حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٤١٦
قوله وهن مدخول بهن (قوله وهن مدخول الخ) أزواجه صلى الله عليه وسلم المخاطبة بهذه الآية (قوله قبل وطئ) إلى قول المتن ويستحب في النهاية إلا قوله كما لا شطر إلى ولو ملكها (قوله في إيجاب المتعة) إلى قوله وكذا لو باعها في المغني إلا مسألة تزوج الطفل ومسألة السبكي (قوله وكلاهما مستحيل الخ) أما الوطئ فواضح وأما التفويض فإنها لو زوجت بالتفويض وجب مهر المثل اه‍. مغني (قوله أن يزوج الخ) خبر وصورة الخ (قوله لعبد) إنما قيد به لأن الحر لا ينكح أمة صغيرة كما مر (قوله أن لا مهر لمفوضة) أي بهذا التفويض اه‍ . س (قوله فيترافعوا) الأولى التثنية كما في المغني (قوله فنقضي بمتعة) أي بصحة النكاح ولزوم المتعة اه‍ . مغني (قوله أو أن يتزوج الخ) في هذا العطف شئ اه‍. سم عبارة السيد عمر إما أن يكون معطوفا على وطئ بعضه وحينئذ فالأنسب الواو أو على أن يزوج أمته كما هو المتبادر من الصنيع وحينئذ فلا يصلح تصويرا لارضاع نحو أمه لها نعم لو قال أولا ونحو إرضاع أمه لم يرد شئ اه‍. وعبارة الرشيدي قوله أو أن يتزوج الخ لا يصح تصويرا لقوله أو إرضاع نحو أمه لها فكان الأصوب أن يقول بدله وإرضاع نحو أمها له ليكون معطوفا على أصل الحكم اه‍. (قوله وعكسه) أي فسخا بعيبه (قوله كأن ارتدا معا) لعله سقط بعده لفظ ولا متعة أو نحوه من الكتبة اه‍. رشيدي ويأتي عن سم جواب آخر (قوله على الأوجه) كذا في النهاية (قوله كما لا شطر الخ) انتفاء الشطر في ردتهما على خلاف ما تقدم عن الروياني اه‍. سم أي وعن النهاية والمغني (قوله بالأولى) إن تعلق بالمقيس ظهر قوله إذ وجوبه الخ وإلا أشكل اه‍. سم (قوله كما مر) أي في أول فصل تشطير المهر (قوله وأيضا) هذا يقتضي تخصيص قوله فلا متعة على الأوجه الخ بما بعد كذا ويلزم خلو ما قبله عن الجواب وقد يجعل قوله المذكور جوابا لما قبل كذا أيضا ويجعل وأيضا الخ خاصا بما بعدها مشارا إليه بهنا اه‍. سم أقول ويلزم على ذلك الجعل رجوع قوله على الأوجه لما قبل كذا أيضا وليس كذلك (قوله بين المهر) أي حيث لم يسقط بملك الزوج الزوجة (قوله من العقد) بيان لموجب المهر (قوله فملكه) أي البائع المهر (قوله والمتعة إنما تجب الخ) عطف على اسم أن وخبرها (قوله فكيف تجب هي الخ) أي فإن المتعة لو وجبت هنا كان لمالك الزوجة وهو الزوج فلو وجبت لوجبت له على نفسه اه‍. سم (قوله ولذا لو باعها الخ) أي لهذا الفرق اه‍. ع ش. (قوله كان المهر) أي نصفه (قوله كما مر) أي قبيل باب الصداق قول المتن: (أن لا ينقص الخ) صادق بالزيادة على الثلاثين فلذا قال يعني الخ اه‍. سم (قوله أو مساويها) إلى قوله كذا جمعوا في النهاية والمغنى إلا قوله يعني أن تكون ثلاثين (قوله أو مساويها) أي ما قيمته ثلاثون درهما اه‍. مغني (قوله يعني أن تكون الخ) قد يقال قياس قول الجمع الآتي عدم الاحتياج لذلك اه‍. سم (قوله ويسن أن لا تبلغ الخ) كما قاله ابن المقري وإن بلغته أو جاوزته جاز لاطلاق الآية قال البلقيني وغيره ولا تزيد أي وجوبا على المهر ولم يذكروه انتهى ومحل ذلك ما إذا فرضه الحاكم ويشهد له من كلام الأصحاب نظائر منها أن الحاكم لا يبلغ بحكومة عضو مقدره ومنها أن لا يبلغ بالتعزير الحد وغير ذلك أما إذا اتفق عليها الزوجان فلا يشترط ذلك بل مقتضى النظائر أن لا تصل إلى مهر المثل إذا فرضها القاضي وهو ظاهر نهاية ومغني قال ع ش قوله وهو ظاهر وعليه فهل يكفي نقص أقل متمول أو لا بد من نقص قدر
(٤١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487