حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٩٩
شرط صحتها لا تسميتها مطلقا اه‍. سم (قوله وشرط الوديعة) أي ليتأتى فيها الأحكام الآتية وقوله وآلة لهو أي فلا يجب عليه حفظها ولا مراعاتها اه‍. ع ش (قوله مما تقرر) أي من قوله من جهة الوديع الخ (قوله أي أخذها) كان وجه التفسير بذلك أن القبول لفظا لا يشترط كما سيأتي لكن سيأتي أيضا أنه يكفي اللفظ من جهة الوديع فهل يحرم أيضا لأنه وسيلة للاخذ الحرام أو لأنه تعاطي عقد فاسد سم على حج أقول الظاهر عدم الحرمة حيث علم المالك بحاله لما يأتي من أن المالك إذا علم بحال الآخذ لا يحرم القبول ولا يكره لكن قوله أي المصنف ولم يثق الخ يقتضي الكراهة في هذه أيضا اه‍. ع ش وقوله لا يحرم القبول الخ أي عند النهاية والمغني خلافا للشارح كما يأتي عبارة الرشيدي قوله أي أخذها أي لا مجرد قبولها باللفظ إذ لا ضرر فيه على المودع وليس هو من العقد الفاسد اه‍. (قوله حالا) أسقطه المغني ولعله الأولى لمنافاته لقوله أولا وهو أمين. (قوله ويؤخذ منه) أي من الكراهة فيما إذا لم يثق بأمانته بأن جوز الخ (قوله كره له أخذها) هو المعتمد اه‍. مغني (قوله من مالكها الرشيد الخ) هذه القيود معتبرة في حرمة الاخذ المار كما يفيده آخر كلامه فكان الأولى ذكرها هناك ثم الاضمار هنا (قوله وقيل يحرم الخ) عبارة المغني تنبيه جزمه بالكراهة لا يطابق كلام المحرر فإنه قال لا ينبغي أن يقبل ومخالف لما في الروضة وأصلها من حكاية وجهين بالحرمة والكراهة بلا ترجح ، قال الأذرعي وبالتحريم أجاب الماوردي وصاحب المهذب والروياني وغيرهم وهو المختار قال وليكن محل الوجهين فيما إذا أودع مطلق التصرف مال نفسه وإلا فيحرم قبولها منه جزما اه‍. بحذف (قوله لو غلب على ظنه الخ) والظاهر الذي يفيده قوله الآتي وحرمته فيها أن مجرد الظن كاف في الحرمة ولعل اعتباره غلبته هنا لأجل قوله قطعا. (قوله أما غير مالكها الخ) لا يخفى أن كلامه هنا لا يخلو عن إجمال فيتجه أن يقال: إن لم يثق المودع الغير المالك بأمانة الوديع حرم عليه الايداع سواء أوثق الوديع بأمانة نفسه أو لا وإن وثق جاز له الايداع وأما الوديع فإن لم يثق بأمانة نفسه حرم عليه القبول وإن وثق المودع أي الغير المالك بأمانته وإن وثق بأمانة نفسه لم يحرم اه‍. سيد عمر (قوله كوليه) أي أو وكيله (قوله إيداع من الخ) من إضافة المصدر إلى مفعوله وضمير لم يثق للموصول (قوله ويحرم عليه) أي الوديع (قوله بحال الأول أو الثاني) المراد بالأول قول المتن من عجز الخ وبالثاني قوله ومن قدر الخ اه‍. سم (قوله على ما بحثه ابن الرفعة) اعتمده النهاية والمغني وسم فقالوا وقول الزركشي أن الوجه تحريمه عليهما أما على المالك فلاضاعته ماله الخ مردود إذ الشخص إذا علم من غيره أخذه ماله لينفقه أو يدفعه لغيره لا يحرم عليه تمكينه منه ولا الاخذ إن علم رضاه اه‍. قال ع ش قوله لا يحرم عليه تمكينه الخ أي ما لم يعلم منه صرفه في معصية وإلا حرم اه‍. (قوله في الأول) يعني العاجز عن الحفظ وقوله عليهما أي المودع والوديع (قوله إن كان في ذلك إضاعة مال الخ) هذا ينبغي أن لا يخالفه أحد اه‍. سم يعني أن محل الخلاف هل في ذلك تلك الإضاعة أم لا (قوله محرمة) نعت إضاعة الخ (قوله وبقاء كراهة القبول) عطف على قوله الحرمة عليهما بدون ملاحظة قوله في الأول فكان الأولى تأخيره عنه (قوله وحرمته) عطف على كراهة القبول وقوله فيها أي ظن الخيانة وأنث الضمير نظرا للمضاف إليه (قوله أما على المالك الخ) أي
(٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487