حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٣٥٧
بالفسخ اه‍. عبارة شرح المنهج والمغني فإن كان الفسخ قبل وطئ فلا مهر أو بعده أو معه فمهر مثل اه‍. (قوله المهر) أي والمتعة اه‍. مغني (قوله لا معه الخ) ولم يذكر وجوب المسمى لعدم تصوره هنا لأن شرطه حدوث سبب الفسخ بعد الوطئ والسبب هنا لا يكون إلا مقارنا وإلا لم يتصورا خلاف الشرط اه‍. سم (قوله هنا) أي في الفسخ بالخلف وقوله وثم أي في الفسخ بالعيب (قوله ككل مفسوخ الخ) أي كالمفسوخ بالاعسار بالمهر أو النفقة والمفسوخ بطرو العتق (قوله ولو حاملا) قال في شرح الروض لكن محله في فسخ بمقارن أما بعارض فكالطلاق كما يأتي ثم أي من النفقات انتهى اه‍. سم (قوله على تناقض لهما الخ) والأصح وجوب السكنى اه‍ . نهاية ومغني (قوله في سكناها) أي المفسوخ نكاحها قول المتن: (والمؤثر) إلى قوله ولو انفصل في النهاية إلا قوله من أصله وقوله أو تكن هي إلى المتن وقوله أو يتلفظ بالمشيئة إلى المتن وقوله ولو استند تغريرها إلى المتن (قوله بأوقع شرطا الخ) عبارة المغني بوقوعه في صلبه على سبيل الاشتراط كزوجتك هذه البك أو هذه المسلمة أو الحرة بخلاف ما إذا قارنه لا على سبيل الاشتراط أو سبق العقد اه‍. (قوله وهو وكيل عن سيدها) سيذكر تصويره من المالك أيضا اه‍. ع ش (قوله كذلك) أي في صلب العقد (قوله الآتية) أي القيمة وكان الأولى التذكير بإرجاع الضمير للرجوع (قوله واكتفى الخ) عطف على تفسير لقوله سومح الخ (قوله بتقديم التغرير الخ) وكذا بتأخره عنه كان قال له بين العقد والوطئ هذه حرة لأنه لو لم يقل له كان بسبيل من أن لا يطأها كذا وجده م ر بخطه من قراءته على والده ثم توقف من جهة أنه لم يطلع على مستنده من كلامهم ع ش وسم (قوله مطلقا) أي عن قيدي الاتصال وقصد الترغيب الآتيين (قوله أو بشرط الاتصال الخ) عطف على قوله مطلقا (قوله ووقع للشارح الخ) عبارة المغني قال شيخنا وتوهم بعضهم اتحاد التغريرين فجعل المتصل بالعقد قبله كالمذكور فيه في أنه مؤثر في الفسخ فاحذره وكأنه يشير بذلك إلى الجلال المحلي مع أنه شيخه لأن القصد بذلك إظهار الحق اه‍. قول المتن: (ولو غر) أي حر أو عبد نهاية ومغني. (قوله كان شرطت) أي الحرية فيه أي في العقد أي أو قدم عليه مطلقا أو متصلا به عرفا مع قصد الترغيب في النكاح كما مر اه‍. ع ش قول المتن : (وصححناه) لا مفهوم له فكان الأولى تركه فإن الحكم كما ذكر إذا أبطلناه لشبهة الخلاف اه‍. مغني وسيشير إليه الشارح بقوله أو لم نصححه الخ (قوله بأن قلنا إن خلف الشرط الخ) وهو القول الأظهر اه‍. مغني (قوله فيه) أي في المغرور (قوله أو لفقد بعضها) أي الشروط قسيم قوله بأن قلنا الخ اه‍. ع ش أي فكان الأولى أو بفقد الخ بالباء ليظهر العطف قول المتن: (قبل العلم) أي أو معه كما يدل عليه إخراج الشارح البعدية فقط اه‍ . بجيرمي ثم الظاهر أخذا من كلام الشارح الآتي عملا بظنه الخ أن المراد بالعلم ما يشمل الظن فليراجع قوله
(٣٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487