حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٨٠
فيه نظر لأن الخلط إن وقع قبل موت الموصي فلا ملك للوارث حينئذ حتى يتصور خروج عن ملكه إلى ملك الخالط وإن وقع بعد الموت وقبل الموصي له تبين ان الملك من حين الموت له لا للوارث والخروج إنما هو عن ملك الموصي له أي ويدخل في ملكه من ملك الخالط بقدر ما خرج منه وإن لم يقبل أمكن تصور الخروج عن ملك الوراث لكن الرجوع عن الوصية إنما يتصور في حياة الموصي فلا يناسب الحمل على ما بعد الموت اه‍ سم. (قوله وفرع شيخنا على عدم الرجوع) أي فيما إذا خلطها غيره أو اختلطت بنفسها ولو بأجود اه‍. سم (قوله فتدخل في الوصية) ويوجه بأن الخلط حيث لم يملك به الخالط يصير المختلطان مشتركين كما علم من كلامهم المذكور وحينئذ فيصير الموصى له شريكا للمالك الخالط بالاجزاء سواء الوارث وغيره فيقتسمانه سواء استويا في الجودة أم لا اه‍. نهاية وأقره سم عبارة ع ش قوله شريكا للمالك والفرض أن المالك الخالط غير الموصي وإلا بطلت الوصية وكان الأظهر لمالك المخلوط لأن الفرض أنها اختلطت بنفسها أو كان الخلط من غير الموصي وما دونه وقوله بالاجزاء سواء الخ أي خلافا لابن حجر حيث قال ببطلان الوصية في النصف اه‍. (قوله أنه يحمل) أي كلام الشيخ (قوله لمالك الجيد) أقول كلامه رحمه الله لا يخلو عن خفاء والظاهر أن يقال كما هو قياس نظائره أن الواجب على الموصى له ما بين قيمتي الموصى به مخلوط بالجيد وغير مخلوط به هذا وقياس ما ذكر أنه يجب للموصى له على مالك الردئ لو خلط بالموصى به ما بين حالتيه من التفاوت اه‍. سيد عمر (قوله بين ما حصل له) الظاهر أن الضمير المجرور للموصى له فكان المناسب الاظهار هنا والاضمار فيما يأتي آنفا (قوله من صبرة معينة) إلى قوله ولو تلفت في النهاية والمغني (قوله من صبرة معينة الخ) وإن أوصى بصاع من حنطة ولم يصفها ولم يعين الصاع فلا أثر للخلط ويعطيه الوارث ما شاء من حنطة التركة فإن قال من مالي حصله الوارث فإن وصفها وقال من حنطتي الفلانية فالوصف مرعي فإن بطل بخلطه بطلت الوصية اه‍. (قوله ولو تلفت إلا صاعا الخ) ولو تلفت إلا بعض صاع فهل نعطيه الظاهر نعم لأن إتلاف البعض إذا لم يكن رجوعا فتلفه أولى اه‍. سيد عمر (قوله فهل يتعين للوصية الخ) قد يقال لا يحتمل غير التعين أخذا مما لو أوصى بأحد رفيقيه فماتوا إلا واحدا أنه يتعين كما تقدم ثم رأيت الشارح أشار لذلك بل قد يقال ما هنا أولى بتعين الباقي للوصية مما هناك اه‍. سم (قوله صاع منها) أي المجهولة (قوله وعلى الأول) وهو التعين مطلقا (قوله الأقرب) صفة الأول (قوله ثم) أي في البيع (قوله أو عدمها) لعل الأولى العطف بالواو تذكير الضمير (قوله وهنا) أي في الوصية (قوله فصححناها) أي الوصية وقوله منها أي الصبرة قول (المتن وطحن حنطة الخ) وكذا إحضان بيض لنحو دجاج ليتفرخ ودبغ جلد اه‍. مغني (قوله حنطة معينة) إلى قوله ويؤخذ منه في النهاية إلا قوله وقد يراعى إلى قوله والحاصل وقوله فإن كانت الوصية إلي ولو أوصى له مرة قول المتن: (وبذرها) بمعجمة بخطه أي حنطة وصى بها وكذا يقدر في بقية المعطوفات اه‍. مغني (قوله وطبخ لحم) إلى قوله بخلافه فيما مر في المغني
(٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487