حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٤
الايصاء اه‍. (قوله نحو أطفاله) أي كالمجانين اه‍. ع ش (قوله وتحرم) أي مع الصحة اه‍. ع ش (قوله إن عرف الخ) وكذا إذا غلب على ظنه أن الموصى له يصرف الموصى به في معصية فتحرم الوصية وتصح اه‍. ع ش. (قوله وتكره الخ) أي فالأحكام الخمسة متصورة فيها اه‍. اسم (قوله مبتدئا الخ) حال مؤكدة (قوله مختار الخ) نعت تأن لمكلف قال السيد عمر: قد يقال لا حاجة إليه مع القول بعدم تكليف المكره المنصور في الأصول اه‍. وفي البجيرمي عن العناني لا يغني عنه التكليف لأن المكره مكلف على الصحيح خلافا لما في جمع الجوامع ولو سكت عنه لاقتضى صحة وصية المكره وليس كذلك اه‍. أقول هذا هو الراجح (قوله عند الوصية) راجع لكل من القيود الثلاثة اه‍. ع ش (قوله لم يحجر عليه) أي وسيأتي المحجور عليه اه‍. سم (قوله ورق بعدها) زاد النهاية والمغني وماله عندنا بالأمان كما بحثه الزركشي قال ع ش قوله وماله أي والحال وقوله عندنا بالأمان احترزوا به عما لو كان ماله بدار الحرب وبقي فيها اه‍. (قوله وإنما يتجه إن مات حرا) جزم به النهاية (قوله محل اعتباره) أي المال في الوصية حينئذ أي حين الموت وقوله فيمن الخ خبر محل الخ (قوله وذلك) أي صحة وصية الكافر وكذا الضمير في قوله والتنظير فيه (قوله منها) أي الوصية (قوله وهو) أي الكافر وقوله بعده أي الموت. (قوله ومن ثم صحت الخ) على أنه قد يقال إنه يجازى عليها في الدنيا وإن كان الموصى به لا يستحقه الموصي له إلا بالقبول بعد الموت اه‍. ع ش أقول ولا يبعد أن يقال إنه يجازى عليها في الآخرة أيضا بترك عذاب بعض معاصيه الفروعية أو تخفيفه (قوله ويأتي الخ) كلام مستأنف (قوله وشمل الحد) أي الضمني للموصي (قوله وإن أتي فيه) أي في غير المحجور (قوله خلاف آخر الخ) عبارة الدميري واحترز عن السفيه الذي لم يحجر عليه الحاكم فإنها تصح منه على الأصح كسائر تصرفاته إلا على قول أن الحجر يعود بنفس التبذير إذا بلغ رشيدا من غير توقف على حكم فيكون كالمحجور عليه انتهت اه‍. رشيدي أقول ينافيه قول المغني والنهاية فالسفيه بلا حجر تصح وصيته جزما اه‍. (قوله مخرج) أي من الأصحاب لا منصوص من الإمام (قوله هل يعود الخ) الراجح أنه لا يعود بدون حجر الحاكم اه‍. ع ش (قوله بطرو السفه) أي على من بلغ رشيدا (قوله فقال الخ) عطف تفصيل على قوله صرح الخ قول المتن: (بسفه) خرج به حجر الفلس فتصح الوصية معه جزما مغني ونهاية (قوله وطلاقه) عطف على إقراره ويحتمل عطفه على عقوبة كما هو صريح صنيع النهاية قول المتن (لا مجنون) أي ومعتوه ومبرسم اه‍. مغني قول المتن: (ومغمى عليه) واستثنى الزركشي منه ما لو كان سببه سكرا عصى به وكلامه منتظم فصح وصيته اه‍. مغني. (قوله بخلاف السكران) أي المتعدي فتصح وصيته مغني وسم وع ش (قوله لأنها) أي الوصية وكذا ضمير عندها (قوله كله) أي وسيأتي المبعض (قوله لم يأذن سيده) أما إذا أذن له سيده فتصح وصيته لصحة تبرعه بالاذن مغني ونهاية وسم قال ع ش قوله إذا أذن له أي للمكاتب كتابة صحيحة اه‍. (قوله لعدم ملكه) لعله في رقيق غير مكاتب وقوله أو أهليته في المكاتب كما يدل عليه قول شرح المنهج أو ضعفه اه‍. (قوله إلا بالعتق) وفاقا لشيخ الاسلام وخلافا للنهاية والمغني وسم حيث قالوا واللفظ للمغني والذي يظهر كما قال شيخي الصحة لأن الرق ينقطع بالموت والعتق لا يكون إلا بعده اه‍. (قوله لأنه ليس) أي البعض (قوله أي لذاته) أي ما ذكر من المعصية والكراهة وقوله لا لعارض كبيع العنب والرطب
(٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487