حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٧٨
على قوله من النص وقوله الثانية هي قوله ثم وصى ببيعه الخ اه‍ ع ش عبارة السيد عمر قوله الثانية المراد به ما عدا الأولى فيشمل الثلاث بعد الأولى اه‍ (قوله فيتعذر التشريك) فيه تأمل اه‍ سم أي يتعذر القول بتعين التشريك وإن كان جائزا في مسألة الفقراء كما علم مما مر وكان المحشي أشار إلى ما في عبارته من الايهام بقوله فيه تأمل اه‍ سيد عمر (قوله في ذلك البحث) أي الذي ذكره بقوله كما بحث (قوله باحتمال إرادته) أي الموصى له أي التشريك (قوله فالوجه ما سبق) هو قوله لاحتمال النسيان اه‍ ع ش عبارة الكردي هو قوله يشرك بينهما لاحتمال نسيانه اه‍ وعبارة السيد عمر قال الشيخ قوله فالوجه ما سبق أي من اختصاص الثاني بها فيما بحث اه‍ ولعل هذا هو الظاهر (قوله لو أوصى له) أي لزيد مثلا (قوله أوصى له) أي للموصى له الأول. (قوله الذي يظهر العمل بالأولى) ويحتمل العمل بالثانية كما لو أوصى بخمسين ثم بمائة وإن فرق بينهما بما يأتي اه‍ سم أقول قوله ويحتمل العمل الخ هذا هو الذي يظهر أما أولا فلما أشار إليه المحشي رحمه الله تعالى من القياس وأما ثانيا فلان مالي مفرد مضاف فيعم الكتب فهو نص أيضا لا محتمل لها وأما الاحتمال الذي ذكره الشارح رحمه الله تعالى فلا يخفى بعده مع أنه معارض بالاحتمال فيتساقطان ويبقى العمل بما يقتضيه اللفظ وهو نص في شمولها وبما ذكر تبين ما في قوله رحمه الله فقاعدة حمل المطلق الخ نعم لو تم ما ذكره في العام والخاص لكان له وجه وليس كذلك إذ الأصح أن عطف العام على الخاص لا يخصصه كما أفاده التاج السبكي في جمع الجوامع فكيف يفيده مع تأخره عنه اه‍ سيد عمر. (قوله تركه) أي الاستثناء وكذا ضمير له (قوله سريحة في مناقضة الأولى) وفيه نظر اه‍ سم (قوله محله) أي عدم الحجية القرينة المناقضة الأولى قرينة هي المناقضة (قوله بالثانية) أي بالوصية بخمسين (قوله فيها) أي في مسألتنا (قوله فيما مر) أي في شرح هذا لوارثي (قوله فإن الثانية مبطلة للأولى فاحتيط الخ) استشكله سم راجعه (قوله ولو أوصى بأمة) إلى قوله ومر أنه في النهاية إلا قوله نحو تزويج إلى قوله وطئ (قوله وبحملها) الأولى ثم بحملها ليخرج العكس فيحسن عطفه عليه اه‍ سيد عمر (قوله في الحمل) أي دون الام (قوله لأنه) أي الحمل فقط (قوله وإنكارها) أي الوصية مبتدأ خبره رجوع (قوله بعد أن سئل عنها) مفهومه أنه ان ابتدأ بالانكار من غير سؤال أحد كان رجوعا مطلقا ولعله غير مراد اه‍ ع ش أي بل المدار على القرينة الدالة على الغرض وعدمها (قوله رجوع إن كان الخ) وهذا التفصيل هو المعتمد اه‍ مغني (قوله لغير غرض) يتردد النظر فيما لو اختلف الوارث والموصى له في وجود الغرض هل القول قول الموصى له لأن الوصية تحققت والوارث يدعى رفعها والأصل عدمه أو الوارث لأن اللفظ صريح في الرجوع إلا لمانع والأصل عدمه ولان استحقاقه أصل واستحقاق الموصى له طار والأول أقوى محل تأمل ولعل الثاني أقرب اه‍ أقول هذا عند عدم القرينة وإلا فهي متبعة كما يفيده عبارة النهاية والمغني (قول المتن وبيع الخ) وتنفذ هذه التصرفات ولا تعود الوصية لو عاد الملك اه‍ مغني (قوله وتعليقه) أي العتق بصفة (قوله ولأنه) أي التصرف بما ذكر (قوله وإن لم يوجد قبول) يظهر أن نحو البيع كذلك اه‍ سيد عمر عبارة ع ش ومثلهما جميع ما تقدم من الصيغ ويدل له ما يأتي من أن العرض على نحو البيع أو التوكيل فيه رجوع اه‍ (قوله وإن فسدا من وجه آخر) أي كاشتمالهما على
(٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487