حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ١٣٩
: (والممتنع إنما هو الخ) هذا يفيد تجويز تقرير من لا يصلح للتدريس عوضا عن أبيه ويستناب عنه كما يفيده قوله فإن فضل شئ صرف لمن يقوم بالوظيفة وقضية فرق غيره امتناع هذا وعليه فهل يستثنى ما لو شرط الواقف أن تكون الوظيفة بعد موت المدرس لولده وأنه يستناب عنه إن لم يصلح لمباشرتها حتى يجوز تقرير الولد قبل صلاحه ويستناب عنه أو لا في قرر غيره إلى صلاحه فيعزل الأول ويقرر هو فيه نظر سم على حج أقول والأقرب أنه يقرر عملا بشرط الواقف ويستناب عنه اه‍. ع ش. (قوله وفرق غيره الخ) الفرق الأول لابن النقيب والثاني للعراقي اه‍. مغني (قوله أقرب الخ) خبران (قوله وقضية هذا) أي الفرق الثاني (قوله وإن الكلام الخ) عطف على أن ممون العالم الخ (قوله في غير أوقاف الأتراك) أي الأرقاء (قوله لأنها من بيت المال الخ) وقد تقدم ما فيه (قوله ولعل هذا مراد السبكي) مما يبعد أو يمنع أن هذا مراده قوله ولا نظر الخ فتأمله اه‍. سم (قوله المستولدة) إلى قوله نعم في المغني إلا قوله كجنس المعطى وإلى قوله ويظهر في النهاية (قوله أو غيره) كإرث ووصية ووقف وقضية قوله الآتي وكذا بقدرته الخ أن الأنثى زوجة أو مستولدة أو فرعا لا تكلف بالكسب فتعطى ولو قدرت على الكسب (قوله فإن لم تنكح الخ) أي ولم تستغن بكسب أو غيره مغني ورشيدي (قوله وإن رغب الخ) أي رغب الأكفاء في نكاحها (قوله على ما اقتضاه الخ) عبارة النهاية كما اقتضاه الخ وعبارة المغني وهو ظاهر اه‍. (قوله بقدرته على الكسب الخ) عبارة المغني بقدرة الذكور على الغزو اه‍. (قوله ثم الخيرة في وقت الاعطاء الخ) عبارة المغني والروض مع شرحه وليكن وقت الاعطاء معلوما لا يختلف مشافهة أو مشاهرة أو نحو ذلك من أول السنة أو غيره أول كل شهر أو غيره بحسب ما يراه الإمام والغالب أن الاعطاء يكون في كل سنة مرة لئلا يشغلهم الاعطاء كل أسبوع أو كل شهر عن الجهاد ولان الجزية وهي معظم الفئ لا تؤخذ في السنة إلا مرة اه‍. (قوله لا يفرق الفلوس الخ) تخصيص الاستثناء بالفلوس يقتضي أن له دفع غيرها من العروض كالحبوب والثياب ويراعى في تفرقتها القيمة لكن على هذا ينظر وجه تخصيص الفلوس بعدم الاخراج مع جواز غيرها اه‍. ع ش أقول ويمكن أن يقال إن استثناء الفلوس محمول على ما إذا دار الامر بين تفريق النقود والفلوس وأما إذا دار بين تفريق الفلوس ونحو الحبوب بأن لم يتيسر النقود فيتعين جواز تفريق الفلوس إذا راجت والله أعلم. (قوله ويجيب من طلب الخ) ظاهره وجوبا وعليه فينبغي أن يراد في القيود الحاجة إلى إثباته والله أعلم اه‍. سيد عمر (قوله مطلقا) أي احتجنا إليهم أم لا (قوله ولغيره) أي لغير عذر (قوله أعظم مما يترتب الخ) ينبغي أو مساو والله أعلم اه‍. سيد عمر. (قوله الآتي) أي قبيل
(١٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487