حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٤٧٧
أي الأسلوب المذكور (قوله إذا لم يقصد به الخ) إن كان هذا التقييد بناء على كونه كناية المذكور بقوله السابق أو كناية ونواه ففي المقابلة بين القولين باعتبار هذا الشق نظر لأن كلا منهما على تقدير غير تقدير الأول وإن كان بناء على أنه صريح أيضا ففي التقييد بعدم القصد مع صراحته نظر سم ويجاب باختيار الثاني والتقييد لتعيين محل الخلاف لما سيأتي أنه إذا نوى به الطلاق يكون طلاقا قطعا اه‍. سيد عمر أي بقطع النظر عما يأتي عن الا ما وقوله الأول والأولى الآخر (قوله بالآية نفسها) وهي قوله تعالى: * (فلا جناح عليهما فيما افتدت) * اه‍. ع ش (قوله إذ لو كان الافتداء الخ) قال البيضاوي والأظهر إنه طلاق لأنه فرقة باختيار الزوج فهو كالطلاق بالعوض وقوله تعالى: * (فإن طلقها) * متعلق بقوله تعالى: * (الطلاق مرتان) * تفسير لقوله تعالى: * (أو تسريح بإحسان) * اعترض بينهما ما ذكر الخلع دلالة على أن الطلاق يقع مجانا تارة وبعوض أخرى انتهى اه‍. سم (قوله أما الفرقة) إلى قوله لكن نقل في المغني (قوله أما الفرقة بلفظ الطلاق الخ) محترز قول المصنف بلفظ الخلع (قوله فطلاق ينقص العدد الخ) معتمد اه‍. ع ش (قوله ولو قصد بلفظ الخلع الطلاق) أي أو اقترن به لفظ الطلاق كخالعتك على طلقة بألف اه‍. مغني (قوله بأنه الخ) أي الخلع (قوله لا يصير طلاقا) أي بل هو فسخ اه‍. ع ش (قوله وهي) أي إزالة الضرر (قوله به) أي بالفسخ وقوله على ذلك أي مجرد القطع (قوله إذ لا دخل الخ) يتأمل اه‍. سم وقد يقال المعنى أن الشارع لم يضع للفسخ عددا مخصوصا حتى ينقص به (قوله لكونه يقع الخ) لا يخفى ما في هذا التعليل (قوله ففوض لإرادة الموقع الخ) يتأمل فيه قول: (المتن فعلى الأول) ما وجه التفريع وقد يجاب بأن الفاء لمجرد العطف وسكت عن حكمه على الثاني ويحتمل أنه أيضا كناية وإنما خص الأول لأنه محل التوهم أو لأنه الصحيح فاقتصر على الاهتمام به اه‍ . سم وقوله الصحيح إلا وفق الأصح. (قوله فيحتاج لنية) ظاهره أن الفسخ كناية ولو مع المال سم على حج اه‍ . ع ش ويصرح بذلك صنيع المغني عبارته فعلى الأول وهو أن الخلع طلاق لفظ الفسخ كفسخت نكاحك بكذا فقبلت كناية فيه إذ لم يردفي القرآن ولم يستعمل عرفا فيه فلا يكون صريحا فلا يقع الطلاق به بلا نية اه‍ . (قوله الآيتان الخ) أي بقوله ولفظ الخلع صريح وفي قول كناية (قوله فيه) أي الخلع (قوله المتن ولفظ الخلع صريح) ظاهره عدم الفرق بين ذكر المال معه أو لا نهاية ومغني (قوله ولفظ الخلع وما اشتق منه الخ) هذا وما ذكره من المفاداة يقتضي أن نحو أنت خلع أو مفاداة صريح وفيه نظر فسيأتي إن أنت طلاق أو الطلاق كناية إلا أن يحمل ما اقتضاه هذا الكلام على نحو الخلع لازم لي كما في الطلاق لازم لي فليتأمل سم اه‍ . رشيدي عبارة ع ش قوله ولفظ الخلع وما اشتق الخ صريح أو كالصريح في أن لفظ الخلع صريح في الطلاق حيث ذكر معه المال أو نوى ويشكل بما يأتي في الطلاق من أن المصادر كنايات ويصرح بأن ما هنا كالطلاق قول المنهج وشرحه ومنه صريح مشتق مفاداة ومشتق خلع اه‍. ويمكن حمل ما هنا على ما في الطلاق بأن يجعل قوله وما اشتق منه عطف تفسير على الخلع وكذلك كلامه في باب الطلاق ظاهر في أن لفظ الخلع صريح
(٤٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487