حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ١٣٢
. سيد عمر (قوله والعطاء الخ) أي قدر المعطى (قوله مؤنة سنة) أي لعياله دون نفسه (قوله والباقي) أي من هذا السهم (قوله قالوا) أي الأكثرون (قوله إحدى وعشرين) كذا في أصله لكن لا بخطه فلعله من تغيير الناسخ فإن الظاهر أحد وعشرون خبر فجملة الخ وخبر كان قوله يأخذه اه‍. سيد عمر وقوله فإن الظاهر الخ أقول بل المتعين. (قوله ويؤيد الخ) قد تنافي دعوى عدم التخميس في حياته نحو قوله الآتي لأنه (ص) وضع سهم ذوي القربى الذي في الآية فيهم اه‍. سم (قوله حصره) أي الغزالي ومن معه اه‍. كردي (قوله إذ لو خمس الخ) أي صح التخميس وثبت (قوله لم يحتج للقياس) فيه نظر بناء على جواز القياس مع النص على أن عدم الاحتياج له لا يمنع صحة الاحتجاج به اه‍. سم ولك أن تجيب بأن المراد بقول الشارح لم يحتج إلى القياس لم يقتصروا على الاحتجاج بالقياس ولم يضطروا إليه (قوله كان له في أول حياته الخ) جزم به المغني (قوله ثم نسخ الخ) أي واستقر الامر على ما يأتي اه‍. مغني (قوله ويؤيد الأول) أي قوله وهذا السهم كان له الخ اه‍. ع ش (قوله ورد) أي قول الرافعي والجمع وقوله وقد غلط الخ تأييد للرد (قوله ويؤيد ذلك) أي الحكمة المذكورة (قوله وقريب منه) أي ما قاله المحاملي (قوله وكراهته) أي الشيب منه أي النبي (ص) (قوله فائدة) إلى قوله مما ذكره ابن عبد السلام في المغني إلا قوله وخالفه إلى وأفتى المصنف (قوله منع السلطان) أي لو منع الخ فقوله ففي الاحياء الخ جواب لو المقدرة أي لو منع السلطان المستحقين حقوقهم من بيت المال فالقياس كما قاله الغزالي في الاحياء جواز أخذه ما يعطاه لأن المال الخ عبارة المغني قال في الاحياء لو لم يدفع السلطان الخ فهل يجوز لاحد أخذ شئ من بيت المال فيه أربعة مذاهب أحد ها إلى أن قال والرابع يأخذ ما يعطى وهو حصته قال وهذا هو القياس الخ (قوله وهذا) أي القول المذكور (قوله غلو) أي تجاوز عن الحد. (قوله ما يعطى) ظاهره أن محل جواز الاخذ فيما لم يفرز منه لاحد من مستحقيه أما ذلك فيملكه من أفرز له فلا يجوز لغيره أخذ شئ منه ومن أموال بيت المال التركات التي تؤول لبيت المال فمن ظفر بشئ منها جاز له أن يأخذ منه قدر ما كان يعطاه من بيت المال وهو يختلف باختلاف كثرة المحتاجين وقلتهم فيجب عليه الاحتياط فلا يأخذ إلا ما كان يستحقه لو صرفه أمين بيت المال على الوجه الجائز ويجوز أيضا أن يأخذ منه لغيره ممن عرف احتياجه ما كان يعطاه اه‍. ع ش (قوله قدر حقه) لعل الأوضح الاقتصار عليه وحذف ما قبله (قوله وهذا) أي القول الأخير (قوله هو القياس) معتمد اه‍. ع ش (قوله وله فيه) أي في بيت المال (قوله انتهى) أي ما في الاحياء زاد المغني عقبه ما نصه وأقره في المجموع على هذا الرابع وهو ظاهر اه‍. (قوله ومال المجانين الخ) عطف على الأموال عبارة النهاية كمال المجانين الخ بالكاف بدل الواو (قوله وخلطها) أي خلطا لا يميز (قوله أو على بعضهم) عطف على عليهم. (قوله قسمته عليه الخ) ومثل ذلك من وصل إليه شئ من غلة ما وقف عليه وعلى غيره حيث لم تصرف لبقية المستحقين اه‍. ع ش (قوله وما ذكره الغزالي الخ) أي ترجيحه القول الأخير من الأقوال الأربعة المارة (قوله يرده) أي ما ذكره ابن عبد السلام (قوله ولا يعارضه) أي
(١٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487