حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ١٧٩
غني وعلم المالك حاله وأعطاه ملك لرضا المالك وحيث حرم الاخذ ولو لم يحرم السؤال كان سأل فقير فأعطاه المالك لظن اتصافه بالعلم مثلا لم يملك لعدم رضا المالك فتأمله وانصف ثم تأملت أن في عبارة الشارح إشعارا بذلك فإن منطوق قوله وحيث حرم الاخذ صادق بما إذا حل السؤال أو حرم ومفهومه من الملك حيث لم يحرم الاخذ صادق بحل السؤال وحرمته فليتأمل وليحرر اه‍.. (قوله وذهب الحليمي الخ) في فتاوى السيوطي في كتاب الزكاة السؤال في المسجد مكروه كراهة تنزيه وإعطاء السائل فيه قربة وليس بمكروه فضلا عن أن يكون حراما هذا هو المنقول الذي دلت عليه الأحاديث ثم أطال في بيان ذلك سم على حج وقوله السؤال في المسجد ومثله التعرض فيه ومنه ما جرت به العادة من القراءة في المساجد في أوقات الصلاة ليتصدق عليهم وشمل ذلك أيضا ما لو كان السائل في المسجد يسأل لغيره فيكره له ذلك هذا كله حيث لم تدع إليه ضرورة وإلا انتفت الكراهة اه‍. ع ش أي وحيث لم يكن السؤال على النحو الذي مر عن شرح مسلم ولم يكن السائل غنيا ولو بالكسب وإلا فيحرم بالأولى (قوله إن أدى إلى تضجر الخ) مفهومه أنه حيث أمن ولو مع التضجر لا يحرم وفيه نظر بالنظر للحمل الآتي في كلامه فتدبر اه‍. سيد عمر (قوله ولم يأمن أن يرده) أي لم يظن أن يعطيه شيئا اه‍. كردي لعل المراد إذا لم يقل بالله (قوله ويحمل الأول) أي قوله إلى حرمة السؤال الخ (قوله والثاني) أي قوله وإلى أن رد السائل الخ اه‍. ع ش (قوله على نحو مضطر) لا بد من ملاحظة البدل ونية الرجوع أخذا مما مر له أنه لا يجب إعطاؤه مجانا فتذكره اه‍. سيد عمر (قوله على نحو مضطر) لعل صورت أنه غلب على ظنه أن غيره يعطيه وإلا فينبغي أن رده كبيرة اه‍. ع ش (قوله وقد أطلقوا الخ) حال من فاعل غريب وفي قوة التعليل للغرابة لكن بالنسبة إلى عموم الأول (قوله إلا أن يقال الخ) وجيه في حد ذاته غير أن القلب إلى الأول أميل إذ هو اللائق بتعظيم شأنه تعالى بأن لا يجعل عرضة لطلب أمر دنيوي وذكر الوجه في الحديث للغالب اه‍. سيد عمر (قوله ولو حربيا) وبه صرح في البيان عن الصيمري لكن الأوجه كما قاله الأذرعي أن محل استحبابه في حقه فيمن له عهد أو ذمة أو قرابة أو يرجى إسلامه أو كان بأيدينا بأسر ونحوه فإن كان حربيا ليس فيه شئ مما ذكر فلا نهاية ومغني قال ع ش قوله استحبابه في حقه فيمن الخ هذا ظاهر ويعلم منه أن المراد من حلها على الغني والكافر الاستحباب اه‍. (قوله الخبر الصحيحين) إلى قول المتن ولقريب في النهاية إلا قوله وفي حديث سنده لي وإبداؤها وقوله بل قال إلى أما الزكاة وكذا في المغني إلا قوله كما في المجموع إلى المتن (قوله ولان مخفيها الخ) عطف على الآية (قوله كناية الخ) تفسير لقوله بحيث لا تعلم الخ وقوله ومن السبعة خبر أن اه‍ رشيدي (قوله صنائع المعروف) أي إعطاء الاحسان تقي مصارع السوء أي تقي وقوع البلاء اه‍. كردي (قوله لا لغرض) عبارة النهاية والمغني من غير رياء ولا سمعة اه‍. (قوله إلا المال الخ) أي زكاته فيسن إخفاؤها اه‍. كنز اه‍. سم (قوله قال في رمضان) كذا في أصله وفي المغني صدقة في رمضان فليحرر وقوله ويليه الخ عبارة المغني وتتأكد في الأيام الفاضلة كعشر ذي الحجة وأيام العيد انتهت اه‍. بصري (قوله ويليه)
(١٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487