حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٧ - الصفحة ٤٨١
إلى المتن (قوله لا نظر إليها) الأولى التذكير (قوله لأن لفظه) أي التعليق (قوله لما فيه) أي التعليق أو لفظه قول: (المتن في المجلس) أي مجلس التواجب وهو كما في المحرر وأهمله المصنف ما يرتبط به الايجاب بالقبول اه‍ . مغني (قوله وإن تفرقا الخ) أي ولو طال الزمن جدا اه‍. ع ش عبارة المغني فمتى وجد الاعطاء طلقت وإن زادت على ما ذكره ولو قيد في هذه بزمان أو مكان تعين اه‍. (قوله لدلالته) أي اللفظ اه‍. مغني (قوله منه) أي الزوج والأولى إسقاطه كما فعله النهاية والمغني (قوله وقوعه) أي وقوع تطليقه وقوله بخلافه أي جانبه وقوله فتطلق أي رجعيا اه‍. ع ش (قوله فلم تعطه) لعل الأولى الواو بدل الفاء (قوله كل ما) أي كل لفظ اه‍. ع ش (قوله كل ما لم يدل على الزمن الآتي) إذا تدل على الزمن الآتي سم وهو محل تأمل لأنه حمل الآتي في كلام الشارح على المستقبل وليس بمراد له وإنما المراد الزمن الآتي بيانه في كلامه وهو الزمن العام المدلول لمتى وإذا ليست كذلك اه‍. سيد عمر (قوله يقع بائنا حالا) انظر هل هو في الظاهر والباطن وإن لم تكن أعطته شيئا أو في الظاهر فقط مؤاخذة بإقراره لا غير اه‍. رشيدي أقول ويتعين الثاني كما يفيده قول الشارح كالمغني لكن القياس الخ وتقييد النهاية بظاهرا فيما يأتي. (قوله وظاهر كلامهم أنه مع بينونتها لا مال له الخ) قد يستشكل حينئذ البينونة لأن الاعطاء يقتضي التمليك وسبق التمليك على الطلاق قد يمنع من كونه عوضا للطلاق المتأخر عنه فليتأمل كذا قاله الفاضل المحشي ولك أن تقول إنما يمنع إن كان منجزا غير مرتبط بالطلاق وليس بمتعين فلعله في ضمن خذ هذا لألف أو ملكتك هذه الألف على أن تطلقني بل قول الشارح بذلت ألفا الخ يعين هذا لحمل ويتردد النظر فيما لو اختلفا فقال ملكتني تمليكا منجزا وقالت بل مرتبطا بالطلاق ولعل الأقرب قبول قولها لأنها أعرف بما صدر منها ولان الظاهر من حالها سيما في مثل مقام الشقاق ما ذكرته لا يقال إذا حمل كلامهم على ما ذكر كان من القسم الآتي أعني ابتداءها بالطلب لأنا نقول قد يذكر بعض فروع قسم في بيان آخر والباعث عليه رفع الاشكال المذكور اه‍. سيد عمر (قوله لا مال له الخ) زاد النهاية ظاهرا اه‍. وقال الرشيدي وكذا باطنا كما هو ظاهر لأنها لم تلتزم له شيئا فليراجع اه‍. وتقدم أن قول الشارح كالمغني لكن القياس الخ يفيد التقييد بالظاهر (قوله ويوجه بأن الخ) عبارة المغني وخرج بأن المكسورة المفتوحة فإن بها يقع الطلاق في الحال بائنا لأنها للتعليل قاله الماوردي قال وكذلك الحكم في إذ لأنها لماضي الزمان اه‍. (قوله لفظه) أي الزوج (قوله نظير ما مر الخ) أي في باب الرهن اه‍. كردي (قوله إن كانت حرة) سيذكر محترزه ثم هو إلى قوله سواء الحاضرة في المغني (قوله والمكاتبة) قياس ما مر في المكاتبة من أنه إذا خالعها على عوض بغير إذن سيدها دينا كان أو عينا بانت بمهر المثل أنه يرد عليها ما قبضه منها ولا يملكه ويستقر له في ذمتها مهر المثل اه‍. ع ش (قوله والغائبة) المناسب لها التصوير بأن أعطتني زوجتي اه‍ . سم (قوله عقب علمها) متعلق بإعطاء الخ (قوله به) أي الفور. (قوله مجلس التواجب) المناسب للغائبة أنه مجلس علمها بالنسبة لها اه‍. سم (قوله السابق) أي في شرح ببدل الخمر اه‍. كردي (قوله بأن لا يتخلل الخ) تصوير للفور (قوله طويل الخ:) راجع لكل من الكلام والسكوت وقوله بما مر أي بأن يفارق أحدهما الآخر مختارا وقوله لأن ذكر العوض الخ علة لقول المصنف لكن يشترط إعطاء على الفور وقوله لصراحتها أي متى اه‍. ع ش (قوله في التأخير) أي في جواز التأخير مع كون المغلب في ذلك من جهة
(٤٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الوصايا 2
2 فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض 21
3 فصل في بيان المرض المخوف والملحق به 28
4 فصل في أحكام لفظية للموصى به وله 41
5 فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت 60
6 فصل في الرجوع عن الوصية 76
7 فصل في الايصاء 83
8 كتاب الوديعة 98
9 كتاب قسم الفيء والغنيمة 128
10 فصل في الغنيمة وما يتبعها 141
11 كتاب قسم الصدقات 149
12 فصل في بيان مستند الاعطاء وقدر المعطى 161
13 كتاب النكاح 182
14 فصل في الخطبة 201
15 فصل في أركان النكاح 217
16 فصل في موانع ولاية النكاح 253
17 فصل في تزويج المحجور عليه 284
18 باب ما يحرم من النكاح 296
19 فصل في حل نكاح الكافرة 321
20 باب نكاح المشرك 328
21 فصل في أحكام زوجة الكافر إذا أسلم 337
22 فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة 344
23 باب الخيار في النكاح والاعفاف ونكاح العبد وغير ذلك 345
24 فصل في الإعفاف 361
25 فصل السيد باذنه في نكاح عبد لا يضمن 367
26 كتاب الصداق 375
27 فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد 384
28 فصل في التفويض 393
29 فصل في بيان مهر المثل 397
30 فصل في تشطير المهر وسقوطه 401
31 فصل في المتعة 415
32 فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمى منه 418
33 فصل في وليمة العرس 422
34 كتاب القسم والنشوز 438
35 كتاب الخلع 457
36 فصل في الصيغة وما يتعلق بها 476
37 فصل في الالفاظ الملزمة 487