حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٣٨٦
: (لها) متعلق بقوله أن يعطيه أي لأجل الزوجة لأجل أبيها (قوله غير صحيح) خبر وزعم الصحة الخ قال الكردي وحاصل زعم الصحة أنه يجوز أن يكون المشروط هو الاعطاء حال كونه مضموما وما على الألف الأول فيشعر بأن الصداق ألفان والزوج نائب عنها في دفع أحد الألفين إلى الأب نائب عنها في القبض اه‍ . ولا يخفى ما فيه من التكلف (قوله ما ذكرناه) أراد به قوله أن الاعطاء يقتضي الاستحقاق والتمليك كاللام اه‍. كردي (قوله لإرادة خلافه) وهو الاعطاء للأب لأجل بنتها (قوله إرادتهما) أي العاقدين له أي خلاف ما ذكره. (قوله لأنه شرط على الزوج الخ) يؤخذ منه أن محل ما ذكر إذا لم تكن الزوج محجورة للأب وإلا فقد وجد شرط التسليم لمستحقه اه‍. سيد عمر (قوله فيهما) أي في صورتي المتن (قوله وإلا) أي بأن كانت من المهر (قوله في مقابلة الخ) متعلق بالتزمه وقوله لغير الزوجة متعلق بجعل الخ (قوله ومنه يؤخذ) أي من التعليل (قوله صح بالألفين) معتمد اه‍. ع ش (قوله فهو وعد منها الخ) لعله بالنظر لموافقتها إياه وإلا فهي لا يتصور منها وعد في صلب العقد الذي الكلام فيه اه‍. ع ش (قوله كذا قاله غير واحد) منهم صاحب المغني وقوله لأنه شرط عقد الخ قد يوجه كلامهم بأنه في الصورة السابقة وجد العقد المشروط بوجود الايجاب من الأب والقبول من الزوج بخلاف ما هنا فإنه لم يوجد إلا أحد الطرفين وهو الايجاب فقط فليتأمل ثم قوله وأي فرق الخ قد يقال الفرق أن النفقة من مقتضى اعتماد العقد بخلاف عدم إعطاء أبيها فإنه ليس من مقتضاه اه‍ . سيد عمر (قوله وفيه نظر الخ) ليس فيه ما يقتضي اعتماد مقتضى النظر فإن مجرد التوقف في الحكم لا يبطله وإنما يقتضي مخالفة الأول لو ذكر أن الثاني هو الأوجه أو نحوه ومع ذلك مقتضى النظر هو المعتمد اه‍. ع ش (قوله بل هو) أي الوعد أو شرط الاعطاء. (قوله وعدم نفقتها الخ) أي الآتي آنفا في المتن (قوله الواجبة لها) أي على الزوج قول المتن: (ولو شرط خيارا في النكاح الخ) شمل ذلك ما لو شرطه على تقدير عيب مثبت للخيار وهو الأوجه خلافا للزركشي اه‍. نهاية عبارة المغني وهو أي ما قاله الزركشي من الصحة إذا شرط ذلك على تقدير عيب مثبت للخيار مخالف لاطلاق كلام الأصحاب اه‍. قال ع ش قال: في شرح الارشاد ولا يضر شرط الخيار على تقدير وجود عيب كما بحث لأنه تصريح بمقتضى العقد وقياسه أنه لا يضر شرط طلاق على تقدير الايلاء أو تحريم على تقدير وطئ الشبهة انتهى ولا محيص عن ذلك للمتأمل وإن خالفه م ر سم على حج والأقرب ما قاله سم وهو الحق الذي لا محيص عنه بل مأخوذ من عموم قول المصنف وسائر الشروط الخ اه‍ . (قوله في الأخيرة) أي بعد العقد في مجلسه (قوله لمنافاته) إلى قوله لكنه في الأول في المغني وإلى التنبيه في النهاية قول المتن: (أو في المهر) أي كان قال زوجتكها بكذا على أن لك أولى الخيار في المهر فإن شئت أو شئت أبقيت العقد به وإلا فسخ الصداق ورجع لمهر المثل مثلا اه‍. ع ش (قوله بل فيه شائبة النحلة) لأنها تستمتع به كما يستمتع بها فكان الاستمتاع في مقابلة الاستمتاع والمهر نحلة وهبة شوبري ومغني (قوله فيجب مهر المثل) تفريع على المتن (قوله في الأول) أي في قوله إن وافق مقتضى النكاح وقوله لمقتضى العقد أي صحة العمل بمقتضاه اه‍. ع ش قول المتن: (وإن خالف) يحتمل أن معناه أن كان بخلاف ما ذكر أي نقيضا له فيصير معناه إن لم يكن موافقا لمقتضى الحال الخ وحينئذ سقط الاشكال الآتي في التنبيه اه‍. سيد عمر ولا
(٣٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487