حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٣٤١
الاختيار وكذا ضمير فيجدده (قوله ولو أسلمت الحرة) أي معه أو في العدة نهاية ومغني (قوله أي الإماء) أي قبل اجتماع إسلامه وإسلامهن نهاية ومغني (قوله منهن أربعا) أي ولو دون الحرة اه‍. مغني (قوله أو عتقن ثم أسلمن الخ) أو عتقن ثم أسلم ثم أسلمن. فرع: لو أسلم من إماء معه أو في العدة واحدة ثم عتقت ثم عتق الباقيات ثم أسلمن اختار أربعا منهن لتقدم عتقهن على إسلامهن اه‍. مغني. (قوله فإن تأخر عتقهن الخ) بأن أسلم ثم أسلمن أو عكسه ثم عتقن اه‍. مغني (قوله تعينت الحرة الخ) ظاهره ثبوت هذا الحكم وإن حصل العتق قبل الاختيار ويدل عليه تعبير الزركشي بقوله أما إذا تأخر عتقهن عن الاسلامين بأن أسلم ثم أسلمن ثم عتقن استمر حكم الإماء عليهن فتتعين الحرة إن كانت وإلا اختار أمة فقط بشرطه انتهى اه‍. سم (قوله إن كانت) أي وجدت ع ش وعبارة سم أي تحته وإن ماتت أخذا مما تقدم فليس المراد إن كانت حية ليخرج الميتة فراجعه اه‍. قول المتن: (والاختيار اخترتك الخ) وليس الشهادة شرطا فيه بخلاف ابتداء النكاح اه‍. ع ش (قوله أي ألفاظه) إلى قوله ولا ينافيه في النهاية والمغني إلا قوله ومثله مرادفه كالزواج (قوله وكلها صرائح) أي فلا تحتاج لنية اه‍. ع ش (قوله ومثله الخ) أي مثل النكاح مرادف النكاح وقوله فكناية أي فما حذف منه ذلك فكناية اه‍. كردي (قوله كالزواج) أي والعقد (قوله بناء على جواز الاختيار الخ) واعتمده أي الجواز المغني والنهاية (قوله بها) أي الكناية (قوله نظرا إلى أنه) أي الاختيار إدامة أي لا ابتداء نكاح (قوله ومجرد اختيار الفسخ الخ) أي بدون أن يقول للأربع اخترتكن (قوله كما لو قال الخ) أي قياسا عليه (قوله مما تقرر) أي في قوله وكلها صرائح إلا الخ (قوله ومع حذفه) أي النكاح مرادفه . (قوله ونحو فسختك أو صرفتك كناية) وعلم مما تقرر صحة الاختيار بالكناية وإن منعه الماوردي والروياني وقالا أنه كابتداء النكاح نهاية ومغني قول المتن: (والطلاق اختيار) إطلاقهم المذكور محل تأمل من حيث المدرك إذ الجاهل القريب العهد بالاسلام كيف يؤاخذ بذلك اه‍. سيد عمر (قوله ولو معلقا) أي ولو كان الطلاق بقسميه ومعلقا قوله كان نوى الخ مثال الكناية (قوله ما تقرر في الفسخ) أي من كونه كناية في الطلاق اه‍. سم أي مع كونه صريحا في الفسخ عبارة ع ش أي من صراحته مع النكاح وجعله كناية بدونه ووقوع الطلاق بنية المشار إليه بقوله كان نوى الخ اه‍. (قوله ما كان صريحا في بابه) أي ووجد نفاذا في موضوعه لا يكون كناية في غيره (قوله وسر استثناء هذا) أي ما تقرر في الفسخ وقوله منها أي القاعدة المذكورة (قوله ويوجه) أي ذلك السر بأن قضية القاعدة الخ فيه تأمل (قوله كهو) أي كالفسخ المطلق فلا يعتد بينة الطلاق (قوله فلا يجوز تعليقه) أي تعليق الفسخ المراد به الطلاق كما لا يجوز تعليق الفسخ المطلق (قوله له فيه) أي لمن أسلم في التعليق (قوله مسامحته) أي من أسلم (قوله مسامحته الخ) مفعول فاقتضت (قوله بنيته) أي الطلاق (قوله لنقصه) تعليل للكون المذكور وقوله فلا مسامحة مفرع على النظر إلى ذلك الكون وقوله لأن المسامحة الخ تعليل لنفي ذلك النظر (قوله قيل الخ) راجع إلى المتن (قوله إن أراد) أي المصنف بالطلاق في قوله والطلاق اختيار (قوله بمعناه) أي بلفظ آخر بمعنى الطلاق (قوله وإن أراد
(٣٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487