حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ١١
أي والراجح أنه إن امتنع من القبول والرد خيره الحاكم بينهما فإن أبى حكم عليه بإبطال الوصية اه‍. ع ش قول المتن: (فله) أي وإن قصد الموصي السيد وقتها فلا نظر إلى ذلك حيث صار حرا اه‍. ع ش (قوله لأنها تمليك الخ) ويؤخذ من هذا التعليل أنه لو عتق بوجود صفة قارنت موت سيده إذا كان هو الموصي ملك الموصى به وكذا لو قارن عتقه موت الموصي إذا كان غيره اه‍. نهاية، وهذا أوجه فيما يظهر مما يأتي في الشرح والله أعلم اه‍. سيد عمر وقد مر عن المغني وشرح الروض في أم الولد والمدبر ما يوافق النهاية (قوله مما يأتي الخ) يعني به قوله أو معه (قوله ولو عتق بعضه الخ) ولو باع بعضه فالموصى به بين السيدين اه‍. مغني (قوله يقسم) أي الموصى به (قوله إنه يستحق الخ) خبر قوله فقياس الخ وقوله بقدر حريته معتمد اه‍. ع ش (قوله ويفرق الخ) يتأمل اه‍. وسم عبارة السيد عمر قوله ويفرق الخ فيه نظر والذي يتجه التفصيل هنا كثم ثم رأيت كلامهم الآتي في الوصية لعبده بثلث ماله يؤيد ما ذكرته ويقدح في فرق الشارح فراجعه وتأمله والله أعلم اه‍. أقول راجعته ولم يظهر لي وجه التأييد بل لا يتصور فيما يأتي المهايأة كما لا يخفى (قوله عند الوصية) أي للمبعض (قوله ذلك التفصيل) أي بين المهايأة وعدمها اه‍. ع ش (قوله والعبرة الخ) ولو خصص بها أي الوصية بعضه الحر أو الرقيق أو أحد السيدين اختص اه‍. مغني قوله (كيوم القبض الخ) فلو وقعت الهبة في نوبة أحدهما والقبض في (نوبة الآخر كان الموهوب لمن وقع القبض في نوبته اه‍. ع ش (قوله والأصح أنها تملك الخ) عبارة المغني إن قلنا بالموت بشرط القبول وهو الأظهر أو بالموت فقط فهي للمعتق وإن قلنا بالقبول فقط فللعتيق اه‍. (قوله والأصح) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله ولقن وارثه الخ قول المتن: (ثم قبل) يفيد اعتباره قبوله هو دون السيد ولو بعد عتقه بعد موت الموصي اه‍. وسم (قوله فللمشتري) أي مشتري العبد (قوله وإلا) أي بأن بيع بعد موت الموصي اه‍. ع ش (قوله فإن أوصى الخ) الأولى الواو بدل الفاء كما في المغني وفيه أيضا ما نصه وإن أوصى له بمال ثم أعتقه فهو له أو باعه فللمشتري وإلا بأن مات وهو في ملكه فوصية للوارث وسيأتي حكمها ولو أوصى له بثلث ماله وشرط تقديم عتقه فأزمع عتقه بباقي الثلث اه‍. (قوله فيعتق) أي ثلث رقبته. (قوله وباقي ثلث الخ) الأولى وثلث باقي أمواله الخ (قوله وباقي ثلث أمواله وصية الخ) ويشترط قبوله فلو قال: له وهبت لك أو ملكتك رقبتك اشترط قبوله فورا إلا إن نوى عتقه فيعتق بلا قبول كما لو قال لوصيه: أعتقه ففعل ولا ترد أي الوصية برده اه‍. نهاية، قال ع ش قوله اشترط قبوله فورا أي بخلاف ما لو قال: أوصيت لك برقبتك فإنه يشترط القبول بعد الموت وقوله برده أي العبد فيما لو قال لوصيه: أعتقه أو نوى بقوله وهبتك نفسك أو ملكتكها إعتاقها فلا ينافي قوله قبل ويشترط قبوله اه‍. (قوله ولقن وارثه) عطف على قوله لقنه (قوله وتتوقف) أي الوصية لقن وارثه (قوله مطلقا) لعل المراد به سواء كانت الوصية بالثلث أو بأكثر منه وقوله ما لم يبعه أي الوارث قنه والأولى إلا إن باعه (قوله يصح الوقف عليها الخ) خلافا للمغني والنهاية في صورة الاطلاق عبارتهما قال الزركشي وقياس ما مر في صحة الوقف على الخيل المسبلة صحة الوصية لها أي عند الاطلاق بل أولى اه‍. قول المتن: (أو أطلق) أي أطلق في قصده فلم يقصد شيئا اه‍. رشيدي (قوله لأن مطلق اللفظ) إلى قوله انتهى في النهاية إلا قوله كما أشار إليه الأذرعي وقوله ولو المالك إلى ولو ماتت (قوله وتقبل الخ) وإن قال أراد العلف صحت اه‍. نهاية (قوله المبطل) مفعول دعوى اه‍. وسم قول المتن: (صحتها) فلو باعها مالكها قبل الموت انتقلت الوصية للمشتري أو بعده فهي للبائع كالعبد في التقديرين على الأصح، فعليه لو قبل
(١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487