حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٤٧٩
التماس قبوله وقبل اه‍. وتقدم عن سم ما يوافقه (قوله ظاهر هذا) أي قوله فإنها تطلق مجانا الخ أنه الخ أي الخلع. (قوله بنحو خمر) أي مع التصريح بوصف الخمرية اه‍. سم (قوله هنا) أي فيما لو جرى مع الأجنبي (قوله بما مر أنه كناية) لعله على ما في الروضة اه‍. سم (قوله يمكن الفرق الخ) فيه نظر والوجه الاحتياج هنا أيضا اه‍. سم ومر عن ع ش ما يوافقه (قوله لأنها) أي الخلع معها أي الزوجة (قوله إلغاءه) أي الخلع من أصله وهو الطلاق (قوله بالنية) أي للطلاق (قوله وأما معه) أي الأجنبي (قوله وظاهر أن) إلى قوله وقضية هذا في النهاية إلا قوله وفي نسخة إلى المتن (قوله ويصح الخلع) أي الفرقة بعوض اه‍. سم (قوله مطلقا) أي نوى أو لا قلنا هو طلاق أو لا اه‍. ع ش (قوله مما مر) وهو قول المصنف هو فرقة بلفظ طلاق اه‍. كردي (قوله بنا على أنه) إلى قوله وقضية هذا في المغني إلا قوله وفي نسخة إلى المتن وقوله أو بفعل إلى أو بإشارة (قوله وكذا على أنه فسخ إن نويا) عبارة الزركشي عقب قول المتن مع النية أي إن جعلناه طلاقا وكذا إن جعلناه فسخا على الأصح ولا بد من نية الزوجين معا فإن لم ينويا أو أحدهما لم يصح انتهت اه‍. سم وأصرح منها في رجوع قوله إن نويا إلى القولين معا قول المغني نصه ويصح الخلع على قولي الطلاق والفسخ بكنايات الطلاق مع النية للطلاق من الزوجين معا فإن لم ينويا أو أحدهما لم يصح اه‍. قول: (المتن وبالعجمية) وهي ما عدا العربية نهاية أي ولو من عربي ع ش. قول: (المتن ولو قال بعتك نفسك بكذا فقالت الخ) أي فورا بخلاف ما إذا لم يذكر بكذا أو لم يكن القبول فورا وكذا قول الزوج بعتك طلاقك بكذا وقول الزوجة بعتك ثوبي مثلا بطلاقي فإن كلا منهما كناية يشترط النية فيهما كبعتك نفسك إلا أن يجيب القابل بقبلت فلا يشترط نيته اه‍. روض مع شرحه وظاهره عدم اشتراط نية القابل بقبلت في بعتك نفسك أيضا وانظر لم يتعرض الشارح لذلك اه‍ . سم (قوله على الطلاق والفسخ) أي على قولي الطلاق الخ (قوله وليس هذا الخ) عبارة المغني قال الزركشي والدميري وهو مستثنى من قاعدة ما كان صريحا في بابه ووجد نفاذا في موضوعه لا يكون كناية في غيره اه‍ وهذا ممنوع بل هو من جزئيات القاعدة فإنه لم يوجد نفاذه في موضوعه إذ موضوعه المحل المخاطب اه‍ . فصاحب المغني نظر إلى مفهوم القاعدة وصاحب التحفة نظر إلى منطوقها فتأمل اه‍. سيد عمر (قوله لم يجد نفاذا الخ) أي لأن لفظ البيع صريح في نقل الملك عن العين بثمن مخصوص وهو غير متصور هنا لأن بيع الرجل لزوجته حرة كانت أو أمة غير صحيح اه‍. ع ش (قوله منها) أي القاعدة (قوله غير صحيح) أي وإن سلكه جمع كالزركشي والدميري اه‍. نهاية (قوله وهو الأصح) عبارة النهاية والمغني وهو الأرجح اه‍
(٤٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487