حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٣٦٢
(قوله إنه يلزمه ذلك) أي في مسألة البلقيني (قوله وإن أمكنه) أي الفرع (قوله وظاهر قولنا الخ) أي بالنسبة لمسألة البلقيني اه‍. سم (قوله في هذه الصورة) أي التي ذكرها البلقيني بقوله بل لو نكحها معسرا الخ (قوله ويوجه الأول) أي من الوجهين (قوله فلم يكلف) أي الأصل ما يقتضي الخ يعني منعه من مطالبة فرعه بمهر منكوحته (قوله تقييده) أي ما ذكره البلقيني (قوله بحيث يمكن الخ) قيد للثقل المنفي (قوله ثم رأيت شيخنا صرح بذلك الخ) أي في مسألة البلقيني اه‍. سم (قوله فقال وظاهر الخ) اعتمده المغني (قوله أي مهر مثل المنكوحة) إلى قوله وقد يجاب في المغني إلا قوله كعمياء وجذماء إلى قوله ولو كان بعصمته في النهاية.
(قوله فلو زاد الخ) أي فلو نكح الأصل بأزيد من مهر المثل كان الزائد في ذمته الأب قول المتن: (أو يملكه أمة الخ) ولو أيسر الأصل بعد أن ملكه فرعه الجارية أو ثمنها أو ولمهر لم يسترد الفرع ذلك لأنه ملكه ذلك وقت الحاجة إليه كنفقة دفعها إليه ولم يأكلها حتى أيسر اه‍. مغني (قوله بعد الشراء) أي شراء الأصل (قوله لحصول الغرض الخ) ولو كانت الواحدة لا تكفيه لشدة شبقه وإفراط شهوته فهل يلزم الولد إعفافه باثنين أو لا قوة كلامهم تفيد المنع وفيه احتمال مستبعد اه‍. نهاية قال ع ش قوله لشدة شبقه الخ أي فإن كان عدم الكفاية لاحتياجه للخدمة فقياس ما مر في المجنون وجوب الزيادة وقوله تفيد المنع معتمد اه‍. (قوله بواحد من ذلك) عبارة المغني بكل من هذه الطرق اه‍. أي الخمسة (قوله ولا يكفي صغيرة ومن بها الخ) لعله إن لم يردها الأب اه‍. رشيدي (قوله مثبت خيار) أي من عيوب النكاح (قوله كعمياء الخ) ظاهر صنيعه أنه مثال الشوهاء وفيه تأمل عبارة النهاية ولا يكفي شوهاء وصغيرة ومن بها عيب يثبت الخيار ولو شابة وجذماء وكذا لو لم يثبته كعمياء اه‍. وهي ظاهرة (قوله وجذماء) أي مقطوعة اليد فإن من بها المرض المخصوص يقال لها مجذومة لا جذماء كما في الصحاح فلا يرد أن الجذماء داخلة فيمن بها مثبت خيار اه‍. ع ش (قوله لا يمنع الخ) ولو كان من ملكها من هؤلاء يمكن بيعها بما يساوي مهر مثل من تليق به فينبغي أن لا يجب إعفافه اه‍. سم (قوله فلا يجوز الخ) أي فلو خالف وفعل لم ينعقد النكاح اه‍. ع ش (قوله ويتزوجها الأب الخ) أي بشرطه كما هو ظاهر اه‍. سم أقول وهو ظاهر المتعين وما في الرشيدي من أن للضرورة مع ما يأتي في شرح محتاج إلى نكاح من قوله وإن لم يخف عنتا صريح في عدم اشتراط توفر شروط تزوج الأمة فيكون مستثنى مما مر كما هو ظاهر فليحرر اه‍. فظاهر المنع فإن كلام الشارح هنا مع ما يأتي إنما يفيد وجوب الاعفاف بتزويج الأمة على الفرع لو أيسر بمهره فقط وأما شرط جواز تزوج الأصل بالأمة فمسكوت عنه اتكالا على علمه من بابه (قوله أقل هذه الخمسة) لا يخفى أنها ترجع إلى مهر حرة أو ثمن أمة على أن الصورتين الأوليين ليس بينهما فرق معنوي فتأمل رشيدي وع ش عبارة المغني أقل ما تندفع به الحاجة اه‍. (قوله غيره) أي الأقل (قوله في ذلك) أي بين الخمسة المذكورة اه‍. مغني (قوله وحله) أي تفسير الضمير. (قوله لأن العطف فيهما بأو) وبين ابن هشام أن أو التي يفرد بعد العطف بها هي التي للترديد دون التنويع اه‍. سم وما هنا للتنويع (قوله على أنه) أي ذلك الحل (قوله وجوب اتفاقهما) أي الزوجة والأمة (قوله لو اجتمعا) كان الظاهر التأنيث (قوله إذ قد يقدر) أي الأصل عليها أي مؤنثة فقط أي دون المهر والثمن (قوله ربما يتوهم) أي لو أفرد
(٣٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487