حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ١٨١
لأن التصدق عليها خلاف الأولى وعلى عبارة المحرر وغيره غير مستحب فيحتمل أن يكون واجبا أو حراما أو مكروها فإن ذلك كله غير مستحب اه‍. مغني. (قوله قال الأذرعي الخ) هل يتأتى ذلك على القول بالحرمة الآتي أو لا يتأتى لأن فيه وإن قل إسقاط شئ من الدين عن الذمة محل تأمل اه‍. سيد عمر ولعل الأول هو الظاهر إذ القول بحرمة التصدق بما ذكر أبعد منه بكراهته كما لا يخفى ثم رأيت ع ش أنه جزم بالثاني كما يأتي (قوله إبراء مدين). فرع: أبرأ لظن إعساره فتبين غناه نفذت البراءة أو بشرط الاعسار فتبين غناه بطلت م ر اه‍. سم على حج اه‍. ع ش. (قوله أوله به بينة) ينبغي أو كان ثم قاض عالم به وهو ممن يقضي بعلمه كما ذكره في محال متعددة اه‍. سيد عمر قول المتن: (بما يحتاج إليه) لم يضبط الحاجة بالنسبة لنفسه فهل هي ما يدفع الضرر أو ما يدفع المشقة التي لا تحتمل عادة اه‍. سم أقول الظاهر الأول وينبغي أن محل ذلك ما لم يترتب عليه ضرر لعياله وإن لم يصل إليه ضرر أو وصل إليه الضرر من جانبهم وإن لم يتضرروا اه‍. ع ش أقول المتبادر من الجمع الآتي بل مآل قوله وينبغي الخ الثاني (قوله ومؤنة الخ) يشمل الكسوة لكن لا يناسب بالنسبة إليها التقييد بيومهم وليلتهم اه‍. سم عبارة السيد عمر قوله ومؤنة شامل للمسكن فيما يظهر وينبغي أن يتأتى ما سيأتي فلا تغفل اه‍. قول المتن: (من تلزمه الخ) يشمل نفسه كما يأتي اه‍. سم (قوله من جهة ظاهره) ظاهره وإن لم يطلب صاحبه ويؤيده ما يأتي له في قوله نعم إن وجب الخ اه‍. ع ش (قوله قيل) إلى قوله واستشكل في المغني إلا قوله يعلم مما يأتي (قوله مطلقا) أي بما يحتاجه لممونه من نفسه وغيره قوله (ويعلم مما يأتي الخ) قد يقال كيف يعلم هذا مع اختلاف الغرض فإن الكلام هنا فيما يحتاجه حالا وفيما يأتي فيما فضل عن حاجته حالا اه‍. سم (قوله ولا يرد) أي ما في المجموع المحمول على غير الصابر وقوله على المتن أي قوله لنفقة الخ قوله (بحمله على علمهم الخ) عبارة المغني فمحمول على أن الصبيان لم يكونوا محتاجين حينئذ إلى الاكل وإنما قال أي الأنصاري فيه أي في الخبر لا مهم نوميهم خوفا من أن يطلبوا الاكل على عادة الصبيان في الطلب من غير حاجة اه‍. (قوله وللأبد) أي للمستقبل (قوله ورضي بذلك) ولا بد من إذنه اه‍ . بجيرمي عن الحلبي (قوله أما إذا ظن) إلى قوله كما تحرم في المغني إلا قوله ولو عند حلول الأجل وقوله بل قد يسن (قوله نعم الخ) عبارة المغني إلا أن حصل بذلك تأخير وقد وجب وفاء الدين على الفور الخ (قوله حرمت الصدقة) أي بما يمكن أنه يدفع من الدين وإن قل كحديد مثلا وقوله مطلقا أي له جهة يرجو الوفاء منها أم لا اه‍. ع ش (قوله مطلقا) أي ظن الوفاء من جهة ظاهرة أم لا (قوله كما تحرم صلاة النفل) ينبغي إ رواتب ذلك الفرض الفوري انتهى سم أقول وكذا لو خاف فوت راتب الحاضرة فيقدمه على القضاء وإن كان فوريا لأن الاشتغال بها لا يعد تقصيرا اه‍. ع ش. وقال السيد عمر بعد ذكر كلام سم المار ما نصه وهو محل تأمل وكلامهم
(١٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487