حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ١٧٧
يقتضي أنه إذا نواه له وعليه فيظهر أنه يرجع بالبدل من مثل أو قيمة وأنه يجب الاشهاد إن أمكن وحينئذ لا يقال أنه يجب عليه التصدق بل هو مخير بينه وبين ما ذكر فقوله يمكن الخ محل تأمل ولعل هذا هو الذي أشار إليه الفاضل المحشي بقوله: وفيه نظر دقيق اه‍. وقد يجاب من قبل الشارح بأنه واجب عليه الدفع بنية الرجوع أو مجانا واحدا فردي الواجب المخير يوصف بأنه واجب ولعل هذا ملحظ من عبر بأنها تجب في الجملة بل قد يقال بنظير ذلك في المضطر وإن تأهل للالتزام فإنه لا يتعين عليه الدفع بالعوض فيما يظهر سيد عمر ورشيدي (قوله وسيأتي في السير الخ) راجع الفرق بين هذا وما ذكره في المضطر وقد يصور ما ذكر في المضطر المحتاج بما إذا كان الباذل من غير المياسير أو كان المضطر غنيا فقد ما يتناوله ووجده مع غيره فلا يلزمه دفعه له مجانا فلا إشكال سم على حج اه‍. ع ش قول المتن: (لغني) أي بمال أو كسب ولو من ذوي القربى اه‍ . منهج زاد المغني والمراد بالغني هو الذي يحرم عليه الزكاة اه‍. وعبارة البجيرمي قوله بمال أي يكفيه العمر الغالب م ر والمراد بحلها له سنها أو المراد يحل له أخذها اه‍. وسيأتي عن ع ش الاقتصار على الأول (قوله ويكره) إلى قوله واستثنى في المغني إلا قوله ويظهر إلى أخذها وقوله أو يسأل (قوله له) أي للغني ويستحب له التنزه عنها محلي ومغني وشرح منهج (قوله مما مر آنفا) أي في الفقير والمسكين (قوله أخذها) أي وإن لم يتعرض لها نهاية ومغني (قوله أخذها) نائب فاعل يكره (قوله إن لم يظهر الخ) راجع للمعطوف عليه فقط فكان الأولى قلب العطف كما فعل النهاية والمغني (قوله وإلا حرم الخ) ومع حرمة القبول حينئذ يملك المدفوع إليه كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي سم على حج وقوله يملك الخ أي فيما لو سأل أما لو أظهر الفاقة وظنه الدافع متصفا بها فلم يملك ما أخذه لأنه قبضه من غير رضا من صاحبه إذ لم يسمح له إلا على ظن الفاقة اه‍. ع ش. (قوله واستثنى الخ) أي الغزالي وكان الأولى تأخيره عن قوله وفيه أيضا الخ إذ هو إنما استثناه منه اه‍. رشيدي (قوله ما إذا كان مستغرق الوقت) أي بحيث كان اشتغاله بالعلم يمنعه من الاكتساب ومنه ما لو كان الزمن الذي يزيد على أوقات الاشتغال لا يتأتى له فيه الاكتساب عادة فهو كالعدم اه‍. ع ش (قوله سؤال الغني حرام) أي ومع ذلك يملك ما أخذه اه‍. ع ش أي إن علم المعطي غناه كما مر ويأتي (قوله ما يكفيه هو الخ) يظهر أن المسكن كذلك هنا وفي جميع ما يأتي ولم أر من تعرض له وعليه فهل يتقيد بيوم وليلة كسائر المؤن الظاهر نعم اه‍ . سيد عمر أقول بل الظاهر اعتبار عادة البلد في مدة إجارة البيوت ثم رأيت أنه مال إليه فيما سيأتي (قوله وآنية الخ) قال في القوت عن الاحياء ويكفي كونها خزفية اه‍. سم وظاهره وإن لم تلق بهم وينبغي خلافه اه‍. ع ش (قوله ونازع الأذرعي الخ) معتمد اه‍. ع ش (قوله إنما هو لتغريره الخ) قضية التعليل بما ذكر أنه لا يحرم
(١٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487