حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٤٩
فتتعين ويحتمل لقوله فالمتبادر الخ (قوله وهي تساوي المائة) قد يقال ما وجه التقييد به اه‍. سيد عمر وقد يقال وجهه أخذا من نظائره عدم الصحة لو لم تساوها لفوت غرض الأنفسية (قوله وصرف الزائد للعتق) ظاهرة ولو شقصا وإن أدى إلى السراية على الآمر فليحرر. فرع: لو أوصى بإعتاق شقص بعشرة مثلا فهل يجوز شراء الكامل بها فيه نظر ولا يبعد الجواز لأنه خير مما ذكره م ر اه‍. سم وقوله وإن أدى الخ ظاهره ولو قال بعد موتي كما يفيده السياق وفيه توقف إذ الظاهر عدم السراية حينئذ كما يفيده كلام الشارح المتقدم آنفا. (قوله يصرف منه كذا) أي يصرف بعضه للعتق مثلا (قوله عين هنا) أي في مسألة العتق (قوله ولو زاد فيها) يعني في مسألتنا (قوله حيين معا) إلى قول المتن ويعطيه الوارث في المغني إلا مسألة الأكثر من اثنين وإلى قول المتن ولو أوصى لجيرانه في النهاية إلا قوله ولا يعارضه إلى المتن (قوله حيين الخ) ذكرين أو أنثيين أو مختلفين اه‍. مغني (قوله لأنه مفرد مضاف الخ) فيه بحث لأن هذه الإضافة إنما تفيد العموم في إفراد الحمل كما هو ظاهر أي كل حمل لها سواء هذا الحمل وغيره وأما شمول الوصية بجميع ما في بطنها ولو متعددا فإنما جاء من صدق الحمل بجميع ذلك من غير احتياج إلى معونة الإضافة كما لا يخفى فكان الأصوب التعليل بذلك وإلا فما اقتضته الإضافة المذكورة لم يقولوا به فتأمل اه‍. رشيدي قول المتن: (لغت) ومثل ذلك ما لو ولدت خنثى لأنا لم نتحقق كونه ذكرا ولا أنثى أما لو قال إن كان حملك أحدهما فاتت بخنثى أعطى الأقل لأنه لا يخلو عن كونه أحدهما ع ش ومغني وقوله صفة الذكورة أي في الصيغة الأولى وقوله أو الأنوثة أي في الصيغة الثانية (قوله لشرطه الخ) عبارة النهاية والمغني لأن حملها كله ليس ذكرا ولا أنثى اه‍. (قوله ولو ولدت ذكرين الخ) أي في الأولى وقوله أو أنثيين الخ أي في الثانية اه‍. مغني (قوله وفي إن كان حملها الخ) أي وفيما لو قال إن كان حملها ابنا فله كذا أو قال إن كان حملها بنتا فله كذا فولدت ابنين أو بنتين فلا شئ لهما والفرق أن الذكر والأنثى للجنس فيقع على الواحد والعدد بخلاف الابن والبنت اه‍. مغني (قوله وفارق الذكر والأنثى) أي فيما لو قال إن كان حملك ذكرا أو أنثى فولدت أكثر من ذكر أو أنثى حيث يقسم اه‍ ع ش. (قوله بخلاف الابن والبنت) أي فإن كلا منهما خاص بالواحد اه‍. ع ش. (قوله ووجه قول المصنف) يعني في الروضة وقوله ردا على الرافعي أي في قوله وليس الفرق بواضح والقياس التسوية اه‍.
رشيدي عبارة المغني قال الرافعي وليس هذا الفرق بواضح والقياس التسوية، وتبعه السبكي وقال المصنف بل الفرق واضح وهو المختار أو يمكن حمل كلام الرافعي أنه ليس بواضح من جهة اللغة وكلام المصنف أنه واضح من جهة العرف وإلا ففي وضوح الفرق كما قال شيخنا نظر اه‍. وعبارة سم قوله إنه واضح إلى أن قال فاتضح الفرق الانصاف أنه لا وضوح فيه ومما وجه به مجرد دعوى اه‍. (قوله أنه) أي الفرق واضح مقول قول المصنف وقوله أن المدار الخ خبر قوله ووجه الخ وقوله وهو من كل أي والمتبادر من كل الخ اه‍. رشيدي (قوله ما ذكر) أي استحقاق المتعدد بالتسوية في الأولى وعدم استحقاقه أصلا في الثانية (قوله وإلا فهو الخ) معتمد وقضيته أنه يسلم للوارث عند فقد الوصي وإن كان الحاكم موجودا وقياس تقديم الوصي على الوارث تقديم الحاكم عليه أيضا فليراجع اه‍. ع ش أقول سيذكر الشارح في شرح ولو جمعهما الخ وشرح وله التفضيل ما يفيد تقديم الحاكم على الوارث (قوله ولا يعارضه) أي تقديم الوصي على الوارث هنا قوله
(٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487