حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٥٢
ما في المتن اختار الوارث من كل جانب القدر المعتبر، وإن وجد في أحد بعض الجانبين زيادة وفي آخر نقص ينبغي أن يكمل الناقص من الزائد ويقسم عليها. فائدة: روى الحافظ أبو عمرو في ترجمة أبي سعيد الأنصاري أنه روى عن النبي (ص) أنه قال: البر والصلة وحسن الجوار عمارة للديار وزيادة في الاعمار اه‍. (قوله لخبر فيه الخ) عبارة شرح الروض لخبر حق الجوار أربعون دارا هكذا وهكذا وهكذا وهكذا وأشار قداما وخلفا ويمينا وشمالا اه‍. (قوله في شرح الارشاد) عبارته واستشكل ابن النقيب التحديد بمائة وستين بأن دار الموصي قد تكون كبيرة في التربيع فيسامتها من كل جهة أكثر من دار لصغر المسامت لها أو يسامتها داران يخرج من كل منهما شئ عنها فيزيد العدد وقد يجاب بحمل كلامهم على الغالب ففيما ذكروه في بعض بيوت مصر الذي يكون فوقه بيوت وتحته بيوت الأقرب أنه يصرف لجميع الملاصق للدار وما فوقها وما تحتها وإن زاد على مائة وستين اه‍. (قوله ويجب استيفاء المائة والستين) اقتصر عليه النهاية والمغني وأسقطا قوله إن وفى بهم الخ وقال سم قوله إن وفى بهم الخ القياس الصرف للكل وإن لم يف فيسلم القدر للجميع ينتفعون به على الوجه الممكن اه‍. وعبارة ع ش ولو قل الموصي به جدا بحيث لا تتأتى قسمته على العدد الموجود دفع إليهم شركة كما لو مات إنسان عن تركة قليلة وورثته كثيرة اه‍. (قوله لها) أي لدار الموصي (قوله لما فوقها الخ) أي ولبيوت غير البيت الذي سكنه فيه الموصي فيما لو كان الموصي من سكان دار تعدد سكانها كما مر (قوله فيقدم الخ) أي الملاصق لها الخ (قوله ومن ثم لو اتسعت الخ) والأوجه أن يكون الربع كالدار المشتملة على بيوت حتى يستوعب دوره ولو زادت على الأربعين نهاية ومغني، قال الرشيدي قوله والأوجه الخ حاصله كما نقله الشهاب سم عن الشارح، أن الريع يعد دارا واحدة من الأربعين ويصرف له حصة دار واحدة تقسم على بيوته وإن كان في نفسه دورا متعددة اه‍. عبارة البجيرمي عن العناني وفي بعض بيوت مصر الذي فوقه بيوت وتحته بيوت الأقرب أنه يصرف لجميع الملاصق للدار وما فوقها وما تحتها وإن زاد على مائة وستين فإن فضل من العدد فيكمله من الجوانب الأربع اه‍. (قوله إن وفى بهم) تقدم ما فيه (قوله ويقسم المال) إلى المتن في النهاية إلا قوله نعم إلى وظاهر وقوله محل نظر إلى ومر (قوله على عدد الدور) أي لا على عدد السكان اه‍. مغني (قوله على عدد سكانها) فالعبرة بالساكن لا بالمالك اه‍. مغني عبارة ع ش قوله على عدد سكانها أي ذكورا وإناثا كبارا وصغارا أخذا من قوله وإن كانوا كلهم، الخ فلو لم يكن بها ساكن فهل يدفع ما يخصها لمالكها الساكن بغيرها أو لا فيه نظر والأقرب الثاني، ونقل عن حواشي شرح الروض ذلك في الدرس عن الكوهيكلوني وبقي ما لو كان الساكن بها مسافرا هل يحفظ له ما يخصها إلى عوده من السفر أو لا فيه نظر والأقرب الأول اه‍. (قوله لا يوصي له) أي للوارث (قوله وكذا يقال في كل ما يأتي الخ) أي لا يدخل أحد من ورثته في كل ما يأتي الخ (قوله ولو تعددت دار الموصي الخ) ولو كانت داره عند الوصية غيرها عند الموت بأن باع مثلا الأولى واشترى غيرها وسكنها فالقياس اعتبار حال الموت وهذه غير ما قاله الشارح اه‍. سم (قوله فإن استويا الخ) أي فلو جهل الاستواء أو علم التفاوت وشك ولم يرج البيان فينبغي أنه كما لو علم الاستواء، أما لو علم التفاوت ورجى البيان فينبغي التوقف فيما يصرف له إلى ظهور الحال اه‍. ع ش (قوله والأول أقرب) بل متعين والثاني لم يظهر وجهه اه‍. سيد عمر (قوله ومر) أي في باب الحج. (قوله وبحث الأذرعي) مقابل ما جزم به من قوله فإن استويا الخ رشيدي وع ش (قوله اعتبار التي هو بها الخ) ضعيف
(٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487