حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ١٩٠
الهجرة اه‍. (قوله ناصع) أي خالص (قوله تأويله) أي ما في القاموس (قوله يعلوه) كذا في أصله والأنسب حذف الهاء اه‍. سيد عمر (قوله غلبت البياض وقهرته) الأنسب جعل الفعلين مضارعا (قوله في الدنيا) ما وجه التقييد به فليتأمل اه‍. سيد عمر وقد يقال وجهه كون الكلام في نساء الدنيا (قوله أو بها) عطف على بأمها وقوله فرعه الخ الأولى كما في النهاية أو فرعه الخ عطفا على الضمير المستتر في زنى وتمتع (قوله أو شك) عطف على خلاف سم ورشيدي (قوله الزرقاء البذية) على حذف أي التفسيرية (قوله أو العجوز المدبرة) أي التي تغيرت أحوالها اه‍. ع ش (قوله مطلقا) أي جميلة أم لا اه‍. ع ش (قوله ثم الولادة) ذكره النهاية عقب البكارة (قوله ثم الجمال) الأولى تقديم الجمال على البكارة لما فيه من مزيد الاعفاف الذي هو المقصود الأصلي من النكاح اه‍. سيد عمر (قوله ورجا) إلى قوله وعلله في المغني وإلى المتن في النهاية ( قوله المجوز) انظر ما فائدته (قوله أيضا) أي كاشتراط قصد النكاح ورجاء الإجابة رجاء ظاهرا (قوله علمه بخلوها الخ) ينبغي أو ظنه اه‍. سم (قوله كالتعريض) فيه تأمل سم ورشيدي (قوله للامر به) إلى قوله وخرج في النهاية والمغني (قوله للامر به الخ) عبارة المغني لقوله (ص) للمغيرة بن شعبة وقد خطب امرأة انظر إليها أنه أحرى أن يؤدم بينكما المودة والألفة رواه الترمذي وحسنه والحاكم وصححه ومعنى يؤدم أن يدوم فقدم الواو على الدال اه‍. (قوله أي تدوم الخ) أي يصير النظر سببا لدوام المودة (قوله والألفة) عطف تفسير (قوله ونظرها الخ) وفي كنز الأستاذ البكري ما نصه ويندب للمرأة إذا أرادت التزوج ممن رجت إجابته كما مر أن تنظر لما عدا عورته وإلا استوصفته على قياس ما سبق انتهى اه‍. سم عبارة الرشيدي أي فتنظر منه ما عدا ما بين سرته وركبته كما ذكره الشارح فيما كتبه على شرح الروض ونقله عن العباب اه‍. (قوله فلا يجوز الخ) خلافا للنهاية والمغني عبارتهما في مبحث نظر الأمرد ما نصه وشرط الحرمة أن لا تدعو إلى نظره حاجة فإن دعت كما لو كان للمخطوبة نحو ولد أمرد وتعذر عليه رؤيتها وسماع وصفها جاز له نظره إن بلغه استواؤهما في الحسن وإلا فلا كما بحثه الأذرعي ويظهر أن محله عند انتفاء الشهوة وعدم خوف الفتنة اه‍ . وفي سم بعد ذكر ما مر اختصارا ما نصه للفرق بين هذا ونفس المقصود نكاحها وينبغي أن يجوز نظر نحو أختها لكن إن كانت متزوجة فينبغي امتناع نظرها بغير رضا زوجها أو ظن رضاه وكذا بغير رضا نفسها أو ظن رضا ها إذا كانت عزباء لأن مصلحتها ومصلحة زوجها مقدمة على مصلحة هذا الخاطب اه‍. أقول وينبغي اعتبار ظن رضاها مطلقا عزباء أو لا (قوله وإن بلغه) أي مريد التزوج (قوله المقصود منه) أي من النظر (قوله مما ذكر) أي في المتن والشرح (قوله وبعد القصد) متعلق بقوله الأولى (قوله ومعنى خطب الخ)
(١٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487