حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ١٧١
: (غرم له أقل متمول) قال في شرح العباب كشرح الروض وشرح الارشاد سواء كان الثلاثة متعينين أم لا اه‍ . وقد يشكل بأن الثلاثة المعينين يملكون بنفس الوجوب كل واحد بنسبة حقه كما قاله ابن المقري واستشكله أي الروض على الاكتفاء بأقل متمول لكن أجاب الجوجري بوجهين حمل الاكتفاء بذلك على غير المحصورين ومنع قوله يجب لكل بنسبة حقه بل الواجب أن لا يخرج عنهم وإن تفاضلوا وقد تقدم قبل قول المتن والمكاتب والغارم ما يوافق الجواب الأول دون الثاني اه‍. سم أقول وسيأتي عن الكنز وغيره ما يوافق الأول أيضا (قوله مما عند من الزكوات) أي لا من ماله بخلاف المالك كما قاله الماوردي نهاية ومغني ويظهر أن نائب المالك يضمن أيضا ما لم يأمره المالك بذلك فالضمان عليه حينئذ ويتردد في نائب الإمام هل هو كالإمام فيضمن من مال الصدقات أو كالمالك فيضمن من مال نفسه محل تأمل وعلى الثاني فيظهر أن محله ما لم يأمره الإمام بذلك اه‍. سيد عمر عبارة ع ش أي دون سهم المصالح وعليه لو لم يكن عنده شئ من الزكاة هل يسقط ذلك أو يبقى لهم إلى أن توجد زكاة أخرى فيؤدى منها فيه نظر والثاني أقرب لاستحقاقهم له بدخول وقت الوجوب فأشبه الدين على المعسر اه‍. وهذا يخالف ما في سم عن الايعاب عبارته قال الشارح : في الايعاب لكن قيده الشاشي أي ما مر عن الماوردي بما إذا بقي من الصدقات شئ قال وإلا ضمنه من مال نفسه كالمالك والذي يتجه حمله على ما إذا ملكها الأصناف أي آحادهم لانحصارهم انتهى اه‍. (قوله ثم التفصيل الخ) قضيته أن المحصور في قول المصنف إن انحصر المستحقون وفي قوله أما بالنسبة بالملك الخ واحد لكن قوله في هذا ثلاثة فأقل يخالف ما فسره به في المتن اه‍. سم وقوله: قضيته الخ محل تأمل إذ ظاهر صنيع الشارح بل صريحه المغايرة فليتأمل اه‍. سيد عمر (قوله ملكوها) أي وإن لم يقبضوها اه‍. ع ش عبارة سم قال في شرح الارشاد ويتجه أن ملكهم لذلك ليس على قدر الحاجة ولا الرؤوس للاكتفاء بأقل متمول لأحدهم وإن انحصروا في ثلاثة وفي الكنز أن المتجه الملك على قدر حاجاتهم وتقدم هناك ما يوافق هذا وسيأتي قريبا الإشارة إليه اه‍. سم (قوله وإن كانوا ورثة المزكي) انظر ما فائدة هذه الغاية (قوله ملكا مستقرا الخ) فلا يضرهم حدوث غنى أو غيبة اه‍. مغني (قوله ورثتهم أغنياء) الأنسب لما بعيده الوارث غنيا (قوله أو المالك) بالنصب عطف على أغنياء اه‍. سم (قوله وحينئذ) مفهومه عدم سقوط النية إذا لم يكن الوارث المالك وفي بقية صور الانحصار مع الحكم بالملك قبل الدفع وقضية ذلك أنه لو دفع من غير نية لم يجزه مع حصول الملك وفيه نظر فإن الملك إنما هو من جهة الزكاة فكيف يحصل الملك من جهتها ولا يجزي الدفع بل قضية قوله ولهم التصرف فيه قبل قبضه عدم الاحتياج إلى دفع مطلقا اه‍ سم. (قوله ولم يشاركهم الخ) عطف على يورث الخ (قوله من حدث الخ) عبارة المغني قادم ولا غائب عنهم وقت الوجوب اه‍. (قوله وإن كان هو الخ) أي كل من الاستبدال والابراء (قوله لأن الغالب الخ) ومقتضى هذه العلة عدم امتناع الاستبدال عن الكفارة والنذر اه‍. ع ش (قوله وهنا) أي مر في هذا الباب قبل قول المتن والمكاتب والغارم كردي وسم قوله (في هذا الباب الخ) قد يغني عنه قوله وهنا. (قوله ويأتي) الظاهر أنه عطف على مر وفيه ما لا يخفى ولعله أراد بما يأتي قوله ولو نقص سهم صنف آخر الخ وقول المتن مع تساوي الحاجات مع قول الشارح أما لو اختلفت الخ (قوله سواء أقسم) إلى قول المتن والأظهر في النهاية وكذا في المغني إلا قوله أو من بيت المال وقوله كما يعلم إلى
(١٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487