حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٣٤٨
اه‍. أقول في معناها أيضا كما تقدم آنفا كبر آلته بشرطه وفي معنى الرتق كما تقدم أيضا ضيق فرجها بشرطه فيثبت بهما الخيار (قوله كذلك) أي يثبت بهما الخيار اه‍. ع ش (قوله ضعيف الخ) عبارة المغني ولو وجدها مستأجرة العين نقل الشيخان عن المتولي أنه ليس له منعها عن العمل ولا نفقة عليه وظاهر أنه لا خيار له وهو المعتمد ونقلا عن الماوردي أن له الخيار إن جهل اه‍. (قوله ولا يشكل الخ) عبارة النهاية واستشكال تصور فسخ المرأة بالعيب بأنها إن علمت به فلا خيار وإلا فالتنقي منه شرط للكفاءة ولا صحة مع انتفائها والخيار فرع الصحة غفلة عن قسم آخر وهو أنها لو أذنت له في التزويج من معين الخ (قوله بما ذكر) أي العيوب الخمسة وقوله أنه أي السلامة من العيوب المثبتة للخيار اه‍. كردي (قوله وإن شرط الخ) عطف على قوله أنه الخ وقوله به أي بما ذكر وقوله لأن الفرض الخ علة لنفي الاشكال. (قوله وتتخير هي) هذا مشكل في الثانية لأن الفرض أنها أذنت في غير كف ء وهو شامل لغير الكفء بالعيب وهذا يتضمن رضاها بالعيب فكيف مع ذلك تتخير اه‍. سم ويمكن أن يجاب عنه بأن الغلب السلامة من هذا العيب فحمل الاذن في التزويج من غير الكفء على ما إذا كان الخلل المفوت للكفاءة بدناءة النسب أو نحوها حملا على الغلب اه‍. ع ش وهذا الجواب مأخوذ مما يأتي في شرح قلت ولو بأن معيبا أو عبدا فيها الخيار والله أعلم (قوله وكذا هو الخ) لعله في نظير الأولى بأن ظنها سليمة فبانت معيبة كما يأتي هناك قول المتن: (وقيل إن وجد الخ) عبارة المغني والنهاية ولا فرق في ثبوت الخيار بما ذكر بين أن يجد أحد الزوجين بالآخر مثل ما به من العيب أم لا وقيل الخ (قوله والكلام) إلى قوله ولو كان مجبوبا في النهاية والمغني (قوله والكلام الخ) أي ثبوت الخيار ولعل المراد أنه لا يثبت لإحداهما بنفسه وإلا فلا مانع من ثبوت الخيار لولي المرأة بجنون الزوج كما لو لم تكن مجنونة كما يأتي في شرح قوله وتتخير بمقارن جنون الخ من قوله وإن كانت مثل الزوج اه‍. ع ش (قوله ولو كان مجبوبا الخ) ولو اختلفا شئ هل هو عيب كبياض هل هو برص أو لا صدق المنكر وعلى المدعي البينة مغني وروض مع شرحه (قوله مجبوبا) أي أو عنينا كما يعلم مما يأتي في شرح وتثبت العنة (قوله وهي رتقاء) أي ابتداء فلا يتكرر معه قوله الآتي ولو حدث به جب فرضيت اه‍. ع ش (قوله أنه لا يثبت الخ) والأقرب ثبوته نهاية أي لكل منهما ع ش (قوله ثبوته) جزم في الروض بثبوته سم وعبارة م ر والأقرب ثبوته وذكر المغني الطريقين من غير ترجيح اه‍. سيد عمر (قوله أي أحد الزوجين) تفسير للضمير المستتر وقوله الآخر تفسير للبارز (قوله بعلامة) إلى قوله وأما تصويره في النهاية إلا قوله أي وطئ إلى لأنها عرفت وقوله لما كان اليأس إلى المتن وقوله ونقص العدد مطلقا وقوله فتلزمه إجابتها الخ وكذا في المغني إلا قوله وتتصور الخ (قوله بعلامة الخ) عبارة النهاية والمغني بأن زال إشكاله قبل عقد النكاح بذكورة أو أنوثة سواء أوضح بعلامة قطعية أو ظنية أم بإخباره اه‍. (قوله لأنه الخ) عبارة النهاية والمغني لأن ما به من ثقبة أو سلعة زائدة لا يفوت الخ (قوله كمستأجر الخ) أي قياسا عليه اه‍. ع ش (قوله بالمعنى السابق الخ) يفيد أنه لا بد من إزالة بكارة البكر وقضية ذلك مع قوله كتقرير المهر توقف تقريره على إزالتها وهو خلاف ما سيأتي له في الصداق اه‍ . سم وقوله في الصداق أي وفي شرح فإن قال وطئت حلف. (قوله كتقرير المهر الخ) ظاهر صنيعه أنه مثال
(٣٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487