حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٤٨٠
. (قوله محضة الخ) يوجه اه‍. سم عبارة ع ش يتأمل وجه ذلك فإن العلة لشوب التعليق موجودة فيه فإنه لو لم تقبل المرأة لم يكن فسخا اه‍. أقول وقد يؤخذ وجه ذلك من قول المغني عقب محضة ما نصه من الجانبين إذ لا مدخل للتعليق فيه بل هو كابتداء البيع اه‍. (قوله وفي نسخة فله الخ) لعل وجه التفريع النظر لشوب المعاوضة والواو والنظر لشوب التعليق فكأنه استدراك على ما اقتضاه شوب التعليق من منع الرجوع اه‍. سيد عمر قول: (المتن ويشترط قبولها) أي المختلعة الناطقة اه‍. مغني قول: (المتن بلفظ) والكناية مع النية تقوم مقام اللفظ اه‍. نهاية (قوله أو بفعل) عطف على قول المتن بلفظ اه‍. سم (قوله أو بفعل الخ) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني (قوله أو بفعل الخ) لعله بفرض تسليمه وصحته مفروض فيما لو كانت الصيغة صيغة معاوضة بقرينة المقام كخالعتك على أن تعطيني كذا الخ وحينئذ يتضح لك ما في قوله وقضية هذا الخ مما سنشير إليه في الحاشية اه‍. سيد عمر (قوله على ما قاله الخ) عبارة النهاية كما قاله جمع متقدمون لكن ظاهر كلامهم يخالفه اه‍. قال ع ش قوله كما قاله جمع الخ معتمد وقوله لكن ظاهر كلامهم الخ ومن الظاهر قول المنهج وشرط في الصيغة ما مر في البيع اه‍. (قوله أو بإشارة الخ) عطف على بلفظ. (قوله وقضية هذا الخ) محل تأمل لأن الكلام هنا في صيغة المعاوضة إذ هي التي يشترط فيها القبول لا في صيغة التعليق إذ لا يشترط فيها كما سيأتي ولا يقع بها بل سيأتي أنه لا يقع في المعلق إلا بوجود الصفة فليتأمل وليراجع فإن الذي يظهر أن أوجه الآراء في المسألة قول البعض المتصل والفرق بينها وبين إذا دخلت الخ إن قوله في تلك أنت طالق بألف صيغة معاوضة فاقتضت القبول لفظا فورا نظرا لذلك وتوقف الوقوع على الدخول نظرا للشرط ولعل هذا الفرق إن اتصفت أوضح مما فرق به الشارح ثم من الواضح أن إفتاء البعض الذي ذكره لا ينافي المفصل في الحقيقة وإن سكت عن التفصيل وكونه يقع بائنا تارة ورجعيا أخرى اه‍. سيد عمر (قوله فيقع بعد السنة) هل يشترط كون الرضاع في الحولين أو لا يشترط اه‍. سيد عمر أقول الظاهر الثاني (قوله وإن وجب تسليمه حالا) قد يقال ما وجهه اه‍. سيد عمر أقول لعل وجهه الالتزام بالقبول اللفظي (قوله بأن هذه) أي إن دخلت الخ وقوله بخلاف تلك أي إن أرضعت الخ اه‍. سم (قوله بكلام أجنبي) إلى المتن في المغني إلا قوله كما يأتي آخر الفصل وإلى قوله والابراء في النهاية إلا قوله لكن القياس إلى المتن وقوله على تناقض. (قوله وكذا السكوت) أي الطويل اه‍. مغني قول: (المتن ولو اختلف إيجاب وقبول) أي في المال كما يأتي اه‍. ع ش قول: (المتن فلغو) أي في المسائل الثلاث ويفارق ما لو قال إن أعطيتني ألفا فأنت طالق فأعطته ألفين حيث يقع الطلاق بأن القبول جواب الايجاب فإذا خالفه في المعنى لم يكن جوابا والاعطاء ليس جوابا وإنما هو فعل فإذا أتت بألفين فقد أتت بألف ولا اعتبار بالزيادة قاله الإمام اه‍. مغني (قوله لأجله) أي المال وكذا ضمير مقابلته (قوله مستقل به) أي بالطلاق (قوله ويفارق ما لو باع الخ) أي فإنه لا يصح اه‍ مغني (قوله زائدة الخ) أي لفظة ما (قوله أو أي وقت) إلى قوله ثم رأيت في المغني إلا قوله ولا يبطل إلى ولا رجوع وقوله ومثلهما
(٤٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487