حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ١٨٦
(يريد أن يستعفف) الجملة حال من الناكح (قوله وحملوا) أي الكثيرون وقوله أصح خبر قوله ودليلنا اه‍. ع ش (قوله إرشادا) والفرق بين الندب والارشاد أن الندب لثواب الآخرة والارشاد لمنافع الدنيا اه‍. كردي (قوله لأن الارشاد الخ) هذا يفيد حيث رجع لتكميل شرعي لا يحتاج لقصد الامتثال وإن لم يرجع لذلك فلا ثواب فيه وإن قصد الامتثال وعبارة الشارح في باب المياه بعد قول المصنف ويكره المشمس ما نصه قال السبكي التحقيق أن فاعل الارشاد لمجرد غرضه لا يثاب ولمجرد الامتثال يثب ولهما يثاب ثوابا أنقص من ثواب من محض قصد الامتثال انتهت اه‍. ع ش (قوله تزوج) أي مع الاحتياج وعليه فإن لم ترض المرأة بذمته ولم يقدر على المهر تكلفه بالاقتراض ونحوه اه‍. ع ش (قوله فيكره بل يحرم الخ) وفاقا للنهاية والمغني (قوله إن أدى الخ) عبارة المغني والنهاية قال البغوي يكره أن يحتال لقطع شهوته ونقله في المطلب عن الأصحاب وقيل يحرم وجزم به في الأنوار والأولى حمل الأول على ما إذا لم يغلب على ظنه قطع الشهوة بالكلية بل يفترها في الحال ولو أراد إعادتها باستعمال ضد تلك الأدوية لامكنه ذلك والثاني على القطع لها مطلقا اه‍. (قوله والخبر) أي المار آنفا. (قوله قطع العاجز) مصدر مضاف إلى فاعله وقوله الباءة مفعوله (قوله عن أبي حنيفة) عبارته في مبحث الغرة أفتى أبو إسحاق المروزي بحل سقيه أمته دواء لتسقط ولدها ما دام علقة أو مضغة وبالغ الحنفية فقالوا يجوز مطلقا وكلام الاحياء يدل على التحريم مطلقا وهو الأوجه كما مر والفرق بينه وبين العزل واضح انتهت اه‍. سم (قوله على تحريمه) أي التسبب إلى إلقاء النطفة وحكى الشارح خلافا في كتاب أمهات الأولاد وأطال فيه وظاهر كلامه ثم اعتماد عدم الحرمة فليراجع اه‍. ع ش (قوله أي يتق) إلى قوله بل بحث في النهاية وإلى قوله وعليه فيفرق في المغني (قوله وسيذكر الخ) عبارة المغني تنبيه محل الكراهة فيمن يصح نكاحه مع عدم الحاجة أما من لا يصح مع عدم الحاجة كالسفيه فإنه يحرم عليه النكاح حينئذ قاله البلقيني اه‍. (قوله فلا يرد) أي على ما أفاد هذا الكلام من الصحة مع عدم الحاجة فما يأتي مخصص لما أفاده كلامه هنا اه‍. سم (قوله بل بحث جمع الخ) اعتمده المغني لا النهاية حيث عقبته أي البحث بقولها وكلامهم يأباه اه‍. قال ع ش قوله وكلامهم يأباه معتمد اه‍. (قوله وعليه الخ) ظاهره على هذا البحث وقد يقال على مجرد عدم الكراهة الذي هو مدلول المتن لمخالفة ما هنا على التقديرين لما يأتي اه‍ . سم (قوله أي التخلي) إلى قوله ولك في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وقدرت إلى وما اقتضاه (قوله من المتعبد) لعل الأولى حذفه ليظهر الاستدراك الآتي في المتن (قوله أفضل منه) أي من النكاح إذا كان يقطعه عن العبادة وفي معنى التخلي للعبادة التخلي للاشتغال بالعلم كما قاله الماوردي بل هو داخل فيها اه‍ . مغني (قوله وقدرت ما ذكر) أي قوله أي التخلي اه‍. سم (قوله لأن ذات العبادة الخ) علة للعلة قوله
(١٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487