حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٣٧٤
ففي بعض شروح المختصر أنه لا مهر لها واعتمده الشهاب الرملي نهاية ومغني (قوله أي وقتل الأمة) عطف على قتل سيد إلخ (قوله كما هو إلخ) أي قوله أي أو قتل الأمة إلخ قول المتن: (أو ماتت) أي الحرة أو الأمة (قوله قبل الدخول) الأولى تقديمه على فلا كما في المغني (قوله في الأخيرتين) وهما قتل الأجنبي الأمة وموت الزوجة (قوله وخرج) إلى الكتاب في المغني إلا قوله ولم يكن مالكا للمهر وقوله أو أعتقها وقوله أو المعتق وقوله : وقوله أو العتق نعم لا يحبسها إلى أما المزوجة وقوله نعم تسن إلى فلو زوجه (قوله لها) أي الحرة. (قوله ولم يكن) أي غير الزوج مالكا للمهر احتراز عن نحو ما إذا أعتق أمته المزوجة بعد الدخول ثم قتلها قول المتن : (هلكتا) أي الحرة والأمة اه‍. مغني قول المتن: (فالمهر إلخ) أي بعد الوطئ اه‍. مغني (قوله قبل دخول إلخ) راجع لكل من المتن والشرح (قوله أي المسمى) إلى قول المتن فإن طلقت في النهاية إلا قوله ولا تحبس إلى قوله أما المزوجة (قوله لا يحبسها) أي السيد المبيعة لتسلم المهر (قوله ولا المشتري) عطف على الضمير المستتر في لا يحبسها (قوله لأن كلا منهما) أي المشتري والعتيقة (قوله أما المزوجة إلخ) عبارة النهاية مستثنيا عن المتن نصبها إلا ما وجب للمفوضة بعد البيع بفرض أو وطئ أو موت أو بوطئ في نكاح فاسد فللمشتري كمتعة أمة مفوضة طلقت بعد البيع وقبل الدخول والفرض وإن عتقت أمته المزوجة فلها مما ذكر ما للمشتري ولمعتقها ما للبائع اه‍. وعبارة المغني أما إذا وجب في ملك المشتري فهو له بأن كان النكاح تفويضا أو فاسدا ووقع الوطئ فيهما أو الفرض أو الموت في الأول بعد البيع والمتعة الواجبة بالفراق للمشتري لوجوبها في ملكه اه‍. (قوله أحدهما) أي الوطئ والفرض قول المتن: (فإن طلقت إلخ) أي غير المفوضة فنصفه له أي للبائع اه‍. مغني (قوله لما مر) أي لوجوبه بالعقد الواقع في ملكه (قوله لغة صحيحة) أي قول المصنف زوج أمته بعبده بالباء لغة إلخ وقوله والأفصح عبده أي بدل الباء (قوله في غير مكاتبه) أي والمبعض اه‍. مغني. (قوله فلو زوجه) أي السيد عبده بها أي بأمته (قوله على الأول) أي ما في المتن من عدم الوجوب أصلا عبارة المغني وهل وجب المهر ثم سقط أو لم يجب أصلا ظاهر كلام المصنف الثاني وجرى عليه في المطلب وتظهر فائدة الخلاف فيما إذا زوجه بها إلخ فإن قلنا بعدم الوجوب فلا شئ للسيد عليه وإن قلنا بالوجوب وجب للسيد عليه مهر المثل لأنه وجب بها بالوطئ وهو حر ولو زوج أمته بعبد غيره ثم اشتراه قبل أن يقبض مهرها منه قال الماوردي فإن كان بيد العبد من كسبه بعد النكاح شئ فهو للمشتري يأخذه من المهر وليس للبائع فيه حق وإن لم يكن فلا يطالبه بشئ لأنه صار عبده اه‍ . (قوله أما مكاتبه) إلى الباب في النهاية (قوله لأنه معه إلخ) ولو قال لامته أعتقتك على أن تنكحيني أو نحوه فقبلت أي بأن قالت قبلت فورا أو قالت أعتقني على أن أنكحك أو نحوه فأعتقها فورا عتقت أي في الصورتين واستحق عليها قيمتها وقت الاعتاق نعم لو كانت أمته مجنونة أو صغيرة فأعتقها على أن يكون عتقها صداقها قال الدارمي عتقت وصارت أجنبية يتزوجها كسائر الأجانب ولا قيمة له والوفاء بالنكاح منهما أي السيد والأمة غير لازم أي في الصورتين ولو مستولدة فإن تزوجها معتقها وأصدقها العتق فسد الصداق لأنها عتقت أو القيمة صح وبرئت منها أن علماها وكذا لو تزوجها بقيمة عبد له أتلفته ولو قالت له امرأة أعتق عبدك
(٣٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487