حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٤٠٣
قد تأخذ أجرة رضاعها فتجبر ما تغرمه بخلاف المسلم اه‍. وهي أحسن (قوله ولم يجعل عيبه كفراقه) أي بل جعل كفسخها اه‍. ع ش (قوله كفراقه) عبارة المغني كفسخه اه‍. (قوله قبضته) قد لا تكون قبضته وعبر في شرح الروض أي والمغني بدل القبض بالملك اه‍.
سم (قوله دفعه) أي دفع الضرر بالفسخ اه‍. سم (قوله بدله) أي بدل البضع (قوله ولا بسببها) إلا وفق لسابق كلامه زيادة ولا منهما ولا من سيدها (قوله بأن استدخلت الخ) أي ولو في الدبر وهو تصوير للرجعي قبل الوطئ فيتشطر بمجرد الطلاق ولا يتوقف على انقضاء العدة وإذا راجعها لا يجب لها شئ زيادة على ما وجب لها أولا اه‍. ع ش (قوله بين هذا) أي كون الفرقة بالخلع لا منها ولا بسببها اه‍. ع ش (قوله بلحوق الضرر) متعلق بالرضا (قوله وإن فوضه الخ) غاية لقول المتن كطلاق ولو عطفه على خلعا فقال أو فوضه الخ كان أوضح اه‍. ع ش عبارة المغني كطلاق وخلع ولو باختيارها كان فوض الطلاق إليها الخ قول المتن: (وردته) أي ولو معها على ما تقدم عن الروياني أي واعتمده شيخ الاسلام والنهاية والمغني خلافا للشارح اه‍. سم (قوله وقياسا عليه الخ) أي بجامع أن كلا فرقة لا منها ولا بسببها اه‍. ع ش (قوله ومر الخ) أي قبيل باب الصداق (قوله فلو عتقا) أو أحدهما اه‍.
مغني (قوله فلا شطر) إذ لا مهر اه‍. مغني (قوله ومثله ما لو أذن الخ) أي في عدم التشطير فقط وإلا فهو ضد ما قبله اه‍. سيد عمر عبارة الرشيد لا يخفى أن استثناء هذه صوري لأن التشطير واقع فيها كما سيصرح به وإنما استثناء نظرا إلى أن جميع المهر يصير لمالك واحد اه‍. (قوله مالكه عن الطلاق) وهو سيد الأمة سيد عمر وع ش (قوله لأنه) أي مالكه عند العقد اه‍. ع ش (قوله ولو أعتقه مالكه) وهو سيد الأمة ع ش ورشيدي وسيد عمر (قوله رجع هو) أي العبد المعتوق في صورة البيع أو سيده أي في صورة البيع (قوله بقيمته) راجع لقوله انفسخ وقوله أو نصفها راجع لقوله أو طلق. فرع يتجه أنه لو سحر أحدهما حيوانا لم يؤثر الفرقة لأن السحر وإن كان له حقيقة ويؤثر لكنه لا يقلب الخواص ولا يخرج المسحور عن حقيقته وخواصها اه‍. سم (قوله ومشتريه) الواو بمعنى أو اه‍. ع ش (قوله كلام مهم في شرح الارشاد الخ) عبارته في الكلام على رجوع الشطر للزوج بفراق منه في حياة ما نصه وبقوله أي ونبه بقوله في حياة على أن الفرقة في الموت لا تشطير فيها لأنه مقرر لجميعه كما مر وكالموت عدة ومهرا وإرثا مسخ أحدهما حجرا فإن مسخ الزوج حيوانا فكذلك مهر الاعدة وارثا على الأوجه ثم في الكلام عل رجوع الكل للزوج بفراق منها أو بسببها قال بعد أمثلة ذكرها ما نصه وكذا مسخها حيوانا ما في التدريب ويوجه على بعده وإلا فقياس ما مر أنه كالموت أيضا بأن المسخ لا يكون عادة إلا بعد مزيد وتجبر فكان السبب منها اه‍. سم بحذف وعبارة المغني وخرج بقيد الحياة الفرقة بالموت لما مر من أن الموت مقرر للمهر ومن صور الموت لو مسخ أحدهما حجرا فإن مسخ أحدهما حجرا حيوانا فإن كان الزوج وكان قبل الدخول ففي التدريب أنه تحصل
(٤٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487