حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٨٨
مستأنف (قوله إن نص عليه) أي شرط عدم التزوج (قوله وإن أبطل) أي تزوجها (قوله بإسناد الوصية) إلى قول المتن وكذا القاضي في النهاية (قوله وبتفويض القاضي إلخ) عبارة النهاية والمغني وللحاكم تفويض أمر الأطفال إلى امرأة حيث لا وصي فتكون قيمة ولو كانت أم الأولاد فهي أولى كما قاله الغزالي في بسيطه اه‍ قول المتن: (من غيره) من النساء والرجال اه‍. مغني (قوله لأنها أشفق) وخروجا من خلاف الإصطخري فإنه يرى أنها تلي بعد الأب والجد اه‍. مغني. (قوله قال الأذرعي) إلى قوله وزاد في المغني. (قوله نعم تعود ولاية الأب إلخ) ومثلهما في ذلك الحاضنة والناظر بشرط الواقف وبعضهم زاد الام إذا كانت وصية اه‍. ع ش (قوله بالجنون والاغماء) ظاهره وإن قل زمنهما اه‍. ع ش عبارة المغني والجنون والاغماء كالفسق في الانعزال به فلو أفاق غير الأصل والإمام الأعظم لم تعد ولايته لأنه يلي بالتفويض كالوكيل بخلاف الأصل تعود ولايته وإن انعزل لأنه يلي بلا تفويض وبخلاف الإمام الأعظم كذلك للمصلحة الكلية فإن أفاق الإمام وقد ولي الآخر بدله تعذرت توليته إن لم يخف فتنة وإلا فلا فيولي الأول قال الإمام ولا أشك أنه ينعزل بالردة ولا تعود إمامته اه‍. (قوله حمل الأول) أي جواز الضم بمجرد الريبة وقوله والثاني هو قوله وظاهر كلام الأصحاب إلخ اه‍ ع ش (قوله ويعزل القاضي إلخ) هل يتعين عزله أو يجوز ضم آخر إليه محل تأمل اه‍. سيد عمر أقول ويظهر الجواز إذا اقتضته المصلحة بل الظاهر أن قول الشارح المتقدم بل يضم إلخ شامل لقيم الحاكم أيضا (قوله لأنه الذي ولاه) قال النهاية ويظهر جريان ما مر من التفصيل فيما عمت به البلوى في زمننا من نصب ناظر حسبة منضما إلى الناظر الأصلي اه‍. قال ع ش قوله ما مر أي من قوله بل أفتى إلخ اه‍. (قوله بما ذكر) شامل للجنون والاغماء اه‍. سم (قوله أنه لا يؤثر إلخ) عبارة النهاية عدم انعزاله بزيادته أو بطر وفسق آخر إن كان بحيث لو كان موجودا به حال توليته له لولاه معه وإلا انعزل لأن موليه حينئذ لا يرضى به اه‍. (قوله لأن موليه قد لا يرضى به) يؤخذ منه أنه لو علم بالعادة أو قرينة رضي موليه بذلك المفسق الآخر الأقبح لم ينعزل به اه‍. سم وقد مر آنفا عن النهاية ما يصرح به (قوله ورد الحقوق) إلى قول المتن فإن أذن في النهاية. (قوله تعين) أي من عينه السفيه اه‍. ع ش (قوله على الأوجه) أي من احتمالين ثانيهما منعه فيليه الحاكم أو وليه ومال إليه المغني (قوله مضارعا) أي من الثلاثي. قوله (قيل والأولى إلخ) أقره المغني عبارته وفي خط المصنف تنفذ بلا تحتانية مضموم الفاء والذال وسكون النون وهو معطوف على يصح ويتعلق بهما قوله منه إلخ فصار كلامه حينئذ مشتملا على مسألتين إحداهما صحة الوصية بقضاء الدين والأخرى نفوذ الوصية من الحر المكلف ويلزم على هذا كما قاله ابن شهبة محذورات أحدها التكرار فإن الوصية بقضاء الدين تقدم أول الفصل أنها سنة فلا فائدة للحكم ثانيا بصحتها ثانيها صيرورة الكلام في الثانية غير مرتبط فإنه لم يذكر في أي شئ تنفذ ثالثها مخالفة أصله أي من غير فائدة اه‍. (قوله والأولى) أي النسخة التي بالياء مصدرا وقوله الثانية أي النسخة التي بدونها مضارعا (قوله تكرار محض) أي في قوله بقضاء الديون وقوله وحذف إلخ وقوله ومخالفة إلخ عطف على قوله تكرار إلخ اه‍. كردي أقول الحذف المذكور موجود في الأولى أيضا (قوله لأن الجار متعلق إلخ) إن أراد التعلق المعنوي فواضح أو الاصطلاحي فلا يخفى ما فيه من التسامح إذ المتعلق بأحد الفعلين نظير المتعلق بالآخر لأنه من باب التنازع اه‍. سيد عمر (قوله أيضا) أي كتعلقه بتنفذ (قوله فلا تكرار إلخ) هذا واضح في نفي التكرار الذي أفاده
(٨٨)
مفاتيح البحث: الوصية (5)، الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487