حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٢٠٦
: (وإن استفيد الخ) غاية والضمير راجع إلى نهي خاص (قوله أو حرمته) عطف على وجوب الفعل وقوله فيكره أي الفعل وقوله عنه أي لعب الشطرنج (قوله أنه يستحب) أي التخيل المذكور (قوله منا) أي الشافعية (قوله تعلقها بقلبه) فيه قلب والأصل تعلق قلبه بها (قوله واستأنس) أي البعض له أي الاستحباب (قوله بأنه) متعلق بأمر (قوله انتهى) أي قول البعض (قوله جعل تلك الخ) فاعل يحرم (قوله علماؤنا) أي السادة المالكية (قوله إن ذلك الخ) مقول قال (قوله ورده) أي ابن الحاج المالكي وكذا ضمير مذهبه في الموضعين الآتيين وضمير وافقه الآتي (قوله وأصحابنا) أي الشافعية وقوله بها أي بتلك القاعدة (قوله انتهى) أي كلام بعض المتأخرين الراد على ابن الحاج المالكي. (قوله على هذه الآراء الأربعة) أي قول جمع محققين بالحل والإباحة وقول ابن البزري بالكراهة وقول بعض العلماء بالاستحباب وقول ابن الحاج المالكي بالحرمة (قوله بينها) أي صورة المرأة (قوله فمنع) أي الله تعالى ويحتمل أنه ببناء المفعول وقوله من التمني نائب فاعله (قوله بأن يتمنى الزنى بفلانة) لا يخفى بعد دلالة الآية عليه (قوله كلامه) أي القاضي. (قوله قال) أي الزركشي (قوله وغلطوا الخ) من كلام الزركشي (قوله وكلاهما) أي التصميم على فعل الزنى والرضا به (قوله هذا) بدل من كلام القاضي وقوله من استدل الخ فاعل لم يتأمل وقوله به أي كلام القاضي وقوله للحرمة أي لحرمة التفكر والتخيل السابقين وقوله عنه أي عن الاستدلال المذكور (قوله انتهى) أي كلام من أجاب الخ (قوله وإن بحث الخ) غاية (قوله وإن بحث الزركشي الخ) اعتمده المغني والنهاية فقالا واللفظ للأول قال الزركشي ولا يجوز للمرأة أن تنظر إلى عورة زوجها إذا منعها منه بخلاف العكس اه‍. وهذا ظاهر وإن توقف فيه بعض المتأخرين اه‍. (قوله منعها الخ) فإن منعها حرم عليها النظر لما بين سرته وركبته اه‍. بجيرمي عن الزيادي وفي ع ش عن سم عن م ر ما يوافقه (قوله ولو الفرج) إلى التنبيه في النهاية والمغني إلا قوله وعليه ينبغي إلى وخرج (قوله ولو الفرج الخ) راجع إلى المتن. فرع: الخلاف الذي في النظر إلى الفرج لا يجري في مسه لانتفاء العلة ولم أر أحدا قال بتحريم مس الفرج له وإن كان واضحا لم يصرحوا بذلك ورأيت في كتب الحنفية أنه لا بأس بالرجل أن يمس فرج امرأته والمرأة أن تمس فرج زوجها سبكي اه‍. سم على حج ولعل وجهه أنه محرك للشهوة بلا ضرر يترتب عليه اه‍. ع ش. (قوله مع الكراهة) فيكره لكل منهما نظر الفرج من الآخر ومن نفسه بلا حاجة اه‍. مغني (قوله وذلك) راجع إلى المتن لكن صنيع المغني والنهاية كالصريح في رجوعه للفرج (قوله لأن الحق له الخ) قد يشكل على قوله السابق وإن منعها اه‍
(٢٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487