حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ١٣٨
الزيادي تبعا للروضة وجوب ذلك اه‍. أقول وهو قضية صنيع المغني (قوله وجهه) أي وجوب عدم الاثبات (قوله إن مانعه إنما حدث بعد الخ) أي فيستحق من الغني الحادث بعد (قوله عليهم) أي المرتزقة الذين هو منهم وأخذ معهم (قوله لنحو جبن) إلى قوله وأفهم في النهاية (قوله وصفة الاقدام) وعبر النهاية بأو بدل الواو (قوله ومحله) أي عدم جواز إثبات هؤلاء وقوله كذلك أي أعمى أو زمن أو نحوه (قوله أما عيال مرتزق الخ) إن كان المعنى أن عيال المرتزق إذا كان بهم عمى أو زمانة أو عجز عن الفرق يثبتون تبعا له فهذا واضح من أن يحتاج لبحث الجلال لأنهم لم يعطوا للقتال بل أعطى هو ما يكفي مؤنتهم سم على حج اه‍ . رشيدي (قوله وأفهم) إلى قوله وقضية التعبير في المغني والروض مع شرحه (قوله جواز إثبات أخرس وأصم الخ) لقدرتهم على القتال اه‍. شرح الروض (قوله فارسا) أي لا راجلا. (قوله وقضية التعبير الخ) محل تأمل اه‍. سيد عمر (قوله في هؤلاء) أي الأخرس الخ وقوله وفي أولئك أي الأعمى والزمن الخ (قوله بالحرمة) أي على ما اختاره تبعا للروضة من وجوب عدم إثبات أولئك خلافا للنهاية كما مر قول المتن: (زواله) أي المانع من المرض والجنون (قوله ولو بعد مدة) إلى قوله وظاهر كلامهم في المغني إلا قوله أي وجوبا بناء على ما تقرر وإلى قوله واعترض في النهاية إلا ذلك القول (قوله لذلك) أي لئلا يرغب الناس الخ عبارة شرح الروض كما يعطي زوجات الميت وأولاده بل أولى اه‍. (قوله يمحى اسمه) أي من المحل الذي يكتب فيه أسماء المرتزقة من الديوان فيما يظهر وإلا فمحوه مطلقا قد يوقع في اللبس اه‍. سيد عمر (قوله أي وجوبا الخ) قد يتوقف في الوجوب هنا ويفرق بينه وبين ما مر بانتفاء المفسدة هنا بالكلية لأنه معطى بكل تقدير وإن اختلف القدر المعطى في الحالين نعم ينبغي التنبيه على الاختلاف المذكور اه‍. سيد عمر عبارة الرشيدي قوله يمحى اسمه الخ أي ندبا لا وجوبا على قياس ما مر بل أولى بعدم الوجوب والشهاب ابن حجر يرى الوجوب هنا وهناك اه‍. (قوله بناء على ما تقرر) أي من وجوب عدم إثبات نحو الأعمى (قوله اللائقة به الآن) أي لا القدر الذي كان يأخذه لأجل فرسه وقتاله وما أشبه ذلك اه‍. مغني وسلطان (قوله على المعتمد) أي الذي عبر عنه المصنف بقوله فالأظهر أنه يعطى كما هو ظاهر خلافا للرشيدي حيث حمله على وجوب عدم إثبات نحو الأعمى الذي اختاره الشارح خلافا للنهاية ثم استشكل كلامه (قوله مسكنته) أي المريض أو المجنون (قوله يعطى) إلى قوله بشرط في المغني (قوله ما يليق بذلك الممون) أي لا ما كان للمرتزق أخذه اه‍. مغني (قوله الذين الخ) هل هو نعت للزوجة أيضا (قوله بشرط إسلامهم الخ) فلا تعطى الزوجة الكافرة كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى لأنها عطية مبتدأة لها ومثلها الباقون فإن أسلمت بعد موته فالظاهر إعطاؤها لانتفاء علة منعه وهو الكفر اه‍. نهاية (قوله أنه لا فرق الخ) وهو الظاهر اه‍. مغني. (قوله ويوجد الخ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية كما مر ولشرح الروض قال سم الوجه أن هذا التردد خاص بما بعد الموت فيعطى في حياته لممونه ولو كافرا لظهور التبعية قبل الموت وضعفها بعد الموت م ر اه‍. (قوله وإن لم يرج) إلى قوله ثم رأيت في النهاية والمغني (قوله لاغناء عيالهم) أي بعدهم (قوله واستنبط الخ) عبارة النهاية وما استنبطه السبكي الخ رد بظهور الفرق الخ (قوله يعطى ممونه) عبارة المغني زوجته وأولاده اه‍. قوله
(١٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487