حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٣٦٩
. ع ش. قول المتن: (فيما بيده من ربح وكذا الخ) الظاهر أن الكلام إذا بقي الربح ورأس المال إلى الوجوب فللسيد إتلافهما قبله فليراجع ثم بحثت مع م ر فوافق على الظاهر المذكور اه‍. سم (قوله ولو قبل الاذن) إلى قول المتن ولو نكح فاسدا في النهاية إلا قوله ويمكن إلى ولم يتعلق وقوله خلافا لما قد يتوهم إلى وخرج وكذا في المغني إلا قوله إن تكفل إلى ليتعلق به حق إلا قوله إن تكفل إلى المتن (قوله لأنه) أي دين المهر والنفقة (قوله وبه فارق الخ) أي بالتعليل المذكور ما مر أي في قوله ولا يعتبر كسبه الخ اه‍. ع ش (قوله ويجبان في كسبه هنا الخ) هل محله في الكسب الحاصل بعد النكاح ووجوب الدفع أو لا فرق بينه وبين الحاصل قبل ذلك بخلاف ما تقدم في غير المأذون فيه نظر وإطلاق عبارة نحو شرح الروض يقتضي الثاني اه‍ . سم والذي يتجه الأول كما هو ظاهر من الفرق الذي أفاده الشارح كغيره ثم رأيت نقلا عن حاشية المحلي لعميرة ما نصه الظاهر أن مثل ذلك إكسابه بغير التجارة التي بعد الاذن ولو قبل النكاح انتهى اه‍. سيد عمر عبارة ع ش ومثله أي ما بيده من ربح ما كسبه بغير التجارة قبل النكاح على ما في شرح الروض لكن قضية ما فرق به الشارح هنا بين مال التجارة والكسب خلافه إلا أن يقال لما جعل له السيد نوع استقلال بالتصرف صار له شبهة في كل ما بيده اه‍. وعبارة البجيرمي بعد كلام طويل فيستفاد من مجموع صنيعه أي شرح م ر وصنيع ع ش عليه أن قياس الكسب على الربح الذي في شرح الروض إنما هو في أن كلا منهما لا يتقيد بكون بعد وجوب الدفع كما يتقيد به كسب غير المأذون وهذا لا ينافي أن بينهما فرقا من حيث إن الربح لا فرق فيه بين كونه قبل الاذن أو بعده وأن الكسب لا بد أن يكون بعد الاذن ولو قبل النكاح (قوله أحدهما) أي الكسب ومال التجارة به أي ما ذكر من المهر والنفقة قول المتن: (وإن لم يكن مكتسبا) إما لعدم قدرته أو لكونه محترفا محروما اه‍. مغني اه‍. (قوله أو زاد الخ) أي الرقيق في المهر الذي قدره له السيد اه‍. رشيدي عبارة سم أي كأن أذن له السيد أن يتزوج بعشرة فتزوج بأحد عشر اه‍. قول المتن: (ففي ذمته) أي فقط يطالب بهما بعد عتقه أن رضيت بالمقام معه لأنه دين لازم لرضا مستحقه فيتعلق بذمته كبدل القرض فلا يتعلق برقبته إذ لا جناية منه ولا بذمة سيده لما مر أول الفصل اه‍. مغني (قوله يطالب به) أي بما ذكر من المهر والنفقة وما زاده العبد على ما قدره السيد. قول المتن: (وله المسافرة به) قال الناشري وتجويز السفر به إذا كان المهر مؤجلا ظاهر أما لو كان حالا والعبد قادر فيتجه منعه من السفر حتى يسلمه اه‍. قال في الروض وشرحه وعلى السيد أن لم يتحملهما الأقل كما سبق أي الأقل من أجرة مثل مدة السفر ونفقتها مع المهر اه‍. ولعل المراد بمدة السفر ما عدا وقت التمتع إذ لا بدل له كما سيأتي اه‍. سم (قوله إن تكفل الخ) سيأتي أنه لا يأثم بتركه (قوله إن تكفل الخ) وقول المصنف الآتي إن تكفل الخ قوله لزم الأقل الخ لعل هذا في غير القسم الأخير وهو من ليس مأذونا ولا مكتسبا أما هو فكل من المسافرة به واستخدامه لا يفوت شيئا فكيف يشترط التكفل ويلزم الأقل
(٣٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487