حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٨٥
ولم يعين مالا وليس في التركة نقد يصرف فيه أو لا وقياس ما هنا الأول فليراجع (قوله كأن لم يجد مشتريا) أي أو خيف تغير الميت لو اشتغل بالبيع اه‍. ع ش (قوله بتعويضها فيه) أي الدين (قوله وقبل الوصية بالزائد) ينبغي أن يتأمل فيه فإنه في التعويض عن الدين بغير جنسه لا بد من صيغة من الطرفين كما هو ظاهر، فإن كان المراد بالقبول ما ذكر فلا وجه لتخصيصه بالزيادة، وإن كان قبولا آخر فما وجه الاحتياج إليه لأنها محاباة في ضمن معاوضة فليتأمل اه‍. سيد عمر وهو وجيه (قوله لا يتصرف حتى يستأذنهم الخ) ومثله ما لو لم يقبل الموصى له العين التي أوصى بتعويضها له اه‍. ع ش (قوله وكان سبب اغتفار الخ) لم لا يقال اغتفروا ذلك توسيعا في حصول الثواب وإن كان خلاف القياس كما خالفوه هنا في مسائل عديدة لذلك اه‍. سيد عمر (قوله استيلاء نحو قاض الخ) قضيته أنه لو أمن قاضي تلك البلدة لا يصح ما ذكر مع أن كلامهم بإطلاقه صادق بذلك اه‍. سيد عمر وقد يجاب بأن الملحوظ في التعليل الشأن والغالب كما أشار إليه الشارح (قوله لم يجز له الخ) أي وله الصرف لمن شاء وظاهره أنه لا فرق في ذلك بين الغني والفقير والمسلم والكافر ووارث الوصي وغيره وليس له أن يدفع منه شيئا لورثة الموصي كما مر ومثله أي الوصي المطلق الوكيل بالصدقة وطريقه أن يقول له أي للموكل عين لي ما آخذه ويميزه ويدفعه له اه‍. ع ش (قوله أي وإن نص الخ) محل تأمل ولم لا يغتفر كما اغتفر فيما مر آنفا سيما على التوجيه الثاني فإن الذي يفهم من سياق كلامهم هنا أن وجه المنع التهمة لا غير وهي منتفية بالتعيين سيما مع تعيين المقدار اه‍. سيد عمر (قوله على ذلك) أي الاخذ لنفسه اه‍. ع ش (قوله عليه) أي الاخذ لمن لا تقبل شهادته الخ (قوله لمستقل) عبارة النهاية بمستقبل بالباء قال ع ش أي بقدر مستقل اه‍. (قوله قال) أي الدارمي (قوله ولو خوفا منه) أي ولو كان الاعطاء له خوفا منه (قوله وهو) أي نحو ما قبله وقوله مطلقا أي قصد صلاحه أو لا (قوله أو عدمه) الأولى الاخصر وإلا (قوله والمجانين) إلى المتن في المغني وإلى قوله وأخذ منه ابن الرفعة في النهاية (قوله ولو مستقلا) أي بأن كان الايصاء في حق الحمل فقط كردي وع ش (قوله ويدخل) في الايصاء لأولاده (قوله تبعا على الأوجه) فعلم صحة الايصاء على الحمل الغير الموجود عند الايصاء تبعا اه‍. سم (قوله وجوبه في أمر نحو الأطفال إلخ) إذا لم يكن لهم جد أهل للولاية اه‍ مغني (قوله أنه يلزمه) أي على الآباء أي الأصل (قوله حفظ ما لهم) أي الموجود بأن آل إليهم بطريق من الطرق وما يؤول إليهم منه بعد موته اه‍. ع ش (قوله تعيين) هل الحكم كذلك وإن كان بصيغة أوص عني أحد هذين أو محله في غير ذلك أخذا مما مر في الوصية بلفظ ادفعوا هذا لاحد هذين ولعل الثاني أقرب ثم رأيت قولهم الآتي في قوله الوصية أوص عني بتركتي إلى من شئت أنه يصح ويوصي عنه وهو مصرح بصحة ما نحن فيه بالأولى اه‍. سيد عمر (قوله ولا يرد) أي من حيث جعل ابنه وصيا قبل البلوغ اه‍. سم عبارة الرشيدي أي لا يرد على اشتراط التكليف ووجه وروده ظاهر خلافا لما في حاشية الشيخ ع ش وهو أنه جعل ابنه وصيا قبل التكليف نعم إنما يظهر الورود لو كان العبرة بالتكليف عند الوصية لكن سيأتي أن الشرط إنما يعتبر عند الموت وحينئذ فالورود فيه خفاء لأن الموصي لا يعلم وقت موته ولعل ابنه عنده يكون
(٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487