عن ستة أشهر بلحظة الوطئ والعلوق لأن زمن العلوق محسوب من الستة اه‍.
سم عن المحلي (قوله ومنه يؤخذ الخ) أي من التعليل (قوله غشيان الخ) أي وطئه (قوله بين أوله) أي الفراش (قوله أو كان) أي ذو الفراش (قوله كان) أي الفراش اه‍. ع ش (قوله لما يأتي) أي في شرح استحق في الأظهر (قوله هنا) أي في الوصية (قوله لا يخالف الخ) عبارة النهاية والمغني هو الذي في الروضة وغيرها وهو المعتمد اه‍. (قوله ثم) أي في الطلاق والعدد (قوله لحظة العلوق الخ) أي سببه وهو الوطئ عبارة النهاية والمغني بتقدير زمن يسع الوطئ والوضع اه‍. (قوله وأما هنا) أي في الوصية (قوله والوضع آخر الستة) قد يقال إذا قارن آخر الستة فمدة الحمل دون ستة أشهر والانفصال لما دونها فبم يفارق هذا قوله السابق بأن انفصل لدون ستة أشهر وأي فرق بين دون ودون اه‍. سم وقد يقال إنه لما تعذر
(٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487