حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٥٩
المعنى من غير الأصول والفروع متحقق في الجملة كما في الأخ المقدم على الجد، ويحتمل أن وجهه أن الأقرب حقيقة متحقق في الجملة أي بعد فقد الأصل والفرع كالاخوة بالنسبة لبنيهم فليتأمل وفي اقتضاء وصف الأقربية قوة الجهة بدون زيادة أقربية نظر لا يخفي اه‍. سم. وفي تعقيبه الاحتمال الأول بقوله وفي اقتضاء وصف الأقربية الخ ميل إلى ترجيح الاحتمال الثاني كما اقتصر عليه المغني، لكن كلام الشارح كالصريح في إرادة الاحتمال الأول وإلا فيكون قوله أو قوة الجهة مستدركا ويمكن أن يكون المشار إليه قول الشارح ثم غيرهما الخ (قوله واندفع قول شارح الخ) إن كان وجه اندفاعه أنه يرد على قوله وأصولهما تقديم الأخ مثلا على أصولهما فيرد عليه أن كلام ذلك في مجرد دخولهم في أقرب الأقارب واتصافهم بهذا الوصف وأما الترتيب بينهم وبين غيرهم فأمر آخر معلوم مما يأتي فليتأمل اه‍. سم (قوله تقديم الفروع) إلى الفرع في المغني إلا قوله قال غيره إلى المتن (قوله ولو من أولاد البنات) غاية وقوله الأقرب فالأقرب تفصيل لقوله تقديم الفروع الخ (قوله فيقدم ولد الولد الخ) ويستوي أولاد البنين وأولاد البنات اه‍. مغني (قوله ثم الأبوة) عطف على الفروع (قوله من قبل الأب أو الام القربى فالقربى) راجع إلى قوله ثم بنوة الاخوة ثم الجدودة (قوله نظرا في الفروع الخ) تعليل للترتيب المذكور (قوله ويستويان أيضا) أي يستوي بنوة العمومة وبنوة الخؤولة. (قوله لكن بحث ابن الرفعة الخ) ضعيف اه‍. ع ش (قوله والخال الخ) عطف على العم (قوله في ذلك) أي في التقدم على أبي الجد (قوله إذا تقرر ذلك) أي الترتيب بقوله وإلا صح تقديم الفروع الخ قول المتن: (بل يستوي الأب والام الخ) كما يستوي المسلم والكافر اه‍. مغني (قوله نعم يقدم الشقيق الخ) أي هنا وفي الوقف اه‍ ع ش (قوله يقدم الشقيق الخ) عبارة المغني يقدم ولد الأبوين من الاخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولادهم على ولد أحدهما ويقدم أخ لأب على ابن أخ لأبوين اه‍. قول المتن: (ابن البنت) عبارة شرح المنهج ولد البنت اه‍. (قوله وجب استيعاب الأقربين) يتأمل هذا مع قوله من أقرب أقارب زيد وما المراد من الأقربين الذين يجب استيعابهم اه‍. ع ش أقول المراد منهم معلوم من قول المصنف ويدخل في أقرب أقاربه الخ مع قول الشارح ثم غيرهما عند فقدهما الخ (قوله واستشكله الرافعي الخ) أقول يجوز أن يكون الصورة المرادة لهم ما لو كان ذلك بلفظ أعطوا جماعة الخ وعليه فلا إشكال اه‍ سيد عمر (قوله فهو) أي ما نحن فيه من الوصية (قوله بأن ما ذكره) أي الرافعي (قوله من كل وجه الخ) هذا لا يصح مع التقييد بقوله من جماعة معينين اه‍. سم (قوله لأنه لما ربط الخ) استشكله سم راجعه
(٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487