حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ١٨٠
أي رمضان (قوله وفي الأماكن الخ) أفضل عطف على قوله في رمضان أفضل (قوله كغزو وحج الخ) أي له أو لخاصته كقريبه أو صديقه اه‍. ع ش (قوله واستسقاء) يظهر أن عروض القحط كذلك وإن لم يستسق له ويظهر أيضا أن حدوث الوباء والطاعون كذلك وقد يدعي دخول جميع ما ذكر في الامر المهم والأخيرين في المرض بعد تعميمه اه‍. سيد عمر (قوله وليس المراد الخ) بل المسارعة إلى الصدقة أفضل بلا شك اه‍. مغني (قوله إن من أراد صدقة) أي في رجب أو شعبان مثلا (قوله بل الاعتناء) أي بل المراد الاعتناء الخ عبارة المغني وإنما المراد أن التصدق في رمضان وغيره من الأوقات الشريفة أعظم أجرا مما يقع في غيرها اه‍. (قوله يلزم نفقته) إلى قوله ويجري في المغني وإلى قول المتن ومن عليه في النهاية إلا قوله أي ليرده إلى وقال الغزالي (قوله ثم غير المحرم) كأولاد العم والخال. (قوله والعدو من الأقارب أولى) أي من غيره من بقية الأقارب وينبغي أن محل ذلك إذا لم يظن أن إعطاءه يحمله على زيادة الضرر لظنه أنه إنما أعطاه خوفا منه اه‍. ع ش (قوله لخبر فيه) وليتألف قلبه ولما فيه من مجانبة الرياء وكسر النفس اه‍. قال السيد عمر بعد أن ذكر مثلها عن فتح الجواد ما نصه وعبارة شرح المنهج ولنحو قريب كزوجة وصديق اه‍. وقضيته أن دفعها للصديق أولى منه فهل يمكن الجمع بينه وبين ما اقتضاه صنيع التحفة بحمله على عدو لا يفيد فيه التألف أو غيره فليتأمل وليحرر اه‍. وقوله بحمله أي ما في شرح المنهج أقول الأولى حمله على تقديم الصديق على من لا عداوة له ولا صداقة (قوله ودفعها بعد القريب) أي ومن في معناه من محارم الرضاع والمصاهرة الخ اه‍. ع ش (قوله إلى جار) أي أقرب فأقرب اه‍. مغني (قوله منه لغيره) إلى الفرع في المغني ثم قال ويسن أن تكون الصدقة مما يجب وأن يدفعها ببشاشة وطيب نفس لما فيه من تكثير الاجر وجبر القلب وتكره الصدقة بالردئ وإن لم يجد غيره فلا كراهة وبما فيه شبهة ولا يأنف من التصدق بالقليل فإن قليل الخير كثير عند الله ولو بعث بشئ مع غيره إلى فقير فلم يجده استحب للباعث أن لا يعود فيه بل يتصدق به على غيره وتسن الصدقة بالماء لخبر أي الصدقة أفضل قال الماء أي في الأماكن المحتاج إليه فيها أكثر من غيره ويكره للانسان أن يتملك صدقته أو زكاته أو كفارته أو نحوها من الذي أخذها لخبر العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه ولأنه قد يستحي منه فيحابيه ولا يكره أن يتملكها من غير من ملكها له ولا بإرث ممن ملكها له اه‍. (قوله وأهل الخير) أي حيث كانوا فقراء اه‍. ع ش (قوله مطلقا) أي ولو كانوا من الأجانب وهل يقال ولو في غير بلده (قوله الذي يمكن معرفة صاحبه الخ) بماذا يضبط هذا الامكان اه‍. سيد عمر وقد يقال بعدم اليأس منها (قوله وإلا الخ) أي وإن لم يمكن رده بعينه (قوله لما مر الخ) تعليل لقوله وإلا فبدله (قوله إن من ملك بالخلط الخ) انظر هذا مع أن الاستثناء المذكور أعم مما معه خلط اه‍. سم وقد يقال أن المراد أخذا مما مر الخ (قوله لنا فيه) أي فيمن أكثر ماله حرام (قوله قال غيره) أي غير الغزالي (قوله ويجوز الاخذ الخ) قد يقال لم لا يجب والحالة هذه اه‍. سيد عمر عبارة سم عن الزركشي واختار بعض المتأخرين وجوب الاخذ لمن عرض عليه الصدقة ولو غنيا ثم إن كان حلالا لاتبعه فيه تموله وإلا رده في مورده إن عرف مستحقه وإلا فهو كالمال الضائع اه‍. (قوله لله) إلى قول المتن وفي استحباب في النهاية إلا قوله خلافا لكثيرين إلى قيل وقوله ثم رأيت إلى ويؤيده وقوله كما ارتضاه إلى المتن (قوله والأولى أولى)
(١٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487