حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٣٧٨
أي ويجب مهر المثل اه‍. ع ش (قوله تعليم الصنعة) أي المجهول صداقا لها وقوله لا يعتاض عنه أي فلا بد من التعليم اه‍. ع ش (قوله وسكتا عليه وهو المعتمد اه‍. نهاية فلو تنازعا في التسليم فقضية قوله الآتي فلو أصدقها تعليم نحو قرآن وطلب كل التسليم إلخ أن يقال بمثله هنا اه‍. ع ش (قوله فليزمه مؤنة نقله) أي حيث كان غير آدمي محترم وتجهيزه أي حيث كان آدميا محترما اه‍. ع ش (قوله وإن طالبته إلخ) عبارة المغني تنبيه لو طالبته بالتسليم فامتنع لم ينتقل إلى ضمان اليد كما صححاه وقيل ينتقل اه‍. (قوله وهي رشيدة) لم يذكر حكم محترزه وهو السفيهة ولعله أنها تضمنه له ويلزمه لها مهر المثل ولا تكون قابضة بالاتلاف لأنه لا يصح قبضها قوله لغير نحو صيال احترز به عن إتلافه لصياله فلا ضمان ويلزم الزوج مهر المثل سم وسيد عمر وع ش (قوله عليهما) أي القولين (قوله منه) أي الصداق (قوله أهل للضمان) أما إذا لم يضمن الأجنبي بالاتلاف كحربي أو مستحق قصاص على الرقيق الذي جعل صداقا أو نحو ذلك كإتلاف الإمام له لحرابة فكالآفة السماوية اه‍. مغني قول المتن: (غرمت المتلف) بكسر اللام نهاية ومغني قول المتن: (انفسخ فيه) أي على القول الأول اه‍. مغني. (قوله على الأول) ذكره المغني عقب قول المصنف انفسخ فيه وذكره المحلي عقب قول المصنف فحصة التالف منه عبارته هذا كله على القول الأول وعلى الثاني لا ينفسخ الصداق لها الخيار فإن فسخت رجعت إلى قيمة العبدين وإن أجازت في الباقي رجعت إلى قيمة التالف اه‍. (قوله أي قسط قيمة التالف) اعتبار القيمة في نحو العبدين واضح وأما المثلى كقفيزي بر تلف أحدهما فالقياس التوزيع باعتبار المقدار لا القيمة اه‍. ع ش (قوله فلو كانت قيمته إلخ) ويرجع في القيمة لأرباب الخبرة فإن لم يتفق ذلك أما لفقدهم أو لعدم رؤية أرباب الخبرة له صدق الغارم اه‍. ع ش (قوله وإن أتلفته) أي الزوجة (قوله أو أجنبي تخيرت إلخ) فإن فسخت طالبت الزوج بمهر المثل وإن أجازت طالبت الأجنبي بالبدل اه‍. مغني قول المتن: (ولو تعيب) أي الصداق المعين في يد الزوج اه‍. مغني قول المتن: (قبل قبضه) أي بعد العقد أو قبله شرح روض اه‍. سم وقوله أو قبله فيه نظر ظاهر (قوله بغير فعلها) أي بآفة أو فعل أجنبي أو الزوج سم ومغني قال السيد عمر ينبغي أن يقيد فعلها أخذا مما مر بكونها رشيدة اه‍. أي بغير صيال (قوله كعمي القن) أي ونسيانه الحرفة محلي وكقطع يده مغني. (قوله والزوائد) أي المنفصلة اه‍. ع ش عبارة المغني ولو زاد الصداق زيادة متصلة أو منفصلة فهي ملك للزوجة اه‍
(٣٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487