حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ١٢٦
ادعى وقوعه الخ) وإلا صدق بيمينه نهاية وسم (قوله بالبينة) عبارة الأسنى بالمشاهدة اه‍. (قوله بأن احتمل سلامتها الخ) قد يقال المراد بالعموم في كلام الأصحاب شمول السبب للوديعة فلا حاجة لما زاده المتأخرون من التقييد باحتمال السلامة ثم رأيته في شرح الروض أشار لما لمحته اه‍. سيد عمر (قوله بأن احتمل سلامتها) بأن عم ظاهرا لا يقينا مغني وشرح الروض قول المتن: (وإن عرف) أي الحريق وقوله وإن جهل أي ما ادعاه من السبب الظاهر اه‍. مغني قول المتن: (ثم يحلف على التلف به) قد يقال هلا فصل بين ما إذا تعرضت البينة لكون الحريق مثلا عرف وعمومه فيصدق الوديع بلا يمين وبين ما إذا لم تتعرض فيحتاج لليمين اه‍. رشيدي أقول ويصرح بهذا التفصيل قول الشارح المار بالبينة عقب قول المصنف فإن عرف. (قوله فإن نكل الخ) عبارة المغني فإن لم يقم بينة أو نكل عن اليمين حلف الخ اه‍.. (قوله لم يضمن الوديعة الخ) أي لم يسبق له تفريط أو تعد يقتضي دخول الوديعة في ضمانه (قوله لم يضمن الوديعة بتفريط الخ) لا يخفي أن مثله يتأتى فيما مر في دعوى التلف لكنه إنما خص هذا بالتقييد لأن الرد مبرئ دون التلف فربما يتوهم أن دعوى الرد كالرد فدفعه بما ذكر اه‍. رشيدي أقول وقد أشار الشارح كغيره إليه بقوله نعم يلزمه الحلف الخ (قوله مالكا كان الخ) تفصيل لمن ائتمنه فهم مودعون اه‍. سم (قوله لأنه رضي) أي من ائتمنه وكذا ضمير عليه (قوله به) أي الرد (قوله بتصديق جاب الخ) بخلاف جابي وقف أقامه غير ناظره كواقفه ادعى تسليم ما جباه لناظره لا يصدق عليه لأنه لم يأتمنه سم على حج وافهم قله غير ناظره أنه لو استأجره ناظره للجباية قبل دعواه التسليم اه‍. ع ش. (قوله لمستأجره الخ) ليس بقيد فمثله ما لو أذن لشخص في ذلك من غير ذكر عوض اه‍. ع ش قول المتن: (كوارثه) أي المالك اه‍. مغني أي ووكيل المودع كما مر عن الروض والمغني قول المتن: (وارث المودع) ومثله وارث الوكيل أخذا من قوله الآتي وما ذكره من التفصيل الخ اه‍. ع ش (قوله منه) أي من الوارث لا من مورثه فإنه يأتي حكمه (قوله لم يعينه) الخ لم يبين محترزه اه‍. سيد عمر أقول قد يتبين مما مر عن الروض والمغني في حاشية قوله فلا يقبل قول الوديع الخ أنه لا مفهوم له راجع وتأمل ولعل لهذا لم يذكر المغني ذلك القيد (قوله وملتقط) عطف على من طيرت الخ وقوله الرد مفعول ادعى (قوله كما مر) أي قبيل قول المصنف منها إذا نقلها الخ اه‍. كردي في خلاف قوله أو يده قبل التمكن الخ راجعه (قوله على أن للوديع أخذها الخ) معتمد اه‍. ع ش (قوله كما مر) أي في شرح فإن فقده فأمين (قوله بأن قال) إلى الكتاب في النهاية إلا قوله المسقط للضمان وقوله وفارق إلى بخلاف نحو (قوله يمنع قبول الخ) خبر وجحودها (قوله المسقط الخ) نعت التلف (قوله قبل ذلك) متعلق بالرد أو التلف فخرج به لما لو
(١٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487