حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ١٢٣
. (قوله لأنه) أي البدل ملكه أي الوديع (قوله قيل مثل بمثالين الخ) الأولى أن يقال في نكتة التعدد أن الأول مثال للانتفاع مع بقاء العين والثاني له مع ذهابها نعم قد يقال الضمان في الثاني مفهوم بالأولى منه في الأول فكان الأولى عكس الترتيب الذكري وإن كان التصريح بما يعلم التزاما لا بأس به اه‍. سيد عمر (قوله أيضا) أي كنية الاستعمال قول المتن: (ولو نوى الاخذ) أي للوديعة خيانة ونوى تعييبها ولم يأخذ ولم يعيب اه‍. مغني (قوله ولا وضع يد) بالإضافة (قوله وأجرى الرافعي الخلاف الخ) معتمد اه‍. ع ش (قوله وفيه نظر) هو يشعر بترجيح جريان الخلاف ومقتضاه عدم الضمان اه‍. ع ش. (قوله لا بالنية السابقة) خلافا للنهاية والمغني عبارتهما وأفهم كلامه أنه إذا أخذها يضمنها من وقت نية الاخذ حتى لو نوى يوم الخميس، وأخذه يوم الجمعة يضمن المنفعة والأرش من يوم الخميس والمراد بالنية كما قاله الإمام تجريد القصد لاخذها لا ما يخطر بالبال وداعية الدين تدفعه فإنه لا أثر له وإن تردد الرأي ولم يجزم فالظاهر عندنا أنه لا حكم له حتى يجرد قصد العدوان اه‍. قال ع ش قوله من يوم الخميس لعل وجهه أنه لما جرد قصده للاخذ واتصل به بعد نزل منزلة المستولي من حين النية وإلا فكان الظاهر أن لا يضمن لبقاء الأمانة في حقه إلا أن يأخذ اه‍. ويعلم بذلك أن الكلام فيما إذا استمرت نيته السابقة إلى الاخذ بخلاف ما إذا رجعت عن تلك النية ثم حدثت نية أخرى فالمدار حينئذ على النية الثانية فقط (قوله عمدا لا سهوا) إلى قول المتن ومتى طلبها في النهاية إلا قوله وفيه نظر إلى المتن (قوله على ما بحثه الخ) عبارة النهاية كما بحثه الخ قول المتن: (بماله) أي وإن قل كما قاله الإمام اه‍. مغني (قوله بأن عسر) إلى قول المتن ومتى صار في المغني (قوله بنحو سكة) عبارة المغني فإن تميزت بسكة أو عتق أو حداثة أو كانت دراهم فخلطها بدنانير لم يضمن اه‍. وقال سم قد يقال مجرد السكة لا تقتضي التمييز لأن المراد به سهولته بدليل قوله بأن عسر تمييزها وقد تختلف السكة ويعسر التمييز لكثرة المختلط اه‍. ولك أن تقول لم يرد الشارح مطلق السكة بل ما سهبها التمييز بقرينة أول كلامه عبارة المغني قال الزركشي وليس الضابط التمييز بل سهولته حتى لو خلط حنطة بشعير مثلا كان ضامنا فيما يظهر انتهى وهذا ظاهر إذا عسر التمييز اه‍. (قوله بما مر) وهو قوله وبمثل المثلي اه‍. كردي. (قوله ما لو كانا محتومين الخ) أي أو أحدهما اه‍. نهاية زاد المغني وأما إذا كانت أي الدراهم لمودعين فأولى بالضمان ولو قطع الوديع يد الدابة المودعة أو أحرق بعض الثوب المودع عنده خطأ ضمن المتلف فقط دون الباقي لعدم تعديه فيه أو شبه عمد أو عمدا ضمنهما جميعا لتعديه اه‍. وهو موافق لما مر عن النهاية من الفرق بين العمد والسهو في الخلط خلافا للشارح (قوله فيضمن) أي وإن ختمه بعد ذلك وقوله بفض الختم أي ما فضه فقط حيث لم يخلط اه‍ ع ش (قوله فقط) عبارة النهاية والمغني وإن لم يخلط اه‍. (قوله لأن القصد الخ) عبارة المغني لم يضمن لأن القصد الخ إلا أن يكون مكتوما عنه فيضمن ولو خرق الكيس من فوق الختم لم يضمن إلا بنقصان الخرق نعم إن خرقه متعمدا ضمن جميع الكيس ولو عد الدراهم المودوعة أو وزنها أو ذرع الثوب كذلك ليعرف قدر ذلك لم يضمنه كما جزم به صاحب الأنوار اه‍. (قوله لا كتمه عنه) قضيته أنه لو دلت القرينة على قصد كتمه عنه ضمنه اه‍. سم وقد مر آنفا عن المغني ما يوافقه (قوله كما لو جحدها الخ) لا يخفى ما فيه إذ هي داخلة في قول المصنف وغيره إلا أن يقيد الغير بكونه مما مر كما فعله المغني. (قوله ويلزمه) إلى قوله وكان الفرق
(١٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487