حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٨٢
أي جملة الوصية اثنان من العدد فالموصى به أيضا اثنان ونسبة كل واحد من الاثنين إلى الجملة النصف وقوله ما يأتي الخ أراد به قوله ولو أوصى بها لواحد ثم بنصفها الخ اه‍. كردي أي وكان الأولى عزوه هناك إليهما كما فعل النهاية والمغني لتظهر هذه الحوالة وقوله الآتي على قياس ما مر عن الشيخين. (قوله هو محل الرجوع) وهو النصف الثاني سم وع ش (قوله فإن رد أحدهما الخ) تفريع على قوله فهو على طبق ما يأتي الخ (قوله ولو أوصى بها) أي بالعين (قوله هو الغلط) خبر قوله وزعم الخ (قوله لأن المرعي عندهم طريقة العول الخ) وقد ذكرها الشيخان في القسم الثاني في حساب الوصايا اه‍. نهاية عبارة المغني والصواب المعتمد المنقول في المذهب ما ذكراه عملا بطريقة العول التي نص عليها الشافعي في الام واختارها ابن الحداد اه‍. قال الرشيدي قوله طريقه العول أي لا طريقة التداعي التي بنى عليها الأسنوي كلامه اه‍. (قوله بأن يضاف أحد المالين الخ) أي بأن يفرض مركب من الجملة والنصف منها فيصير المجموع ثلاثة ونسبة الجملة إلى ذلك المركب بالثلثين ونسبة النصف إليه بالثلث، وقوله معنا مال ونصف الخ فالمال اثنان لأنه مخرج النصف ومخرج النصف اثنان فالنصف واحد فإذا ضم الواحد إلى الاثنين يكون المجموع ثلاثة وهو المراد من قوله يزاد النصف الخ اه‍. كردي (قوله كان له الربع) وذلك بأن يقال معنا مال وثلث مال يضم الثلث إلى المال ثم يقسم المجموع فصاحب الثلث له الربع لأنه ربع المال وثلثه إذ مجموعهما أربعة أثلاث اه‍. ع ش (قوله وفي الأولى) أي في مسألة الوصية للآخر بالنصف (قوله تأتي هنا في التعدد الخ) أي فإن لم يختلفا جنسا ولا صفة فوصية واحدة وإلا فثنتان اه‍. ع ش (قوله ما مر في الاقرار) أي من التعدد حيث وصفهما بصفتين مختلفتين والاتحاد حيث لم يصفهما كذلك اه‍. ع ش. (قوله ويرد عليه الخ) قد يقال أن هذا لا يرد على البعض لأنه إنما جعل الوصية كالاقرار من جهة التعدد والاتحاد خاصة لا في كل الأحكام، وما أورد عليه من الصورة المذكورة الحكم فيها الاتحاد في البابين غاية الأمر أن الوصية تكون بالأقل والاقرار بالعكس فهو بالأكثر فتأمل اه‍ رشيدي (قوله ولو أوصى بمائة ثم الخ) وإن أوصى له بخمسين ثم بمائة فمائة لأنها المتيقنة فلو وجدنا الوصيتين ولم نعلم المتأخرة منهما تعطي المتيقن وهو خمسون لاحتمال تأخر الوصية بها مغني وأسنى (قوله ليس له) أي الموصى له اه‍. ع ش (قوله بثلثه) أي ثلث ماله مثلا وقوله ثم بثلثه أي ثلث ماله وقوله تناصفاه أي الثلث اه‍. ع ش (قوله وبطلت الأولى) المناسب للمقيس عليه أن يقول وكان رجوعا في بعض الأولى وهي نصف الثلث فتأمل اه‍. رشيدي (قوله وصيته الأولى) أي وصيته لزيد بثلث ماله (قوله ما لم يوص الخ) خبر أن محل الخ (قوله ولو أوصى لزيد بعين) إلى قوله لا يقال في النهاية (قوله كان لعمرو ربعها) أي مع ثلث غيرها (قوله على قياس ما مر عن الشيخين) يعني به قوله المار ولو أوصى بها لواحد ثم بنصفها الخ (قوله على قياس ما مر الخ) وذلك بأن يقال: معنا مال وثلث مال فيضم الثلث إلى المال ثم يقسم المجموع فصاحب الثلث له الربع لأنه ربع المال وثلثه إذ مجموعهما أربعة أثلاث اه‍. ع ش. (قوله أخذ الموصى له) وهو زيد بها أي العين والجار متعلق بالموصى له، وقوله نصفها مفعول أخذ وقوله والآخر وهو عمرو عطف على الموصى له وقوله ما يساوي الخ عطف على نصفها (قوله وإن كانت أقل الخ) أي فإذا كانت قيمة العين عشرة والثلث
(٨٢)
مفاتيح البحث: الوصية (12)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487