حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٥٥
وإلا جاز الاقتصار على ثلاثة اه‍. مغني (قوله بفقرائهم) أي ما ينطلق عليه اسم الفقير أو المسكين شرعا اه‍ ع ش (قوله وإلا فالحاكم) ينبغي أخذا مما تقدم أو الوارث ثم رأيت قوله الآتي آنفا فإن دفع الوصي الخ وهو دال على ذلك اه‍. سم. (قوله فيجعل نصف الموصى به الخ) فلا يقسم ذلك على عدد رؤوسهم ولا يجب استيعابهم بل يستحب عند الامكان نهاية ومغني أي فيكفي ثلاثة من كل صنف هذا كما يأتي إن كانوا غير محصورين فإن انحصروا وجب قبولهم واستيعابهم ع ش (قوله وبه فارق الخ) أي بقوله كما في الزكاة (قوله فإنه يقسم على عددهم الخ) والفرق بين ذلك وبين ما لو قال أوصيت للفقراء والمساكين حيث شرك بينهما مناصفة إن بني زيد وبنى عمرو لم يقصد بذكر بني فيهما إلا مجرد التمييز عن غيرهما من جنسهما بخلاف الفقراء والمساكين فإنهما لما اتصفا بوصفين متباينين دل ذكرهما على استقلال كل منهما بحكم فقسم بينهما مناصفة اه‍. ع ش (قوله أو الوارث) لم يتقدم ما يفيد أن للوارث الدفع بل قوله أي شركه الوصي الخ أنه ليس له الدفع فلعله أفاد به أنه وإن ليس له الدفع لاتهامه لكنه لو تعدى ودفع اعتد به اه‍ ع ش (قوله غرم للثالث الخ) أي إن كان موسرا ولو مآلا اه‍. ع ش عبارة السيد عمر وهل له أن يسترد منهما أو من أحدهما ما يدفعه للثالث أخذا من تعليل الأذرعي الآتي في كلام الشارح أولا لم أر في ذلك شيئا ولعل الأول أقرب ثم رأيت حاشية عبد الحق على المحلي نقل عن الأذرعي ما استقربته اه‍. (قوله وإلا) أي وإن تعمد (قوله وهو) أي القاضي اه‍. ع ش (قوله كذا قالوه) اقتصر المغني على ما قالوه. (قوله وبحث الأذرعي) عبارة النهاية والأوجه كما بحثه الأذرعي الخ (قوله تعين الاسترداد منهما) أي من الاثنين المدفوع لهما انظر ما يسترد هل هو الجميع لفساد الدفع أو ثلث ما دفعه إليهما أو أقل متمول لأنه الذي يغرمه لو كان موسرا فيه نظر، والأقرب الثالث وعليه هل يتعين فيما يسترده أن يكون منهما أو يكفي من أحدهما وكان ما بقي بيده هو الذي دفعه له ابتداء فيه نظر، ولعل الثاني أقرب اه‍. ع ش عبارة السيد عمر قوله الاسترداد منهما أو من أحدهما فيما يظهر بناء على جواز التفصيل الآتي (قوله وإلا فالحاكم) ولو اختلف اعتقاد الموصى له والحاكم فهل العبرة باعتقاد الحاكم أو لا فيه نظر والأقرب الأول اه‍. ع ش (قوله يعني) إلى قوله خلافا للقاضي في المغني إلا قوله ومحارمهم إلى فجيرانه (قوله الأفضل) وصف للتعميم اه‍. سم (قوله تقديم أرحام الموصي) أي أقاربه الذين لا يرثون منه أما أقاربه الذين يرثون منه فلا يصرف إليهم شيئا وإن كانوا محتاجين إذ لا يوصى لهم عادة شرح الروض والمغني (قوله ومحارمهم) أي نسبا أو لا مبتدأ وخبر وقوله فمحارمه الخ عطف على أرحام الموصي (قوله رضاعا) لم يذكر محارم المصاهرة وينبغي أنهم بعد محارم الرضاع اه‍. ع ش (قوله ومر) أي في بحث القبول أنهم أي الفقراء (قوله من كلامه) أي القاضي (قوله ما يأتي عنه) أي عن البعض وقوله أنه لو أوصى الخ بيان لما يأتي الخ (قوله وقد يفرق) أي على الأول سم أي القائل بوجوب التسوية (قوله فلزمه ذلك) أي تفضيل أهل الحاجات قول المتن: (في جواز إعطائه الخ) أفهم أنه لا يتعين الأقل فله الزيادة على ذلك بحسب ما يراه اه‍. ع ش (قوله ألحقه بهم) أي ضمه إليهم قول المتن: (لكن لا يحرم) بخلاف أحدهم لعدم وجوب استيعابهم مغني وشرح الروض (قوله وإن كان غنيا) غاية (قوله لنصه) فللنص فائدتان منع الاخلال به وعدم اعتبار فقره مغني وشرح الروض (قوله ولو وصفه الخ) عبارة المغني هذا إذا أطلق فإن وصفه الخ اه‍. (قوله فكما مر) أي آنفا في المتن اه‍. ع ش (قوله أو بغيرها الخ) أو قرنه بمحصورين كزيد وأولاد فلان أعطى زيد النصف
(٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487