حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٢٠٣
الذكر قد لا يستحي بحضرة مثله إذا كان فاعلا ويستحي إذا كان مفعولا فالحمد لله على ذلك ثم لا بد في الأمردين من كونهما ثقتين كما هو ظاهر اه‍. سيد عمر (قوله وبشرط الخ) عطف على بحضرة الخ (قوله عدم امرأة الخ) ظاهره ولو كافرة في المسلمة وعكسه (قوله وأن لا يكون الخ) وشرط الماوردي أن يأمن الافتتان ولا يكشف إلا قدر الحاجة كما قاله القفال في فتاويه نهاية ومغني قال ع ش قوله أن يأمن الافتتان هو ظاهر إن لم يتعين وإن تعين فينبغي أن يعالج ويكف نفسه ما أمكن أخذا مما سيأتي في الشاهد (قوله ولا ذميا) معطوف على غير أمين. (قوله وبحث البلقيني الخ) قد يقال في هذا الترتيب نظر من وجوه أخر غير ما أشار إليه الشارح منها تقديم المسلم المراهق على الكافر الغير المراهق مع أن الأول كالأجنبي بخلاف الثاني فإنه كالمحرم أو كالعدم و منها تقديم المراهق الكافر على المرأة الكافرة فإن ما اختاره هو تبعا القضية المنهاج وإفتاء النووي التسوية بينهما وقياس ما في الروضة وأصلها تقديمها فما وجه القول بتقديمه ومنها ترتيبه بين المحرمين المسلم والكافر مع أنهما متساويان في حل النظر ومنها تقديم المراهق مسلما كان أو كافرا على المحرم مسلما كان أو كافرا مع أن الأول كالأجنبي اه‍. سيد عمر (قوله وفي تقديمه) خبر مقدم وضميره للبلقيني (قوله على المحرم) أي بقسميه اه‍. مغني (قوله والذي يتجه الخ) هلا قدمت الكافرة على المراهق مسلما كان أو كافرا لأن المراهق كالبالغ في النظر والكافرة لها نظر ما يبدو في المهنة كذا أفاده الفاضل المحشي ولك أن تقول هذا الترتيب للبلقيني وهو ماش على ما أفتى به المصنف في الكافرة لا على ما في الروضة وأصلها نعم يمكن أن يقال كان القياس المساواة اه‍. سيد عمر (قوله نحو محرم) أي كالمملوك والممسوح وغير المراهق (قوله مطلقا) أي كبيرا أو صغيرا اه‍. ع ش وكان الأنسب مسلما أو كافرا (قوله وأمهر) أي أزيد مهارة ومعرفة ع اه‍. سم وفي النفس منه شئ إذا كان الماهر كافيا مع أنه مخالف لما مر في قوله ويشترط عدم امرأة تحسن الخ فليتأمل اه‍ . سيد عمر أقول دفع ع ش. المخالفة بما نصه وهو أي قول ابن حجر وأمهر الخ يفيد أن الكافر حيث كان أعرف من المسلم يقدم حتى على المرأة المسلمة وبها يقيد ما ذكره الشارح من أن محل تقديم الأنثى على غيرها حيث لم يكن أعرف منها اه‍. (قوله ولو من غير الجنس الخ) أي كرجل كافر مع المرأة المسلمة (قوله إلا بأكثر الخ) أي وإن قلت الزيادة اه‍. ع ش (قوله احتمل أن المسلم الخ) يعتمد اه‍. ع ش (قوله ويعتبر) إلى المتن في المغني (قوله في الوجه الخ) أي من المرأة اه‍. ع ش أي ولا مرد (قوله مبيح تميم) قضيته كما قال الزركشي: إنه لو خاف شيئا فاحشا في عضو باطن امتنع النظر بسببه وفيه نظر مغني وشرح الروض وأقره سم وع ش (قوله إلا الفرج) أي السوأتين اه‍. مغني (قوله للوجه فقط) إلى المتن في النهاية إلا قوله وفي ذلك إلى ولو عرفها (قوله للوجه الخ) أي من الأمرد وغيره اه‍. مغني. (قوله ليرجع) وقوله ويطالب الأولى فيهما التأنيث قول المتن: (وشهادة) ينبغي جواز تكرير النظر إذا احتيج إليه في الضبط اه‍. سم أي كما يأتي في شرح بقدر الحاجة (قوله أو عبالة) هي كبر الذكر اه‍. ع ش عبارة المغني ويجوز النظر إلى عانة ولد الكفار لينظر هل نبتت أو لا ويجوز للنسوة أن ينظرن إلى ذكر الرجل إذا ادعت المرأة عبالته وامتنعت من التمكين اه‍. (قوله للرضاع) أي للشهادة عليه اه‍. مغني (قوله لا يضر) أي لا يحرم اه‍. سم (قوله أو محارم) أي ونحوهم كالممسوحين (قوله بينه) أي النظر للشهادة وقوله بين ما مر الخ أي من الترتيب
(٢٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487