حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ١٨٤
الجماع وقوله وعليه أي المراد المذكور وقوله بمن لم يستطع أي في آخر الخبر المار (قوله وهذا أولى الخ) لكن فيه توزيع إذ المراد فيه بالباءة في الاثبات المؤن مع الجماع وفي النفي مجرد المؤن وهو تكلف ومخالفة للظاهر بلا ضرورة للاستغناء عنه بذكر الشباب المستلزم غالبا للقدرة على الجماع والاحتياج إليه سم وسيد عمر ورشيدي (قوله ولم يجب) أي التزوج وقوله مع هذا الامر هو قوله فليتزوج اه‍. ع ش (قوله لآية ما طاب الخ) إذ الواجب لا يتعلق بالاستطابة اه‍. مغني (قوله ورد) أي الاستدلال بالآية وقوله بأن المراد به أي بما طاب الخ (قوله الحلال من النساء) أي لا المستطاب لأن في النساء محرمات وهن من في قوله تعالى * (حرمت عليكم أمهاتكم) * الخ اه‍. مغني (قوله والأولى أن يجاب الخ) محل تأمل (قوله بظاهره) أي الامر المذكور (قوله قول إنه الخ) بالإضافة خبر فإن وقوله ووجه أنه الخ بالإضافة عطف عليه (قوله مطلقا) أي أراد التسري أولا (قوله لأن الاحصان) أي الذي يمتنع به من الوقوع في الزنى خوف الرجم اه‍. مغني (قوله وقيل إن لم يرد الخ) يميل إليه قول النهاية نعم لو خاف العنت وتعين طريقا لدفعه مع قدرته وجب اه‍. (قوله وجب بالنذر الخ) خلافا للنهاية والمغني والشهاب الرملي (قوله في شرح العباب) لعله في باب النذر منه وإلا فالشرح لم يصل فيه إلى هذا الباب اه‍. سم. (قوله ومحل قولهم الخ) رد لدليل مقابل المعتمد (قوله انعقد) أي نذر العقد (قوله إن اشترى الخ) هل يجب الشراء مطلقا أو محله حيث لم يكن بملكه ولم يتعسر تمليكه بطريق آخر ينبغي أن يراجع اه‍. سيد عمر أقول والقلب إلى الثاني أميل والله أعلم (قوله وبه) أي بقوله انعقد الخ يندفع ما قيل أي اعتراضا على الوجوب بالنذر اه‍. كردي (قوله إذ الشراء الخ) قد يفرق بأن الشراء وجب هنا تبعا والمقصود بالذات نذر العتق فلم يقع النذر على الشراء هنا بالذات بخلاف مسألة النكاح فإن النذر واقع بالذات على العقد فليتأمل فإنه قد يدفع هذا بأنه إذا أمكن الثبوت في الذمة تبعا أمكن الثبوت قصدا فليرتكب إذ لا مانع منه اه‍. سم. (قوله وبحث بعضهم الخ) وهذا البحث ظاهر اه‍. نهاية (قوله ورد بأن الخ) أقره المغني ورده النهاية بقوله لوضوح الفرق بأن الذمة اشتغلت فيها بحق لها فوجب رده ويجب ما يكون طريقا متعينا له ولا كذلك طلاق البدعة إذ لم يستقر لها في ذمته حق تطالبه برده اه‍. (قوله إلا أن يستثنى الخ) الوجه الذي لا يجوز غيره هو الاستثناء وقد أوضحناه في كتاب القسم والنشوز اه‍. سم (قوله ومنع جمع) إلى قوله ونص في المغني إلا قوله لا فيمن شك إلى لا فيمن تحقق وإلى المتن في النهاية (قوله ومنع جمع التسري الخ) أي في هذا الزمن اه‍. نهاية (قوله كما يأتي) أي في السير (قوله أن سابيها مسلم) أي ولم يشتر الخمس بقرينة ما يأتي اه‍. سيد عمر (قوله من كافر) أي سباها من كافر حربي. (قوله أو اشترى خمس بيت المال الخ) يحتاج أن يقول وأربعة أخماس الخمس الباقية من مستحقيها أو أوليائهم سم هذا ظاهر إذا كان مريد الشراء غير السابي وإلا فلا يحتاج إليه اه‍. سيد عمر عبارة الرشيدي قال الشهاب سم يحتاج أن يقول وأربعة أخماس الخمس الباقية من مستحقيها أو أوليائهم اه‍. وفيه نظر لأن الظاهر أن المراد بخمس بيت المال ما قابل أربعة أخماس الغانمين الذي يخمس خمسة أخماس لا خمس الخمس كما هو صريح العبارة وأضيف لبيت المال لأن التصرف في جميعه للإمام كما يعلم
(١٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487