حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٤٢٧
أي الدعوة (قوله لا إن فتح الخ) عطف على أن يخصه الخ (قوله وقال الخ) عطف على فتح بابه (قوله وقال إن الخ) وهو مقول قولهم وقوله إن مجرد الخ مفعول افهم (قوله وقال الخ) عطف على قوله وقال ليحضر الخ (قوله كظهورها) عبارة النهاية ويحمل عليه قول بعض الشراح لو قال إن شئت أن تجملني لزمته الإجابة اه‍. وحاصله أن في الصورتين يشترط ظهور قرينة ولا يكتفي عنها في الثانية بمجرد الصيغة وهذا مخالف لما قرره الشارح اه‍. سيد عمر. (قوله فإن فيه طلب الحضور الخ) فيه أنه قد يكون ذكر التجمل للتجمل معه في الخطاب اه‍ . سم أي فلا يكفي بل لا بد من ظهور قرينة على أنه إنما قاله تأدبا الخ (قوله بلزوم الإجابة فيه) أي في أحضر إن شئت أن تجملني (قوله بأنه) أي أحضر إن شئت أن تجملني (قوله لأن ظاهر هذه:) أي صيغة إن شئت أن تحضر فاحضر (قوله كالأولى) أي أحضر إن شئت وقال الكردي وهي إن شئت أن تجملني اه‍. (قوله هذا الشرط) أي أن يخصه بدعوة كردي (قوله وأن يكون الخ) أي الداعي وهو عطف على قوله أن يخصه الخ (قوله ولا يلزم ذميا الخ) أي مطلقا سواء كان بينه وبين الداعي قرابة أو صداقة أم لا اه‍. ع ش (قوله إجابة مسلم) مفهومه وجوب إجابة ذمي اه‍. سم (قوله بأن يعلم الخ) كذا في النهاية وقال المغني ولا تجب إذا كان في ماله شبهة ولهذا قال الزركشي لا تجب الإجابة في زماننا انتهى ولكن لا بد من أن يغلب على الظن إن في مال الداعي شبهة اه‍. (قوله بذلك) أي بكون أكثر ماله حراما (قوله يؤيده) أي التقيد بذلك (قوله إلا حينئذ) أي حين إذ كان أكثر ماله حراما (قوله بأنه يحتاط للوجوب) أي لسقوط الوجوب (قوله وأذن زوج الخ) أي في الوليمة بقرينة ما بعده اه‍. رشيدي (قوله وسن لها الخ) يتأمل صورة سنها لها فإن الكلام في شروط الوجوب وهو خاص بوليمة العرس ولا يدفع هذا التوقف ما يأتي في كلام الشارح لأنه إنما صور به مجرد كون الوليمة من المرأة ولا يقتضي السن إلا أن يقال ما يمكن تصويره في حقها بغير وليمة العرس بناء على وجوب الإجابة لسائر الولائم أو أنها فعلتها عن الزوج لاعساره أو امتناعه من الفعل على ما يأتي اه‍. ع ش أقول ما هنا يفيد اعتماد الاخذ السابق في قوله ويؤخذ من ذلك أنه يندب لها إذا لم يؤلم الزوج إن تولم هي ال (قوله وإلا) نفى لما بعد إلا في قوله إلا إن كان ثم محرم إلى هنا وحينئذ يشكل الوجوب في قوله ومن ثم إلى قوله وجبت الإجابة لأنه يقتضي الوجوب إذا لم تسن لها الوليمة وهو ممنوع وإذا لم يأذن الزوج وهو محل النظر اه‍. سم (قوله كذلك) أي كدعوتها لرجل واحد في التفصيل المذكور (قوله اتحاد الرجل) أي انفراده (قوله بأن لا يكون) أي لا يوجد (قوله ثم غيره) تنازع فيه قوله لا يكون وقوله لا يعرف (قوله في هذا الشرط) يعني المذكور في كلام المصنف أو لا اه‍. رشيدي وقوله ما يعلم منه الخ وهو قوله كقلة ما عنده الخ (قوله قد يتحد) أي المدعو وقوله عنده أي الداعي (قوله ومن صور وليمة المرأة الخ) قضية هذا التصوير أن الوليمة سنة في حق المرأة حينئذ وليس كذلك اه‍. ع ش أقول وكذلك ما ذكر قول الشارح المار فالذي يتجه أن
(٤٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487