حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٤٧٨
حيث ذكر معه المال أو نوى ومع ذلك فهو كناية كغيره من المصادر اه‍. أقول ويفهم أن ما هنا كالطلاق قوله الآتي لو جرى ما اشتق من لفظ الخلع أو المفاداة الخ (قوله حملة الشرع) المراد بهم الفقهاء وقوله ثلاثة ألفاظ الخ وهي الطلاق والفراق والسراح اه‍. ع ش قول: (المتن فعلى الأول) وهو صراحة الخلع اه‍. مغني أي والمفاداة (قوله معها) أي مع الزوجة وسيذكر محترزه (قوله لاطراد العرف) إلى قوله كما لو جرى في النهاية والمغني إلا قوله وانتصر إلى والذي وقوله من حيث الحكم إلى علي ما وقوله فعلم إلى وخرج (قوله وقضيته) أي قوله وجب مهر المثل اه‍. ع ش (قوله وانتصر له) أي للمتن وما يقتضيه. (قوله والذي في الروضة الخ) عطف على قوله وقضيته الخ (قوله إنه عند عدم ذكر المال الخ) ينبغي وعدم نيته اه‍. سم (قوله وجمع جمع بحمل الخ) وهو جمع حسن اه‍. مغني (قوله من حيث الحكم) وهو وقوع الطلاق جزما لا الخلاف أي في وجوب مهر المثل اه‍. كردي (قوله على ما إذا نوى به) أي بقوله خالعتك مثلا اه‍. ع ش (قوله فقبلت) أي وإلا فلا يقع شئ كما يعلم مما يأتي وكذا يقال فيما بعده اه‍. رشيدي (قوله لما يأتي) لعل في قوله وكذا لو أطلق الخ بطريق المفهوم (قوله هنا) أي في صراحة الخلع (قوله عليه) أي العوض (قوله مع قبولها) أي الزوجة والظرف متعلق بنية التماس الخ (قوله والروضة) عطف على المتن اه‍. كردي (قوله على ما إذا نفى العوض) أي فقال خالعتك بلا عوض اه‍. مغني (قوله وكذا الخ) أي يقع رجعيا. (قوله لو أطلق) لم ينو العوض (قوله فعلم الخ) وفي سم بعد كلام ما نصه فعلم أنه عند ذكر المال أو نيته صريح وعند عدم ذلك كناية وإن أضمر التماس جوابها وقبلت م ر اه‍. (قوله وإن مجرد لفظ الخلع لا يوجب عوضا جزما الخ) وفيه نظر ولا يخفى هذا والأوجه أنه لو جرى معها وصرح بالعوض أو نواه وقبلت بانت أو عرى عن ذلك ونوى الطلاق وأضمر التماس جوابها وقبلت وقع بائنا فإن لم يضمر جوابها ونوى أي الطلاق وقع رجعيا وإلا فلا اه‍. نهاية وقوله فيه نظر أي الحمل ع ش وقوله والأوجه الخ ينبغي جريان هذا التفصيل في الأجنبي وبحثت به مع م ر فوافق وقوله بانت أي بالعوض المصرح به أو المنوي إن توافقا سم وع ش وقوله أو عرى عن ذلك أي ذكر المال ونيته ع ش وقوله وقبلت أي فإن لم تقبل لم يقع سم ورشيدي وقوله وقع بائنا أي إن كانت رشيدة وإلا فرجعيا ويقع بمهر المثل سم وقوله وإلا أي لم ينو الطلاق ع ش (قوله فإنها تطلق مجانا) هذا لا يتأتى في أول الأقسام وهو ما إذا صرح بالعوض أو نواه ووقع القبول اه‍. رشيدي عبارة ع ش قوله فإنها تطلق الخ ينبغي أن محله حيث لم يذكر مالا ولا نواه بل نوى الطلاق فقط وإن أضمر
(٤٧٨)
مفاتيح البحث: الزوجة (2)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487