حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ١٨٣
(قوله قيل) إلى قوله اتفاقا في المغني إلا قوله وفي الزاني إلى وقيل وقوله وقد جمعتها إلى وشرع وإلى المتن في النهاية إلا قوله وفي الزاني إلى وقيل وقوله وقد جمعتها إلى وفائدته (قوله بعض اللغويين) وهو علي بن جعفر اه‍. مغني (قوله باللفظ الآتي) وهو الانكاح والتزويج وما اشتق منهما اه‍. ع ش أي وترجمتها (قوله لصحة نفيه عنه) أي نفي النكاح عن الوطئ إذ يقال في الزنى سفاح لا نكاح ويقال في السرية ليست زوجة ولا منكوحة وصحة النفي دليل المجاز اه‍. مغني زاد الرشيدي لكن قد يقال إن هذا لا يسلمه الخصم اه‍. (قوله ولاستحالة الخ) أي عرفا كما هو ظاهر اه‍. رشيدي عبارة ع ش هذا إنما يظهر بناء على أنه حقيقة في الوطئ مجاز في العقد أما على القول بأنه حقيقة فيهما فلا لأنه إذا استعمل في العقد على هذا يكون مستعملا في حقيقته اه‍. أي فيكون من باب الصريح لا الكناية (قوله فيه) أي الوطئ وكذا ضمير ذكره وكفعله وإرادته (قوله ويكنى به الخ) الواو للحال اه‍. ع ش (قوله لاستقباح الخ) الظاهر أنه علة للاستحالة اه‍. رشيدي أقول وهذا صريح صنيع المغني (قوله وإرادته الخ) مبتدأ خبره قوله دل عليها الخ عبارة المغني ولا يرد على ذلك قوله تعالى * (حتى تنكح زوجا غيره) * لأن المراد العقد والوطئ مستفاد من خبر الصحيحين: حتى تذوقي عسيلته اه‍. (قوله وفي الزاني الخ) عطف على قوله في حتى تنكح اه‍. سم أي وقوله الآتي دل عليها السياق على قوله دل عليها خبر الخ بحرف واحد مع تقدم المجرور (قوله بناء على الخ) حال من متعلق في الزاني المقدر بالعطف وقوله إن المراد الخ بيان لما وقوله دل الخ خبر ذلك المتعلق المقدر (قوله وقيل عكسه) عبارة المغني والثاني أي من الأوجه الثلاثة في موضوع النكاح أنه حقيقة في الوطئ مجاز في العقد وبه قال أبو حنيفة: وهو أقرب إلى اللغة الأول أقرب إلى الشرع اه‍. (قوله حقيقة فيهما) أي بالاشتراك كالعين اه‍. مغني (قوله فلو حلف الخ) تفريع على الأول وقوله ولو زنى الخ تفريع ثان اه‍. رشيدي (قوله فلو حلف الخ) عبارة المغني وفائدة الخلاف بيننا وبين الحنفية تظهر فيمن زنى بامرأة فإنها تحرم على والده وولده عندهم لا عندنا قاله الماوردي والروياني وفيما لو علق الطلاق على النكاح فإنه يحمل على العقد عندنا لا الوطئ إلا إن نواه اه‍.. (قوله حنث بالعقد) لا الوطئ إلا إن نواه اه‍. شيخنا زيادي وقضيته أنه يقبل ذلك منه ظاهرا ولعل وجهه شهرته فيه وإن كان مجازا فليراجع ثم قضيته أنه لا يحنث حيث لا نية وإن دلت القرينة على إرادته كان حلف لا ينكح زوجته وينبغي خلافه عملا بالقرينة اه‍. ع ش وقوله وينبغي الخ يؤيده قول المغني وإذا قالوا أي العرب نكح زوجته أو امرأته لم يريدوا إلا المجامعة اه‍. (قوله حتى في الجنة) قد يدل صنيعه على أن المراد العقد وقد يستبعد ويكون المراد أثر النكاح وهو ثبوت الزوجية اه‍. سم أقول وأفاده قول الشارح الآتي وهذه هي التي الخ (قوله والتمتع) عطف تفسير على قوله استيفاء اللذة (قوله وهذه) أي الفائدة لا ثالثة أعني استيفاء اللذة والتمتع (قوله أو إباحة) معتمد اه‍. ع ش. (قوله وله زوجة) الواو للحال (قوله والأصح لا حنث الخ) فظهر أن الراجح هو الثاني اه‍. مغني (قوله وعلى الأول) أي التمليك (قوله اتفاقا) أي على الوجهين (قوله ولا يجب عليه الخ) مستأنف وقوله وطؤها أي وإن كانت بكرا فلو علم زناها لو لم يطأ فالقياس وجوب الوطئ دفعا لهذه المفسدة لا لكونه حقا لها اه‍. ع ش (قوله أي النكاح) إلى قوله والمراد هو الخ في المغني وإلى قوله ووجه أنه الخ في النهاية (قوله ونفقة يومه) أي وليلته ع ش أي التمكين سم (قوله يا معشر الشباب) خصهم بالذكر لأنهم هم الذين تغلب عليهم الشهوة وإلا فمثلهم غيرهم اه‍. ع ش (قوله والمراد) أي بالباءة وقوله هو أي
(١٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487