حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ١٤٤
: (وإلا) أو إن التزام الاتيان بمعنى الأصل من غير تغيير أي مطلقا كما هو ظاهر لم يجز وعدم الجواز بهذا التقييد مما لا ينبغي التوقف فيه والتعجب منه عجيب بل ينبغي الاقتصار في جوابه على أنه مسلم إلا أن المصنف ليس ممن التزم ذلك اه‍. سم (قوله أو العين) إلى قول وافهم المتن في المغني إلا قوله لأنه أزال إلى المتن (قوله لا حق له) أي للآسر وقوله في رقبته أي المأسور وما ذكر صريح في أن من أسر كافرا لا يستقل بالتصرف فيه بل الخيرة فيه للإمام وظاهره أنه لا فرق في ذلك بين أن يأسره في الحرب أو غيره كأن دخل دارنا بغير أمان فأسره اه‍. ع ش (قوله أو قطع يدا ورجلا) أي أو اليد أو الرجل الباقية أخذا من قوله السابق أو العين الباقية (قوله وفرض بقائه) أي الامتناع وقوله مع هذا أي قوله أو قطع يدا الخ اه‍. ع ش قول المتن: (يخرج) كذا في نسخ الشارح بمثناة تحتية وضبطه النهاية والمغني نقلا عن خط المصنف بمثناة فوقية (قوله حيث لا متطوع) الأنسب لما يأتي زيادة ويكون ذلك بالمصلحة (قوله من المؤن اللازمة) كأجرة حمال وراع (قوله ولا يجوز الخ) الأولى التفريع (قوله وإن شرط الخ) غاية عبارة المغني وإن شرط الإمام للجيش أن لا يخمس عليهم لم يصح شرطه ووجب تخميس ما غنموه سواء أشرط ذلك للضرورة أم لا اه‍. (قوله ويكتب على رقعة الخ) لم يذكر ذلك في قسمة مال الفئ كما تقدم فلينظر سببه اه‍. سم أقول إن الغانمين هنا مالكون للأخماس الأربعة وحاضرون ومحصورون ويجب دفع الأخماس الأربعة إليهم حالا على ما يأتي فوجبت القرعة القاطعة للنزاع كما في سائر الملاك وأما الفئ فأمره موكول إلى الإمام ولا مالك فيه معين فلم يكن للقرعة فيه معنى اه‍ . رشيدي (قوله في بنادق) أي متساوية اه‍. مغني (قوله فما خرج لله) أي أو للمصالح اه‍. مغني (قوله ويقدم قسمتها الخ) أي يستحب أن يكون قسمة ما للغانمين في دار الحرب (قوله ويكره تأخيرها الخ) أي بلا عذر روض ومغني (قوله ولو بلسان الحال) قد يؤخذ منه أن المدين يحرم عليه عدم توفية الدين إذا دلت القرينة على الطلب من الدائن اه‍. ع ش. (قوله وأفهم المتن الخ) أي حيث أطلق التخميس وقد تقرر في محله أن مطلقات العلوم ضرورية قول المتن: (إن نفل الخ) وقد يفهم كلامه أن التنفيل إنما يكون قبل إصابة المغنم وهو ما قال الإمام أنه ظاهر كلام الأصحاب أما بعد إصابته فيمتنع أن يخص بعضهم ببعض ما أصابوه نهاية ومغني قال ع ش قوله ببعض ما أصابوه يتأمل هذا مع ما سيأتي من أن له بعد إصابة المغنم تنفيل من ظهرت منه نكاية في الحرب ثم رأيت سم صرح بالتوقف المذكور اللهم إلا أن يحمل ما يأتي على أن المراد أنه من سهم المصالح لا من الأخماس الأربعة اه‍. (قوله بفتح الفاء) إلى قوله والمخذل في المغني وإلى قول المتن ولا شئ في النهاية (قوله بالتخفيف) أي مفتوح الفاء ومضارعه الآتي مضمومها
(١٤٤)
مفاتيح البحث: الإستحباب (1)، الحرب (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487