حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٣٦٥
قوله لا حد ما لو وطئها فلا حد كما لو وطئ السيد أمته المحرمة عليه بنسب أو رضاع أو مصاهرة أو تمجس في دبرها اه‍. (قوله ليس كالمستولدة) أي فلا حد فيها (قوله الأب) أي وإن علا (قوله للشبهة) إلى قوله لتعذر ملك الخ في المغني إلا قوله ولو ملك إلى أما القن وإلى قوله ثم رأيت في النهاية إلا قوله وخالفه إلى المتن وقوله وولده إلى القن وقوله لتعذر إلى واستثنى (قوله وإن كان قنا الخ) ويلغز به فيقال لنا حر بين رقيقين اه‍. ع ش (قوله وإن كان) أي الأب قنا أي أو مبعضا اه‍. مغني عبارة سم وبالأولى إذا كان مبعضا وبه جزم في الروض اه‍. أقول ويفيده أيضا قول الشارح كالنهاية والمبعض بقدر الخ (قوله كولد الغرور) أي إذا كان المغرور رقيقا اه‍. رشيدي (قوله فيطالب الخ) أي الأب القن ولا ينافي هذا ما سيأتي من أن الأب لا يغرم قيمة الولد لأنه في الحر لأنه يلتزم قيمة الام سيأتي اه‍. رشيدي (قوله والمبعض الخ) عطف على المكاتب (قوله وخالفه) أي القفال القاضي الخ عبارة المغني وإن قال القاضي في تعليقه الصحيح من المذهب أن ولد المبعض رقيق وقال البلقيني أنه الراجح اه‍. قول المتن: (فإن كانت) أي أمة الابن مستولدة الخ وإن كانت مكاتبة للابن فأوجه الوجهين أنه ينفذ استيلاء الأب لأن الكتابة تقبل الفسخ اه‍. مغني. قول المتن: (لم تصر مستولدة للأب) أي ولو كان الأب مسلما والفرع ذميا ومستولدته ذمية اه‍. نهاية سم (قوله للأب الحر) أي كله ولا فرق بين أن تكون موطوءة للابن أو مدبرة أو معلقا عتقها بصفة أو موصى بمنفعتها ولا بين أن يكون الولد محجورا عليه بسفه أو صغر أو جنون أو موافقا للأب في دينه أو لا وإذا أو ولد أمة ولده المزوجة نفذ إيلاده كإيلاد السيد لها وحرمت على الزوج مدة الحمل اه‍. مغني عبارة سم قول المتن فالأظهر أنها تصير ظاهره وإن كانت موطوءة للابن مع أنها حينئذ محرمة على الأب فتصير مستولدة له ويمتنع عليه وطؤها بعد ذلك وإن صارت في ملكه م ر اه‍. (قوله وبه) أي بكون الشبهة هنا قوية وقوله فارق أي ما هنا أي أمة الولد الموطوءة للأب (قوله أمة أجنبي وطئت بشبهة) أي فإنها لا تصير مستولدة للواطئ ولو موسرا وغير مستولدة لمالكها اه‍. ع ش (قوله أو قن) عطف على قوله حر (قوله نفد فيه) أي في نصيب ولده وقوله مطلقا أي موسرا أو معسرا اه‍. ع ش (قوله إن أيسر) أي الأب فإن كان معسرا لم ينفذ في نصيب الشريك ويرق من الولد نصيب الشريك وينفذ الايلاد في نصيب الابن ذكر ذلك في الروض وغيره انتهى سم على منهج اه‍. ع ش (قوله وولده) أي ولد الأب الموسر من الأمة المشتركة (قوله فعليه) أي الأب قيمته أي الولد لهما أي الابن وشريكه هذا ظاهره ولكنه مشكل مخالف لما يأتي في المتن إلا أن يرجع ضمير قيمته للأمة المشركة بتأويل القن ثم رأيت في شرح الروض ما نصه فرع لو استولد موسر جارية فرعه المشتركة يعني جارية مشتركة بين فرعه وأجنبي نفذ الاستيلاد في الكل وولدها منه حر وعليه المهر والقيمة للفرع وشريكه أو استولدها معسر لم ينفذ الايلاد في نصيب الشريك بل يرق بعض الولد وهو نصيب الشريك تبعا لامه اه‍. ونحوها في فتح الجواد وهي ظاهرة (قوله أما القن
(٣٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487