حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ١٨٧
: (وما اقتضاه ذلك) أي كلام المتن اه‍. مغني قال ع ش أي التقدير اه‍. ولا مدخل له كما لا يخفى (قوله كعمارة المساجد الخ) فإن هذه تصح من المسلم وهي منه عبادة ومن الكافر وليست منه عبادة اه‍. مغني (قوله وأفتى المصنف الخ) وعليه أي إفتاء المصنف ينزل الكلامان نهاية ومغني (قوله إن أريد بنفي العبادة) أي في كلام الجمع (قوله لا ثواب فيه مطلقا) أي عن التفصيل أي المار عن إفتاء المصنف أو الآتي في الحاصل (قوله ولكلامهم) عطف على قوله للأحاديث (قوله بشرطه) أي من وجود الحاجة والأهبة وعدم مانع كدار الحرب (قوله كما تقرر) أي في المتن والشرح (قوله صارف) أي عن الامتثال كأن نكح لمجرد غرضه أو كان في دار الحرب (قوله والكلام في غير نكاحه) إلى قوله وبه يندفع في المغني وإلى قول المتن ويستحب في النهاية إلا قوله ولو طرأت إلى التنبيه وقوله ولا دخل للصوم فيها (قوله مطلقا) أي وإن فقد الأهبة قول المتن: (فإن لم يتعبد) أي فاقدا الحاجة للنكاح واجد الأهبة الذي لا علة به اه‍. مغني (قوله بمعنى فاضل) أي لأن البطالة لا فضل فيها مطلقا اه‍ سم. (قوله مطلقا) انظر ما المراد به ويحتمل أن المراد سواء كان فيما سبق بمعنى فاضل أولا (قوله وصح خبر الخ) لا موقع له هنا إذ هو دليل مقابل الأصح ولم يذكره حتى يستدل به عبارة المحلي والنهاية والمغني والثاني تركه أفضل منه للخطر في القيام بواجبه وفي الصحيح اتقوا الله الخ اه‍. وهي ظاهرة قول المتن: (كهرم) وهو كبر سن وقوله أو تعنين أي أو كان ممسوحا اه‍. مغني (قوله كذلك) ففيه الحذف من الثاني لدلالة الأول اه‍ سم (قوله المؤدي الخ) أي عدم التحصين (قوله وبه الخ) أي بقوله مع عدم الخ (قوله وقول الفزاري الخ) في اندفاعه بحث لأن الكراهة لا بد لها من نهي ولم يثبت بما ذكره وجود نهي إلا أن يراد بالكراهة اصطلاح الأقدمين وفيه نظر اه‍. سم وقد يقال أن قوله المؤدي الخ إشارة إلى القياس بمنهي (قوله في نحو المجبوب) أي في تزوجه اه‍. ع ش (قوله هذه الأحوال) أي الهرم وما عطف عليه ويحتمل رجوعه إلى قول المتن فإن لم يحتج الخ (قوله فهل يلحق الخ) هل المراد من هذا الالحاق كراهة الاستدامة فيطلب منه الطلاق ولا يخفى مزيد بعده أو شئ آخر فليصور فليتأمل اه‍. سم. (قوله تنبيه) إلى قوله إذ لا شئ في المغني (قوله ما اقتضاه سياق المتن الخ) عبارة المغني إطلاق المصنف لا يشمل المرأة بدليل قوله يجد أهبته اه‍. (قوله وخائفة الخ) أي وغير متعبدة اه‍. مغني (قوله إن احتاجته) أي لتوقانها إلى النكاح أو إلى النفقة أو خافت من اقتحام الفجرة أولم تكن متعبدة اه‍. مغني (قوله وإلا كره) عبارة المغني وإن كانت لا تحتاج إلى النكاح أي وهي تتعبد كره لها أن تتزوج أي لأنها تتقيد بالزوج وتشتغل عن العبادة اه‍. (قوله ثم بحث) عبارة النهاية ثم نقل اه‍. قوله
(١٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487