حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٩٧
بيع الخ (قوله مثلهما الخ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارته كالوصي لا كالأب والجد اه‍. (قوله وإلا) أي وإن لم يكن الحاكم ثقة أمينا فكالوصي أي فلا يصدق إلا ببينة (قوله وعلى هذا التفصيل) أي في الحاكم (قوله في ذلك) أي الحاكم وقوله من التناقض بيان لما وقع الخ (قوله بحساب) أي في الكل اه‍. ع ش والجار متعلق بيطالب (قوله بل إن ادعى) ببناء المفعول نائب فاعله (قوله عليه) أي على الأمين قال ع ش ومثله وارثه اه‍ . (قوله يحلف) أي المدعى عليه ولو بجعل اه‍. ع ش (قوله إن الامر في ذلك كله الخ) أي في الوصي ومثله القاضي بخلاف الوكيل والمقارض والشريك فإن الامر فيه للمالك فإن طلب حسابه أجيب وإلا فلا وما وقع فيه النزاع القول فيه قول الأمين اه‍. ع ش أي بيمينه (قوله ورجح) أي ما أفهمه كلام القاضي (قوله ولو لم يندفع) إلى قوله بل يلزمه في المغني (قوله ولو بلا قرينة الخ) كان وجهه أن الظالم إنما يأخذ غالبا على وجه السر فيتعذر الاشهاد على أخذه فلو لم يصدق الوصي لامتنع الناس عن الدخول في الوصاية اه‍. سيد عمر (قوله أو إلا بتعييبه الخ) عطف على إلا بدفع الخ (قوله لسهولة إقامة البينة الخ) إن أراد الاشهاد على التعييب فقط فأي فائدة فيه وإن أراد على سببه وهو طلب الظالم له ففيه نظير ما مر فيما قبله فما نقله المحشي عن شرح الروض أوجه اه‍. سيد عمر عبارة المحشي قوله لكن لا يصدق فيه الخ قال في شرح الروض والأوجه التسوية بين هذا وما قاله آنفا في أنه لا فرق لأن ذلك لا يعلم إلا منه غالبا انتهى اه‍. (قوله ولا يجوز له) أي للوصي بل لمطلق الولي (قوله بما ينعزل) أي الوكيل وقوله شهادته أي الوصي وقوله وصي فيه أي دون غيره اه‍. ع ش (قوله وإلا) أي وإن لم يقبل الوصاية وقوله قبل الأولى كما في النهاية قبلت بالتأنيث وفي سم ما نصه قوله وإلا قبل ظاهره وإن قبل بعد ذلك اه‍. (قوله وكذا الخ) أي تقبل شهادته لموليه الخ وقوله قبل الخوض فيه يفهم أنه لا تقبل شهادته بعد الخوض في الدعوى مطلقا (قوله ولو اشترى) أي شخص. (قوله وأنكر كون البائع وصيا الخ) أي ولم يثبته المشتري (قوله رجع على الوصي) أي ورجع المولى عليه على المشترى بالفوائد التي استوفاها مدة وضع يده عليه كما يرجع على الغاصب بما استوفاه لتبين فساد شرائه اه‍. ع ش (قوله وإن وافقه) أي وافق المشتري البائع (قوله لو اشترى) أي شخص. (قوله وزعم) أي قال اه‍. ع ش (قوله لم يصدق الخ) أي فيما زعمه بصورتيه (قوله وهو أحد وجهين الخ) معتمد اه‍. ع ش (قوله لمن يصرفها) كقوله بثلث تركته متعلق بأوصى لكنه بمعنى الايصاء بالنسبة للأول وبمعنى الوصية بالنسبة للثاني وقوله وهي أي والحال أن التركة الخ (قوله باع الوصي الخ) هل المراد جواز أو وجوبا فلعل الأقرب الأول (قوله وهو) أي ما أشار إليه البلقيني (قوله وفيها) أي فتاوى البلقيني خبر مقدم لقوله أنه يصرف الخ وقوله فيمن أوصى متعلق بالخبر (قوله والقربات) عطف على وجوه البر (قوله والقربات كل نفقة الخ) عطف على جملة ووجوه البر ما تضمنه الخ
(٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487